صعد ملاك (120) شركة من شركات حجاج الداخل قضية تضررهم من وزارة الحج، بعد أن أكدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة تضررهم من نظام الشرائح والأسعار التي أعلنتها الوزارة في بيان رسمي، وذلك بتقديم صحيفة دعوى عبر محاميهم إلى رئيس المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، مطالبين بإلغاء القرار الإداري رقم (9939922) وتاريخ (24/10/1436هـ) الصادر من الوزارة، ممثلة في إدارة حجاج الداخل.
وذكر المحامي في صحيفة الدعوى، أسباب الاعتراض على قرار الوزارة الخاص بتدشين المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وشرائح الخدمة لهذا العام 1436هـ، متضمنا تدشين البوابة الإلكترونية لتسجيل حجاج الداخل، وإنفاذ شرائح الخدمة، موضحا: في ما يخص البوابة الإلكترونية لم يتوفر شرط الرضا بين المتعاقدين، وبانتفاء الشرط ينتقص المشروط، عدم توفر ركن الصيغة (الإيجاب والقبول) وبسقوط الركن يبطل البيع، عدم حصول البائع على ثمن المبيع، وحصول الضرر المنهي عنه شرعاً على الشركات والمؤسسات، وأخيرا قبض المال من جهة أخرى. وبهذا يتضح أن القرار يؤدي إلى بطلان العقد بين الحاج والشركة مقدمة الخدمة للإخلال بشرط الرضا، والإخلال بركن الصيغة.
مخالفات شرعية
واعتبر المحامي أن القرار يقع ضمن المخالفات الشرعية المتعلقة بشرائح الخدمة، لمخالفته قول جمهور العلماء بعدم جواز التسعير، وما تضمنه القرار من تسعير يؤدي إلى الإضرار بقطاع حجاج الداخل بأكمله، كما أنه يؤدي إلى الإضرار بالحاج نفسه، إذ قد تنخفض الأسعار ويكون السعر المحدد مبالغ فيه.
.. ومخالفات نظامية
وأضاف: القرار مخالف للأنظمة بصدوره من جهة غير مختصة، إذ إن وزارة الحج جهة تنفيذية وليست جهة تنظيمية، ولم تستند في قرارها إلى أي نظام يخولها إصدار مثل هذا القرار، وبهذا يتضح أن القرار معيب بعيب عدم الاختصاص، وهذا يؤدي إلى بطلانه.
كما رأى المحامي أنه وفقا للمادة التاسعة من نظام حجاج الداخل يعتبر القرار مخالفا للنظام، حيث تنص هذه المادة على كل من منح ترخيصا أن يقدم إلى وزارة الحج بيانا متكاملا بالعدد الفعلي للحجاج المتعاقد معهم، مشتملاً على أسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وأرقام تصاريح الحج مقرونا بنسخ من العقود المبرمة معهم، وذلك في موعد أقصاه يوم السابع من شهر ذي الحجة، فيما تنص المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية على واجبات المرخص له بخدمة حجاج الداخل، والتي يتضح منها حرص المنظم على وجود التعاقد الصريح بين مقدم الخدمة وبين الحاج كما في الفقرة (1) «وما نصت عليه العقود المبرمة بينهم......»، والفقرة (3) «يجب أن تكون تعاقداته المبرمة مع الحجاج ......» والفقرة (5) «أن يكون التعاقد بصورة فردية مع كل حاج».. إلا أن وزارة الحج لم تراع كل ما ورد في هذه المادة التي استندت إليها في قرارها الإداري.
.. ومخالفة «التجارة الإلكترونية»
واستطرد المحامي: القرار يخالف كذلك المادة الرابعة من نظام حجاج الداخل والتي تنص على تلتزم الشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة بالآتي:
1- توفير الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة قديم هذه الخدمة قبل مباشرتها.
2- تقدم الخدمة بأسعار تتفق مع مستوى الخدمات المقدمة من نقل وسكن وإعاشة ورعاية.
وكذلك المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية التي تنص على (استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام تلتزم الشركات والمؤسسات المرخص لها بتقديم الخدمات من نقل وسكن وإعاشة ورعاية بأسعار معقولة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الحاج والشركة أو المؤسسة، مع الالتزام بالاستفادة القصوى من المساحات المسلمة لها بالمشاعر المقدسة لإسكان الحجاج المتعاقد معهم على أن لا تقل نسبة الاستفادة عن ما تحدده الوزارة).
.. واللائحة التنفيذية
وذكر محامي الشركات أن القرار مخالف للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية التي توضح مدلولات العبارات الواردة فيه، وهي:
العقد الموحد: وثيقة الاتفاق بين الحاج والمرخص له والمشتملة على مفردات الخدمات ومستوياتها وأسعارها (المتفق عليها بين الطرفين)، موضحا أن الوزارة بهذا القرار ألغت الاتفاق بين أطراف التعاقد وخاصة جانب الشركات.
وتمتد المخالفة إلى المادة السادسة التي تنص على أن تتولى الإدارة المختصة تحديد المواعيد اللازمة لطلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة وفقا للاشتراطات الآتية:
- أن يكون الطلب خلال الفترة المحددة التي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة وتعلن عنها.
- أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول.
- أن لا يكون هناك ما يمنع نظاما من تقديم للخدمة.
- أن يقدم ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية المعتمدة والمقبولة لدى الوزارة باسم المنشأة المرخص لها حسبما هو مدون بالسجل التجاري ساري المفعول لمدة سنة لصالح الوزارة (الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل) بمبلغ 400 ريال عن كل حاج وفق العدد المرخص له بخدمتهم ويجوز تقديم 30% من قيمة الضمان على أن تستكمل النسبة المتبقية بعد التخصيص.
- أن يتم التعاقد مع إحدى شركات الربط الإلكتروني لنقل بيانات الحجاج والعقود المبرمة معهم وإصدار التصاريح اللازمة للحجاج من الجهات المختصة بوزارة الداخلية.
وقال المحامي الثابت إن الشركات التزمت بهذه الاشتراطات، وبالتالي فليس لها الحق في عدم إعطاء التصاريح الموسمية واستحداث اشتراطات جديدة، بعد استلام الضمان وأجرة الخيام.
نموذج العقد والخدمة
ويؤكد محامي المدعين مخالفة الشرائح للمادة الثالثة عشرة من النظام حيث تنص على: تعد وزارة الحج نموذج عقد، ويترك الحقل المخصص لكل خدمة بحيث يعبأ بحسب الاتفاق بين الطرفين.
وبين أن من المخالفات الجوهرية في هذا القرار دخول أموال الشركات والمؤسسات إلى حساب الوزارة أو جهة أخرى لا نعلم ما هي، متسائلا: كيف أعطت الوزارة لنفسها الحق في جمع أموال الشركات ودخول المبالغ إلى حسابها، وكيف سيتم الصرف وإعطاء الشركات حقها بعد ذلك، وهذا مخالف للنظام العام ولجميع الأنظمة المرعية، ومخالف للمادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية.
واختتم المحامي بقوله: «الأصل أن الاشتراطات الواردة في الأنظمة واللوائح التنفيذية والقرارات التابعة لها تسري على الكافة، ولا يجوز الاستثناء إلا بأداة نظامية مماثلة أو بأقوى منها، ولكن الثابت هنا أن القرار محل الطعن استثنى بعض الشركات من تطبيق الاشتراطات الجديدة بعبارات عامة بلا مسوغ شرعي أو نظامي، وذلك عيب في الغاية من القرار، علاوة على مخالفته للنظام واللائحة وتزيده عليهما كما سبق بيانه. ويتضح من كل ما سبق بيانه أن القرار محل التظلم معيب من عدة أوجه، ويكفي واحد منها لإلغائه، إذ أنه معيب بعيب عدم الاختصاص، وبعيب المحل ومخالفة النظم، كما أنه معيب بعيب الغاية».
وذكر المحامي في صحيفة الدعوى، أسباب الاعتراض على قرار الوزارة الخاص بتدشين المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وشرائح الخدمة لهذا العام 1436هـ، متضمنا تدشين البوابة الإلكترونية لتسجيل حجاج الداخل، وإنفاذ شرائح الخدمة، موضحا: في ما يخص البوابة الإلكترونية لم يتوفر شرط الرضا بين المتعاقدين، وبانتفاء الشرط ينتقص المشروط، عدم توفر ركن الصيغة (الإيجاب والقبول) وبسقوط الركن يبطل البيع، عدم حصول البائع على ثمن المبيع، وحصول الضرر المنهي عنه شرعاً على الشركات والمؤسسات، وأخيرا قبض المال من جهة أخرى. وبهذا يتضح أن القرار يؤدي إلى بطلان العقد بين الحاج والشركة مقدمة الخدمة للإخلال بشرط الرضا، والإخلال بركن الصيغة.
مخالفات شرعية
واعتبر المحامي أن القرار يقع ضمن المخالفات الشرعية المتعلقة بشرائح الخدمة، لمخالفته قول جمهور العلماء بعدم جواز التسعير، وما تضمنه القرار من تسعير يؤدي إلى الإضرار بقطاع حجاج الداخل بأكمله، كما أنه يؤدي إلى الإضرار بالحاج نفسه، إذ قد تنخفض الأسعار ويكون السعر المحدد مبالغ فيه.
.. ومخالفات نظامية
وأضاف: القرار مخالف للأنظمة بصدوره من جهة غير مختصة، إذ إن وزارة الحج جهة تنفيذية وليست جهة تنظيمية، ولم تستند في قرارها إلى أي نظام يخولها إصدار مثل هذا القرار، وبهذا يتضح أن القرار معيب بعيب عدم الاختصاص، وهذا يؤدي إلى بطلانه.
