نفت وزارة الداخلية الشهر الماضي وجود أي تعديلات في نظام الجنسية الذي صدرت عليه موافقة مجلس الوزراء مؤخراً، وأكد ناصر بن حمد الحنايا وكيل وزارة الداخلية المساعد للأحوال المدنية أن نظام الجنسية أجاز للفتاة المولودة في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية الحصول على الجنسية السعودية إذا تزوجت سعودياً، في حين يحصل أشقاؤها الذكور على الجنسية بمجرد بلوغهم سن الرشد، وأن البنت تمنح بطاقة خاصة بعد التأكد من توفر شروط المادة الثامنة من نظام الجنسية التي تتضمن جواز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية. والمادة الثامنة من نظام الجنسية تشترط منح الجنسية إذا توفرت في الشخص الراغب الحصول على الجنسية شروط من أبرزها أن تكون له صفة الإقامة في السعودية عند بلوغ سن الرشد، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة شهور، وأن يجيد اللغة العربية، وأن يقدم الراغب بالجنسية خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية. وأوضح الحنايا وقتها أن الفتاة من أم سعودية وأب أجنبي تمنح الجنسية متى ما تزوجت سعودياً بحكم الميلاد والزواج، فيما تتبع جنسية زوجها إذا تزوجت غير سعودي مع إمكانية احتفاظها بجنسيتها الأصلية إذا كان زوجها من غير جنسيتها، وأشار الى ان نظام الجنسية في العالم يحق للمولودة وبحكم الصلة الزوجية الدخول في جنسية الزوج، بل ان بعض قوانين الجنسية تفرض على الزوجة جنسية الزوج.