-A +A
سعاد الشمراني (الرياض)
أيد عدد من أعضاء مجلس الشورى رؤية لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس، بعدم الموافقة على تعديلات الدولة ممثلة في هيئة الخبراء على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424هـ.
وأرجأت انتقادات الأعضاء، أمس، التصويت على التعديلات، في وقت شددت اللجنة المختصة على أن سهولة الإجراءات والحصول المالك على التعويض جزء من العدالة وأن التعويض العادل هو قيمة المثل في السوق وقت نزع ملكية العقار، مشيرة إلى أنه ليس من العدل أن ينفرد موظفون في تقييم العقار، واستبعاد أهل الخبرة لأن في ذلك خلل كبير في ميزان عدالة التقدير.
وأكدت اللجنة على أن ترشح الغرفة التجارية في المنطقة اثنين من أهل الخبرة في العقار، وأن لا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن المرتبة الثامنة.

أعضاء التقييم
ورأت اللجنة أنه ليس من العدل أن ينفرد موظفون في المرتبة السادسة بتقدير التعويض العادل للعقار وأوضحت أنه غالبا من يشغل هذه المرتبة خريجون جدد في مجال العمل الميداني وتقل خبرتهم إن لم تنعدم في تقدير قيمة المثل وأكدت اللجنة في تقريرها أن استبعاد أهل الخبرة خلل كبير في ميزان عدالة التقدير.
وأوضحت أن استبعاد أهل الخبرة والذي ربما جاء بسبب ظهور مبالغات في الممارسة العملية ترهق الخزينة العامة للدولة وترفع تكلفة المشروعات، إلا أن المعالجة الصحيحة تكون باشتراط أن يكون أهل الخبرة في العقار الذين ترشحهم الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة من المقيمين المعتمدين وفقا لنظامهم المعتمد في رجب عام 1433 والذي نص على «أن نزع الملكية من ضمن فرع العقارات».


سلطة الوزير
وانتقدت اللجنة منح سلطة أكبر لوزير المالية والوزير المختص في اعتماد الآراء أو تقدير متوسط سعر العقار، وما اعتبرته خللا في التعديل المقترح حول من يتخذ القرار النهائي، وأكدت اللجنة أن الإخلال بمبدأ صدور القرار بالأغلبية وتعزيز دور بعض الجهات المشاركة في لجان التقدير وتمييزه عن غيره من المندوبين، إخلال بموضوعية الرأي والتقدير، ويزيد صعوبة ذلك أن يكون عضو اللجنة تحت طائلة التهديد بالإحالة إلى المساءلة التأديبية كما تقضي بذلك المادة الجديدة المقترحة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار التي ألزمت فيه هيئة الخبراء كل عضو في اللجنة في حالة الاختلاف في التقدير وهي الحالات الأغلب بذكر أسباب تقديره تحت تهديد المساءلة التأديبية.
وأوضحت اللجنة أن إضافة حكم يعطي الوزير المختص، ووزير المالية في حالة زيادة الفارق في التقدير عن (50%) اعتماد أحد الآراء أو تقرير متوسط السعر وتساءلت اللجنة (ماذا لو اختلف الوزيران؟) حيث سيبقى هذا الحكم معلقا، وتؤكد اللجنة أن الصياغة الحالية للنظام أقرب إلى العدالة واختصار الوقت والإجراءات.
وترى اللجنة أن مشاركة وزارة المالية مطلب وضرورة في الجوانب ذات العلاقة المباشرة بالصرف وإجراءاته، إلا أنها ترفض مشاركتها في تقرير مدى الاستفادة من الجزء المتبقي من العقار بحسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، أو مدى وقوع الضرر على العقار، أو مدى حاجة الجهة التي نزعت الملكية إلى العقار، أو حاجة أي جهة أخرى إليه، وترى اللجنة أن ذلك أمور فنية تنموية لا يكون عنصر التقدير المالي عنصرا أساسيا في تقديرها.
ورفضت اللجنة تعديل المدة الفعلية لتقدير التعويض من 30 يوما إلى 60، وقالت إن: مهمة تقدير قيمة العقارات بعد الوقوف عليها لا يتطلب أكثر من 30 يوما، وليس من العدل أن ينزع ملك خاص ثم يبقى صاحبه مدة طويلة في انتظار اتفاق الجهات الحكومية على تقدير قيمة التعويض.
ولم تؤيد لجنة الإسكان تعديل هيئة الخبراء الذي جعل موافقة مصلحة أملاك الدولة شرط لرأي الجهة المختصة في الاستغناء عن عقار سبق نزع ملكيته للمصلحة العامة وتعديل الحكم ليكون واجبا على من استغنت الحكومة عن عقاره دفع قيمة العقار بما يساوي المثل إن رغب في استرداده.
وقالت اللجنة إن هذا التعديل منح سلطة أكبر لمصلحة أملاك الدولة في تقدير مدى حاجة الجهات التنفيذية للعقار المنزوعة ملكيته من عدمها من خلال تقييد موافقة الجهة التي اتخذت إجراءات النزع بموافقتها عندما تقرر الاستغناء، وأن هذا القيد يتجاوز الحاجة الفعلية التي قررها النظام والذي يشترط في صيغته الحالية لاسترداد العقار، عدم إمكانية تخصيصه لمشروع آخر ذي نفع عام، وترى اللجنة أن يحدد الإجراء في اللائحة التنفيذية بدلا من ربط القرار النهائي في الموضوع بوزارة المالية، كما رأت اللجنة أن اشتراط دفع مبلغ يساوي قيمة المثل لاسترداد العقار الذي انتزع للدولة ثم تقرير عدم الحاجة إليه بعد ذلك فيه معاملة غير عادلة من خلال مساواة نزع الملكية بالبيع والشراء.

المساءلة التأديبية
كما رفضت اللجنة، إضافة مادة تعطي الحق للمالية والجهة صاحبة المشروع حق إحالة أي عضو من أعضاء لجنة التقدير إذا اتضح أنه بالغ في تقدير قيمة العقار إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلته تأديبيا وأكدت أنها تتفهم المشكلة التي تواجهها وزارة المالية في زيادة تقديرات التعويض عن نزع الملكية بما يحمل ميزانية الدولة مبالغ طائلة، لكنها تنبه على أن ذلك لا يعالج بخلل في قواعد العدالة في التقدير وجعل عضو اللجنة تحت طائلة المساءلة لمجرد اختلافه مع زميله في اللجنة دون ضابط موضوعي.

انقسام الأعضاء حول تقرير اللجنة


انقسم أعضاء مجلس الشورى حول تقرير اللجنة المختصة، حيث طالب عضو المجلس الدكتور ناصر الداود بتشكيل لجنة خاصة لهذه التعديلات، وأشادت العضوة الدكتورة دلال الحربي، بتقرير اللجنة، الذي طرح بكل حيادية ما فيه مصلحة المواطن، داعية إلى ألا يكون من بين أعضاء لجنة التقييم، ممثلون للجهات الحكومية أو مستثمرون عقاريون.
وقال الدكتور أحمد الزيلعي: إن تعويض من ينزع منه العقار بسعر ما يماثله في السوق غير عادل لأن من يبيع عقاره بمحض إرادته غير من ينزع منه.
ودعا الدكتور حمزه الشريف إلى أهمية أن يحدد في النظام المدة التي ينزع فيها العقار بعد أن يتسلم أصحاب العقار حقوقهم المادية مراعاة للعدالة.
وتطرق الدكتور فهد العنزي إلى أن نصا للتأديب بشأن المبالغة في تقدير التعويض، وعدم وجود مبرر لرفض المادة الجديدة.
ورأى الدكتور سلطان السلطان أن التعديلات تفيد في فرض رسوم للأراضي البيضاء، وقال عند شرائنا لعقار شمال الرياض نجد ثلاثة أرباعه يمتلكه شخص واحد ولذلك ستكون التعديلات مفيدة.

تعاون جمركي مع مصر


وافق المجلس في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن استمع لتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.