-A +A
صالح الزهراني (جدة)

تبحث اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم (الأربعاء) في الخبر اقتراح المؤسسة العامة للتأمينات في السعودية بشأن تطبيق النظام الموحد للتأمينات على مواطني دول المجلس العاملين في السفارات.

وتقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عرضا بشأن تفعيل الخدمة الإلكترونية لأصحاب العمل بدول الخليج ممن يعمل لديهم مشتركون سعوديون، حسب مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز بن هبدان الهبدان الذي أشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك واستعراض محضر الاجتماع الخامس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومراجعة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، كما يناقش اقتراح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة بشأن تفعيل دور الجهاز وتطبيق النظام الموحد على مواطني دول المجلس العاملين في السفارات.

ونوه الهدبان إلى اللقاء التعريفي لمواطني دول المجلس مع ممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون على هامش هذا الاجتماع للإجابة عن كافة الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بنظام مد الحماية التأمينية والتعرف على المنافع التي يقدمها، ووفقا لنظام مد الحماية التأمينية حتى نهاية عام 2015، بلغ عدد مشتركيه (2062) مشتركا، حيث تحتل دولة الكويت المرتبة الأولى من حيث عدد المسجلين بـ(1072) مشتركا سعوديا، يأتي بعدها دولة الإمارات بـ(376) مشتركا ثم دولة قطر (341) مشتركا ثم مملكة البحرين (241) مشتركا، وأخيرا عمان (41) مشتركا.

ويفوق عدد المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية في دول الخليج 15 ألفا بنسبة زيادة قدرها 15 % عن عام 2014، ويهدف النظام الى حماية حقوق المواطن الخليجي، وتم إصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس، بقرار قادة دول المجلس في الدورة الخامسة والعشرين التي عقدت في المنامة ديسمبر 2004، والذي يقضي بمد مظلة النظام التقاعدي أو التأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي من الدول الأعضاء بصفة إلزامية اعتبارا من أول يناير 2006 واستثناء دولة قطر ودولة الإمارات إلى 1/1/2007.

وتسري أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس بشرط أن تطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دولته، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، وأن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك، ويقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة.