-A +A
فاطمة آل دبيس (الدمام)

كشفت مصادر لـ«عكاظ» إلزام ديوان المظالم وزارة الخارجية بتعويض مواطن بـ30 ألف ريال لإضافتها طفلا من دولة عربية منسوبا له دون علمه، أو دون التحري والتقصي عن صحة النسب، واستمرار انتساب الطفل لغير أبيه ودون معرفة قرابة 18 عاما.

وطبقا للوقائع، فإن المواطن المتضرر تقدم بدعوى أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الإدارية ضد وزارتي الخارجية والداخلية لتسجيل طفل تحت اسمه دون علمه لمدة 18 عاما، إذ فوجئ طفل من مصر تحت اسمه بعدما تقدمت والدته ببيانات ومعلومات إلى السفارة السعودية في مصر «محل الولادة» وتقديمها بطاقة تفيد بأن المولود ابن لأحد المواطنين مستهدفة من ذلك التمتع بالتعليم والرعاية الصحية.

وأضاف المواطن في دعواه أن ابنه المزعوم دخل إلى البلاد شابا وتوجه إلى إمارة الرياض مدعيا أنه ابن لمواطن ويرغب في الحصول على بطاقة أحوال. فاضطر إلى إخضاعه إلى الحمض النووي DNA، وأثبتت النتائج أن الشاب ليس ابنه. وطالب المواطن بتعويضه عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية بسبب تسجيل طفل تحت اسمه. مشيرا إلى أن الخطأ أضر بسمعته لدى أقاربه وأصدقائه، وأن السفارة لم تتخذ أية إجراءات احترازية أو أمنية للتثبت من الحالة.

ممثل وزارة الداخلية أفاد أمام المحكمة أنه كان على الشاكي قبل التقدم بدعوى ضد الوزارة تقديم شكواه أمام الأحوال المدنية بحكم الاختصاص، إذ أن النظام منح الاختصاص لها فيما يتعلق بتصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية، كما منح تظلمات رفض القيد للجنة الفرعية فضلا عن أن النظام منح هيئة الأحوال المدنية اختصاص النظر والفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية والمحلية، وهو ما يعني أن التظلم أمام الأحوال إجراء لازم لم يستكمله المدعي وتقدم لديوان المظالم مباشرة وهو ما يجعل دعواه غير مستوفية لشروط قبول النظر.

في المقابل، قدم ممثل وزارة الخارجية للمحكمة أسباب الخطأ في سفارة المملكة بمصر وأفاد بأنه في أحداث الثورة تقدمت إلى السفارة سيدة مصرية، وطلبت منح ابنها تذكرة سفر للسعودية لزيارة والده المواطن الذي سبق أن سجلته باسمه لتصحيح وضعه، ونظرا لخطورة الأوضاع في ذلك الوقت وصعوبة الاتصال بمن نسب الابن له، إذ إن الاتصالات في ذلك الوقت شبه مقطوعة وكانت السفارة تعمل وقتها على إخلاء المواطنين لأحد الفنادق القريبة من المطار ومنحت تذكرة المرور للابن بموجب شهادة الميلاد التي أرفقتها والدته، والمبين فيها اسمه ونسبه.

وبعد المداولات رأت المحكمة عدم قبول الدعوى ضد وزارة الداخلية وألزمت وزارة الخارجية بتعويض المواطن بمبلغ 30 ألف ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي حدثت له بسبب الخطأ.