كشف مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عياض بن نامي السلمي أن مخالفة الشريعة في رمي الجمرات يبطل عمل الحاج ولا يقبل عمله، مشيرا إلى نهي الرسول صلى الله عليه وسلم من الرمي بواسطة (النبل).
وقال لـ«عكاظ»: «الحاج مطلوب منه الالتزام بما شرع الرسول والزيادة عليه قد تؤدي إلى عدم قبول العمل وبطلانه، وكما قال العلماء لا يجوز الرمي بحجر كبير فيصيب الحجاج، وحددوا أن الحجر الذي يرمي به لا بد أن يكون صغيرا وأكبر من حبة الحمص بقليل وأصغر من البندق، في إشارة لعدم تأثيره على الحجاج». وأضاف:«الرمي ليس مقصودا به استخدام آلة معينة، كما نهى الرسول وحذر من الرمي بواسطة (النبل)». وشدد السلمي على ضرورة الرمي باليد المجردة من غير آلة بحيث يقذف الحجر قذفا في المرمى، موضحا أن الالتزام بذلك التزام بسنة النبي وشرعه وأن كل عمل لا يوافق السنة مردود على صاحبه.
وأوضح أن على الحاج التكبير مع كل حصاة، وإذا فرغ من رمي الجمرة الصغرى يتنحى ويدعو ثم بعد الوسطى كذلك، وعليه ألا يقف بعد الكبرى ويستمر في سيره إلى مكانه ومقصده. من جهته، بين الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي الدكتور صالح المرزوقي أن الواجب على المسلم تعلم أحكام الدين وإذا نوى الحج ينبغي عليه أن يتعلم أحكام النسك، وإذا تيسر له ملازمة أحد العلماء أو مجموعة منهم أو حملة فيها عالم فهو أولى حتى يرشده وهو قريب منه، ويجب على المسلم أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى أن رجم الجمرات يشرع في الأيام الثلاثة والرابع لغير المتعجل، فيرجم الحاج بحصاة ليست كبيرة ولا صغيرة جدا وإنما كحصى «الخذف»، مستشعرا وقوف النبي إبراهيم عليه السلام ورجمه للشيطان. ويستقبل القبلة ويكبر مع كل حصاة إرضاء للرحمن وغضبا للشيطان. ولفت إلى أنه لا يصح أن يرمي الحاج الحصى بنبل أو آلة من بعيد، وعليه أيضا أن يتوخى وقوع الحصى في الحوض فإن تيسر وأصاب الشاخص فحسنا وإن لم يتيسير رمى في الحوض. وأفاد بقوله: «لا يجوز للحاج أن يرمي بحجارة رُمي بها، وعليه أن يراعي إخوانه الحجاج، فبعضهم يرمي رميا يؤذي الآخرين وربما أدماه وهذا لا يجوز، وإنما يكون الرمي بتؤدة وكذلك على الحاج الاقتراب من الحائط الدائر على الشاخص». وتابع: «من فضل الله أن الزحام الذي كان قديما يسبب مشاكل للحجاج انخفض؛ بسبب تشييد منشأة الجمرات وجدولة الرمي للحجاج؛ لذا على الحاج مراعاة كل هذا والأخذ بأسباب السلامة والتفقه في أمور دينه والرجم بخشوع».
وقال لـ«عكاظ»: «الحاج مطلوب منه الالتزام بما شرع الرسول والزيادة عليه قد تؤدي إلى عدم قبول العمل وبطلانه، وكما قال العلماء لا يجوز الرمي بحجر كبير فيصيب الحجاج، وحددوا أن الحجر الذي يرمي به لا بد أن يكون صغيرا وأكبر من حبة الحمص بقليل وأصغر من البندق، في إشارة لعدم تأثيره على الحجاج». وأضاف:«الرمي ليس مقصودا به استخدام آلة معينة، كما نهى الرسول وحذر من الرمي بواسطة (النبل)». وشدد السلمي على ضرورة الرمي باليد المجردة من غير آلة بحيث يقذف الحجر قذفا في المرمى، موضحا أن الالتزام بذلك التزام بسنة النبي وشرعه وأن كل عمل لا يوافق السنة مردود على صاحبه.
وأوضح أن على الحاج التكبير مع كل حصاة، وإذا فرغ من رمي الجمرة الصغرى يتنحى ويدعو ثم بعد الوسطى كذلك، وعليه ألا يقف بعد الكبرى ويستمر في سيره إلى مكانه ومقصده. من جهته، بين الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي الدكتور صالح المرزوقي أن الواجب على المسلم تعلم أحكام الدين وإذا نوى الحج ينبغي عليه أن يتعلم أحكام النسك، وإذا تيسر له ملازمة أحد العلماء أو مجموعة منهم أو حملة فيها عالم فهو أولى حتى يرشده وهو قريب منه، ويجب على المسلم أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى أن رجم الجمرات يشرع في الأيام الثلاثة والرابع لغير المتعجل، فيرجم الحاج بحصاة ليست كبيرة ولا صغيرة جدا وإنما كحصى «الخذف»، مستشعرا وقوف النبي إبراهيم عليه السلام ورجمه للشيطان. ويستقبل القبلة ويكبر مع كل حصاة إرضاء للرحمن وغضبا للشيطان. ولفت إلى أنه لا يصح أن يرمي الحاج الحصى بنبل أو آلة من بعيد، وعليه أيضا أن يتوخى وقوع الحصى في الحوض فإن تيسر وأصاب الشاخص فحسنا وإن لم يتيسير رمى في الحوض. وأفاد بقوله: «لا يجوز للحاج أن يرمي بحجارة رُمي بها، وعليه أن يراعي إخوانه الحجاج، فبعضهم يرمي رميا يؤذي الآخرين وربما أدماه وهذا لا يجوز، وإنما يكون الرمي بتؤدة وكذلك على الحاج الاقتراب من الحائط الدائر على الشاخص». وتابع: «من فضل الله أن الزحام الذي كان قديما يسبب مشاكل للحجاج انخفض؛ بسبب تشييد منشأة الجمرات وجدولة الرمي للحجاج؛ لذا على الحاج مراعاة كل هذا والأخذ بأسباب السلامة والتفقه في أمور دينه والرجم بخشوع».