أيد قضاة الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف، الحكم الصادر من دائرة القصاص في محكمة جدة المتضمن دعوة المدعي العام ضد سائق يمني اتهم بالاعتداء على شاب معاق من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن الحكم صرف النظر عن طلب المدعي العام بإقامة حد الحرابة على المتهم لعدم ما يوجب ذلك، وقررت المحكمة توجيه الشبهة للمتهم وسجنه مدة سنتين اعتبارا من تاريخ توقيفه وجلده 200 جلدة.
وطبقا للصك الصادر من المحكمة المختصة - والذي تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه -، فإن فتاة اتهمت سائقها الخاص بالاعتداء على شقيقها البالغ من العمر 20 عاما كونه يعاني إعاقة عقلية مستغلا سفر والده ووالدته خارج المملكة.
وأكملت هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق لجميع الأطراف وتعذر الاستماع إلى المجني عليه كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستمعت المحكمة إلى كل الأطراف ودرست طلب المدعي العام بطلب إيقاع حد الحرابة على السائق المتهم، لكنها قررت صرف النظر عن حد الحرابة وسجن السائق سنتين لصعوبة فهم ما يقوله الشاب.
وطبقا للصك الصادر من المحكمة المختصة - والذي تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه -، فإن فتاة اتهمت سائقها الخاص بالاعتداء على شقيقها البالغ من العمر 20 عاما كونه يعاني إعاقة عقلية مستغلا سفر والده ووالدته خارج المملكة.
وأكملت هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق لجميع الأطراف وتعذر الاستماع إلى المجني عليه كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستمعت المحكمة إلى كل الأطراف ودرست طلب المدعي العام بطلب إيقاع حد الحرابة على السائق المتهم، لكنها قررت صرف النظر عن حد الحرابة وسجن السائق سنتين لصعوبة فهم ما يقوله الشاب.