كشفت مصادر لـ«عكاظ» إعداد ديوان المظالم مشروعا مقترحا لـ«قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم»، واشترط لتحديد الأتعاب أن تكون القيمة «معقولة» ويتحملها الطرف الخاسر. وفي حال الخسارة النسبية تكون بالتساوي بين طرفي الدعوى، وللمحكمة عند ملامسة إهمال الخبير إحالته للمساءلة تسترد السلفة المقدمة له وتحفظ حق الأطراف بالتعويض.
وتضمن المشروع المقترح 51 مادة. وطالب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف رؤساء محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الابتدائية بإبداء مرئياتها في المقترح استعدادا لتطبيقه.
ويؤكد مشروع القرار المقترح أن للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أي من أطراف الدعوى أن تقرر ندب خبير أو أكثر للاستعانة برأيه في مسألة فنية عند الاقتضاء، ويجب على المحكمة عند اتفاق طرفي الدعوى على خبير أو أكثر أن تقر اتفاقهما وإذا اختارت المحكمة خبيرا غير المتفق عليه فلا بد أن تبين الأسباب.
وتحدد المحكمة عند الاقتضاء مقدار السلفة التي يجب إيداعها لدى المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه مع بيان الخصم المكلف بالإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير صرفه وتراعي المحكمة الخصم غير القادر على الإيداع بإعفائه مؤقتا.
وإذا كان الندب للخبير بشخصه فليس له أن ينيب غيره للقيام بالأمر الموكل إليه وله الاستعانة فقط بمن يعمل تحت إشرافه ومسؤوليته. وأكد المشروع أنه إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول فلأطراف القضية الرجوع عليه بطلب التعويض إذا لم ينجز عمله بعد إنذار المحكمة وإخطاره بمباشرة المهام في مدة لا تتجاوز 15 يوما، إضافة إلى رد ما أنفقه الخبير من السلفة. كما للمحكمة إذا رأت عدم الأخذ بتقرير الخبير لرؤيتها إهماله أن تأمره برد السلفة كاملة وتعرضه للمساءلة ولذوي الشأن مطالبته بالتعويض. وطبقا للمشروع لا يجوز لذوي الشأن الاعتراض في ما يقدمه الخبير إلا بادعاء التزوير. واشترط المشروع كذلك أن يكون في تقدير مصروفات أداء الخبير أن تكون في حدود المعقول ويراعى في تقدير المصروفات ما استلزمه أداء المهمة من تكاليف ونفقات. كما يراعى طبيعة الدعوى ونوع الخبرة والأعمال التي قدمها الخبير وجهده والزمن الذي استغرقه لأداء المهمة وسنوات الخبرة وندرة اختصاصه وأتعاب الخبرة المماثلة وقيمة الأعمال المهنية المماثلة. ويرجع بأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم الخاسر للمطالبة وإذا كانت الخسارة نسبية بين أطراف يحمل كل منهم أتعاب الخبير.
وتضمن المشروع المقترح 51 مادة. وطالب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف رؤساء محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الابتدائية بإبداء مرئياتها في المقترح استعدادا لتطبيقه.
ويؤكد مشروع القرار المقترح أن للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أي من أطراف الدعوى أن تقرر ندب خبير أو أكثر للاستعانة برأيه في مسألة فنية عند الاقتضاء، ويجب على المحكمة عند اتفاق طرفي الدعوى على خبير أو أكثر أن تقر اتفاقهما وإذا اختارت المحكمة خبيرا غير المتفق عليه فلا بد أن تبين الأسباب.
وتحدد المحكمة عند الاقتضاء مقدار السلفة التي يجب إيداعها لدى المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه مع بيان الخصم المكلف بالإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير صرفه وتراعي المحكمة الخصم غير القادر على الإيداع بإعفائه مؤقتا.
وإذا كان الندب للخبير بشخصه فليس له أن ينيب غيره للقيام بالأمر الموكل إليه وله الاستعانة فقط بمن يعمل تحت إشرافه ومسؤوليته. وأكد المشروع أنه إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول فلأطراف القضية الرجوع عليه بطلب التعويض إذا لم ينجز عمله بعد إنذار المحكمة وإخطاره بمباشرة المهام في مدة لا تتجاوز 15 يوما، إضافة إلى رد ما أنفقه الخبير من السلفة. كما للمحكمة إذا رأت عدم الأخذ بتقرير الخبير لرؤيتها إهماله أن تأمره برد السلفة كاملة وتعرضه للمساءلة ولذوي الشأن مطالبته بالتعويض. وطبقا للمشروع لا يجوز لذوي الشأن الاعتراض في ما يقدمه الخبير إلا بادعاء التزوير. واشترط المشروع كذلك أن يكون في تقدير مصروفات أداء الخبير أن تكون في حدود المعقول ويراعى في تقدير المصروفات ما استلزمه أداء المهمة من تكاليف ونفقات. كما يراعى طبيعة الدعوى ونوع الخبرة والأعمال التي قدمها الخبير وجهده والزمن الذي استغرقه لأداء المهمة وسنوات الخبرة وندرة اختصاصه وأتعاب الخبرة المماثلة وقيمة الأعمال المهنية المماثلة. ويرجع بأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم الخاسر للمطالبة وإذا كانت الخسارة نسبية بين أطراف يحمل كل منهم أتعاب الخبير.