أوقعت هيئة السوق المالية عدة عقوبات على ثلاثة أشخاص تنوعت بين الغرامة والمنع من التداول والوساطة؛ نظرا لممارساتهم التي شكلت تلاعبا واحتيالا أثناء تداولهم لعدد من أسهم الشركات.
إذ أعلنت هيئة السوق صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 19/05/1437 الموافق 28/02/2016، في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد يوسف بن إبراهيم بن علي الهويريني بإدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله عددا من أسهم الشركات خلال الفترة من 02/11/2011 إلى 26/06/2012.
وأوضحت الهيئة أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها. فيما تضمن قرار لجنة الاستئناف إلزامه بدفع مبلغ 1.974.269.20 ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، فرض غرامة مالية عليه قدرها 340.000 ريال، منعه من التداول (شراء) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية ثلاث سنوات، منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشارا استثماريا مدة ثلاث سنوات، منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات.
كما أوقعت الهيئة عقوبات مماثلة ضد عبدالرحمن بن محمد بن سليمان اللحيدان (رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار «مبرد» سابقا)، وخالد بن عبدالله بن محمد السديس (عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار «مبرد» سابقا)؛ لقيام المدان عبدالرحمن اللحيدان بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية الخاصة للقيام باستثمار مبلغ يخص الشركة في الأسهم، وتخويله مدير المؤسسة القيام بالبيع والشراء في الأسهم؛ ما تسبب في إلحاق خسائر بالشركة. ودون قيام المدان خالد السديس باتخاذ أي إجراء حيال المخالفة المشار إليها. وتضمن قرار لجنة الاستئناف فرض غرامة مالية قدرها 30.000 ريال على عبدالرحمن اللحيدان، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنتين. إضافة إلى منع خالد السديس من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة ستة أشهر.
إذ أعلنت هيئة السوق صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 19/05/1437 الموافق 28/02/2016، في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد يوسف بن إبراهيم بن علي الهويريني بإدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله عددا من أسهم الشركات خلال الفترة من 02/11/2011 إلى 26/06/2012.
وأوضحت الهيئة أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها. فيما تضمن قرار لجنة الاستئناف إلزامه بدفع مبلغ 1.974.269.20 ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، فرض غرامة مالية عليه قدرها 340.000 ريال، منعه من التداول (شراء) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية ثلاث سنوات، منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشارا استثماريا مدة ثلاث سنوات، منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات.
كما أوقعت الهيئة عقوبات مماثلة ضد عبدالرحمن بن محمد بن سليمان اللحيدان (رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار «مبرد» سابقا)، وخالد بن عبدالله بن محمد السديس (عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار «مبرد» سابقا)؛ لقيام المدان عبدالرحمن اللحيدان بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية الخاصة للقيام باستثمار مبلغ يخص الشركة في الأسهم، وتخويله مدير المؤسسة القيام بالبيع والشراء في الأسهم؛ ما تسبب في إلحاق خسائر بالشركة. ودون قيام المدان خالد السديس باتخاذ أي إجراء حيال المخالفة المشار إليها. وتضمن قرار لجنة الاستئناف فرض غرامة مالية قدرها 30.000 ريال على عبدالرحمن اللحيدان، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنتين. إضافة إلى منع خالد السديس من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة ستة أشهر.