-A +A
سعاد الشمراني (الرياض)
أقل من 24 ساعة هي المدة الزمنية التي فصلت بين إبلاغ مواطن عن منشأة مقاولات شغلت طفلا في الميدان تحت أشعة الشمس وقت الظهيرة في أعمالها المتعلقة بالحفر ونحوه، وبين تفاعل الفرق الميدانية التفتيشية في وزارة العمل مع البلاغ، حيث وقفت الفرق الميدانية التفتيشية بالوزارة على الموقع للتحقق من البلاغ الذي وثقه مواطن عبر هاتفه المحمول في (مقطع فيديو)، راصدا الطفل وهو يشارك في أعمال الحفر في أحد شوارع العاصمة الرياض. وأخذت فرق التفتيش الميدانية في الوزارة تستفسر من العاملين في الموقع عن سبب عمل الطفل من جهة، وعمل بقية عامليها أثناء وقت الظهيرة من جهة أخرى، لتفتح ملفا للتحقيق مع المنشأة المخالفة، وإحالة ملف الحادث للجهة المعنية بالوزارة؛ لاستكمال إجراءات التحقيق والنظر حيال مخالفة المنشأة لنظام العمل.
ومعلوم أن نظام العمل ينص على منع تشغيل الأحداث من هم دون سن الـ15 عاما، وهو ما ارتكبته المنشأة التي ورد بشأنها بلاغ المواطن.

وكانت وزارة العمل قد دعت إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، للإبلاغ أو الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، الذي بدأت الوزارة تطبيقه يوم 28 شعبان 1436هـ الموافق 15 يونيو 2015م، على جميع المنشآت من الساعة الـ12 ظهرا إلى الساعة الـ3 مساء حتى نهاية يوم الثلاثاء 2 ذي الحجة 1436هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م. ويأتي القرار في إطار حرص وزارة العمل على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب مخاطر صحية، كما تعمل الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، ما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. ويستثني التنظيم العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، كما يستثني عدد من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرا لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها. وأكدت الوزارة أنه في حال مخالفة هذا القرار تطبق أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو إغلاقها نهائيا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.