السجن 9 أعوام لمتهمين تسترا على مطلوبين أمنيا

منصور الشهري (الرياض)

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على متهمين بالسجن 9 سنوات لايوائهما شخصين هاربين من السلطات الأمنية.
ونطق ناظر القضية بحكمه أمس بعد مثول المدعى عليهما وحضور المدعي العام، حيث أدين
المدعى عليه الأول بإيواء شخص هارب من السلطات الأمنية وتأمين احتياجاته والتستر عليه وعلاقته بأشخاص من أصحاب الأفكار الضالة المنحرفة وتستره عليهما، وحكم عليه تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
فيما أدين المدعى عليه الثاني بإيواء شخص هارب من السلطات الأمنية والتستر عليه واشتراكه في جريمة تزوير بطاقات هوية يمنية بقصد استخدامها في الخروج من المملكة، وحكم عليه القاضي بتعزيره لقاء ما أدين به بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استنادا للمادتين (5، 6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
وأفهم القاضي المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهما اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.