كشفت مصادر موثوق بها لـ «عكاظ» عن توجيه وزارة العدل بتطبيق نظام التنفيذ بشكل رجعي، على كافة الأحكام القضائية والشبه القضائية الصادرة من المحاكم واللجان ذات الاختصاص الشبه القضائي، وعدم قصر محاكم التنفيذ على القرارات التي صدرت بعد الموافقة على نظام التنفيذ.
وأوضحت المصادر أن الوزارة ألزمت محاكم ودوائر التنفيذ اعتماد استقبال طلبات التنفيذ لكافة القرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص الشبه القضائي و الأحكام الأجنبية الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ ويكون العمل بموجب أحكام وإجراءات النظام ولائحته التنفيذية، وبينت العدل حق طالبي التنفيذ بالتقدم للمحاكم.
من جهته، أكد القاضي السابق صالح الشبرمي لـ «عكاظ»، أن القرار يسهم في انتهاء الدفع بعدم الاختصاص النوعي بين الحقوق المدنية ودوائر التنفيذ، إضافة إلى أنها تلغي الإزدواجية الحاصلة بين الجهتين.
وقال: «إن القرار يعمل على ثغرات قد تستخدم لأغراض لا تصب في صالح العدل والعدالة كالمماطلة بسبب تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وقطع الطريق على كل هذا التساؤلات والمنازعات المتعلقة بالاختصاص النوعي.
وأوضح أن القرار حدد الاختصاص النوعي لمحاكم التنفيذ، من أجل العمل على جميع السندات التنفيذية التي تتوفر فيها شرط السند التنفيذ، ومن أبرز الأحكام التي بحاجة إلى هذا القرار هي القرارات القضائية والأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين والأوراق التجارية بغض النظر عن تاريخ السند التنفيذي.
وأشار إلى أن القرار ألغى الفقرة الأولى من المادة الثامنة والتسعين من نظام التنفيذ ونصها «تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه»، «ومنطوق هذه المادة أن جميع السندات التنفيذية التي صدرت قبل هذا النظام ليس من اختصاص قضاء التنفيذ، وهذا التعميم ألغى هذه المادة وأصبحت جميع السندات التنفيذية من اختصاص قاضي الموضوع سواء صدرت قبل التاريخ أو بعده» .
وأوضحت المصادر أن الوزارة ألزمت محاكم ودوائر التنفيذ اعتماد استقبال طلبات التنفيذ لكافة القرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص الشبه القضائي و الأحكام الأجنبية الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ ويكون العمل بموجب أحكام وإجراءات النظام ولائحته التنفيذية، وبينت العدل حق طالبي التنفيذ بالتقدم للمحاكم.
من جهته، أكد القاضي السابق صالح الشبرمي لـ «عكاظ»، أن القرار يسهم في انتهاء الدفع بعدم الاختصاص النوعي بين الحقوق المدنية ودوائر التنفيذ، إضافة إلى أنها تلغي الإزدواجية الحاصلة بين الجهتين.
وقال: «إن القرار يعمل على ثغرات قد تستخدم لأغراض لا تصب في صالح العدل والعدالة كالمماطلة بسبب تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وقطع الطريق على كل هذا التساؤلات والمنازعات المتعلقة بالاختصاص النوعي.
وأوضح أن القرار حدد الاختصاص النوعي لمحاكم التنفيذ، من أجل العمل على جميع السندات التنفيذية التي تتوفر فيها شرط السند التنفيذ، ومن أبرز الأحكام التي بحاجة إلى هذا القرار هي القرارات القضائية والأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين والأوراق التجارية بغض النظر عن تاريخ السند التنفيذي.
وأشار إلى أن القرار ألغى الفقرة الأولى من المادة الثامنة والتسعين من نظام التنفيذ ونصها «تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه»، «ومنطوق هذه المادة أن جميع السندات التنفيذية التي صدرت قبل هذا النظام ليس من اختصاص قضاء التنفيذ، وهذا التعميم ألغى هذه المادة وأصبحت جميع السندات التنفيذية من اختصاص قاضي الموضوع سواء صدرت قبل التاريخ أو بعده» .