كما رأى المحامي أنه وفقا للمادة التاسعة من نظام حجاج الداخل يعتبر القرار مخالفا للنظام، حيث تنص هذه المادة على كل من منح ترخيصا أن يقدم إلى وزارة الحج بيانا متكاملا بالعدد الفعلي للحجاج المتعاقد معهم، مشتملاً على أسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وأرقام تصاريح الحج مقرونا بنسخ من العقود المبرمة معهم، وذلك في موعد أقصاه يوم السابع من شهر ذي الحجة، فيما تنص المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية على واجبات المرخص له بخدمة حجاج الداخل، والتي يتضح منها حرص المنظم على وجود التعاقد الصريح بين مقدم الخدمة وبين الحاج كما في الفقرة (1) «وما نصت عليه العقود المبرمة بينهم......»، والفقرة (3) «يجب أن تكون تعاقداته المبرمة مع الحجاج ......» والفقرة (5) «أن يكون التعاقد بصورة فردية مع كل حاج».. إلا أن وزارة الحج لم تراع كل ما ورد في هذه المادة التي استندت إليها في قرارها الإداري.
.. ومخالفة «التجارة الإلكترونية»
واستطرد المحامي: القرار يخالف كذلك المادة الرابعة من نظام حجاج الداخل والتي تنص على تلتزم الشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة بالآتي:
1- توفير الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة قديم هذه الخدمة قبل مباشرتها.
2- تقدم الخدمة بأسعار تتفق مع مستوى الخدمات المقدمة من نقل وسكن وإعاشة ورعاية.
وكذلك المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية التي تنص على (استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام تلتزم الشركات والمؤسسات المرخص لها بتقديم الخدمات من نقل وسكن وإعاشة ورعاية بأسعار معقولة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الحاج والشركة أو المؤسسة، مع الالتزام بالاستفادة القصوى من المساحات المسلمة لها بالمشاعر المقدسة لإسكان الحجاج المتعاقد معهم على أن لا تقل نسبة الاستفادة عن ما تحدده الوزارة).
.. واللائحة التنفيذية
وذكر محامي الشركات أن القرار مخالف للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية التي توضح مدلولات العبارات الواردة فيه، وهي:
العقد الموحد: وثيقة الاتفاق بين الحاج والمرخص له والمشتملة على مفردات الخدمات ومستوياتها وأسعارها (المتفق عليها بين الطرفين)، موضحا أن الوزارة بهذا القرار ألغت الاتفاق بين أطراف التعاقد وخاصة جانب الشركات.
وتمتد المخالفة إلى المادة السادسة التي تنص على أن تتولى الإدارة المختصة تحديد المواعيد اللازمة لطلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة وفقا للاشتراطات الآتية:
- أن يكون الطلب خلال الفترة المحددة التي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة وتعلن عنها.
- أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول.
- أن لا يكون هناك ما يمنع نظاما من تقديم للخدمة.
- أن يقدم ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية المعتمدة والمقبولة لدى الوزارة باسم المنشأة المرخص لها حسبما هو مدون بالسجل التجاري ساري المفعول لمدة سنة لصالح الوزارة (الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل) بمبلغ 400 ريال عن كل حاج وفق العدد المرخص له بخدمتهم ويجوز تقديم 30% من قيمة الضمان على أن تستكمل النسبة المتبقية بعد التخصيص.
- أن يتم التعاقد مع إحدى شركات الربط الإلكتروني لنقل بيانات الحجاج والعقود المبرمة معهم وإصدار التصاريح اللازمة للحجاج من الجهات المختصة بوزارة الداخلية.
وقال المحامي الثابت إن الشركات التزمت بهذه الاشتراطات، وبالتالي فليس لها الحق في عدم إعطاء التصاريح الموسمية واستحداث اشتراطات جديدة، بعد استلام الضمان وأجرة الخيام.
نموذج العقد والخدمة
ويؤكد محامي المدعين مخالفة الشرائح للمادة الثالثة عشرة من النظام حيث تنص على: تعد وزارة الحج نموذج عقد، ويترك الحقل المخصص لكل خدمة بحيث يعبأ بحسب الاتفاق بين الطرفين.
وبين أن من المخالفات الجوهرية في هذا القرار دخول أموال الشركات والمؤسسات إلى حساب الوزارة أو جهة أخرى لا نعلم ما هي، متسائلا: كيف أعطت الوزارة لنفسها الحق في جمع أموال الشركات ودخول المبالغ إلى حسابها، وكيف سيتم الصرف وإعطاء الشركات حقها بعد ذلك، وهذا مخالف للنظام العام ولجميع الأنظمة المرعية، ومخالف للمادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية.
واختتم المحامي بقوله: «الأصل أن الاشتراطات الواردة في الأنظمة واللوائح التنفيذية والقرارات التابعة لها تسري على الكافة، ولا يجوز الاستثناء إلا بأداة نظامية مماثلة أو بأقوى منها، ولكن الثابت هنا أن القرار محل الطعن استثنى بعض الشركات من تطبيق الاشتراطات الجديدة بعبارات عامة بلا مسوغ شرعي أو نظامي، وذلك عيب في الغاية من القرار، علاوة على مخالفته للنظام واللائحة وتزيده عليهما كما سبق بيانه. ويتضح من كل ما سبق بيانه أن القرار محل التظلم معيب من عدة أوجه، ويكفي واحد منها لإلغائه، إذ أنه معيب بعيب عدم الاختصاص، وبعيب المحل ومخالفة النظم، كما أنه معيب بعيب الغاية».