يشكو العاملون لدى مؤسسات فردية او صغيرة او حتى متوسطة وكذلك الكثير من المدارس الخاصة من عدم شمولهم بنظام التأمين الطبي , ويقولون ان كفلاءهم يتنصلون من تقديم الرعاية الطبية لهم.
واضاف اولئك العاملون انهم يتحملون على عاتقهم تكاليف واعباء الرعاية الصحية رغم ان النظام يجيز لهم الحق في التمتع بهذه الخدمة. فما رأي القانون في هذا الشأن؟
المحامي والمستشار القانوني والمحكم الدولي ياسر امام الغندور يلقي الضوء على الالتزامات التي فرضها النظام على اصحاب الاعمال في هذا الشأن حماية لحقوق مكفوليهم قائلا: تنقسم العناية الصحية الوقائية والعلاجية عن أمراض العامل إلى قسمين: أولاً - العناية الصحية عن أمراض غير ناتجة عن إصابة العمل، ونرى أن رب العمل هو المسئول عن علاج العامل بالكامل وذلك استنادا إلى نص المادة (144) من نظام العمل: على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني. كما يؤكد ذلك نص المادة الثانية من نظام الضمان الطبي: تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النِظام وأفراد أسرهم وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وأكد ذلك نص «المادة الثالثة» من نظام الضمان الطبي: «مع مراعاة مراحل التطبيق المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة وما تقضي به المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النِظام يلتزم كل من يكفل مقيماً بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، ولا يجوز منح رخصة الإقامة، أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تغطي مدتها مدة الإقامة، كما أكدت ذلك المادة (5) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي : يلتزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي مع إحدى شركات التأمين تغطي المستفيدين الموجودين بالمملكة أو أي مستقدمين جدد يخضعون لهذا النظام.
واضاف انه لا يسمح لشركات التأمين المؤهلة برفض أي طلب لإجراء الضمان الصحي التعاوني طالما كان ذلك في حدود ملاءتها المالية، كما أكدت ذلك المادة (2) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي: تخضع للضمان الصحي الفئات التالية:(1) جميع الأشخاص غير السعوديين العاملين بأجر سواء لدى غيرهم أو لحساب أنفسهم دون اعتبار لمستوى دخولهم وطبيعة عملهم ومدة توظيفهم.(2) جميع الأشخاص غير السعوديين من غير العاملين المقيمين في المملكة.(3) أفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص المحددة صفتهم في الفقرتين 1 - و2 - من هذه المادة، والحائزون على رخصة إقامة في المملكة.
- مما سبق نرى أن رب العمل يخلي مسئوليته عن علاج العامل بمجرد التأمين عليه طبياً في إحدى شركات التأمين الطبي المعتمدة مع ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني، وفقاً للمادة السابعة عشرة من نظام الضمان الصحي والتي تنص على التالي: يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، ووفقاً لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) وتاريخ 4/4/1397هـ.
وبذلك يعد نظام الضمان الصحي مكسباً جديداً للعمال حيث أضافت المادة (7) من النظام بعض الخدمات العلاجية التي لم تكن تغطيها وثيقة التأمين الطبي من قبل ومنها التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات ومعالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية. وفي حال امتناع شركة التأمين عن علاج العامل دون مبرر منها يحق للعامل الرجوع عليها ومقاضاتها دون الرجوع على العميل، وذلك استنادا لنص الفقرة (ب) من المادة (14) من نظام الضمان الصحي والتي تنص على التالي « إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ، ألزمت بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عن ما نشأ عن الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة».
وعن العناية الصحية الوقائية والعلاجية عن أمراض ناتجة عن إصابة العمل قال الغندور انه إذا كان العامل مشترك بالتأمينات الاجتماعية يتم الرجوع على صندوق التأمينات الاجتماعية وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية، ويحق لصاحب العمل المطالبة بإصابة العمل وطلب العلاج الطبي للعامل حسب حالته المرضية، طالما أن العامل مشترك لدى التأمينات الاجتماعية وفقاً للشروط التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية.
اما إذا كان العامل غير مشترك في التأمينات الاجتماعية:يكون رب العامل هو الذي يتحمل تكاليف هذا العلاج بالكامل وفقاً لنص المادة (133) من نظام العمل.
و بالنسبة لعلاج الحالات المرضية المزمنة يحصرها المستشار الغندور في ثلاث حالات هي:
1- إذا كانت مغطاة من شركة التأمين الطبي: فسوف تقوم شركة التأمين بتحمل نفقات العلاج بالكامل وفقاً لنظام الضمان الصحي ووثيقة التأمين الطبي.
2- إذا كانت غير مغطاة من شركة التأمين الطبي: نرى أن رب العمل هو الذي سوف يتحمل علاج العامل حتى يستنفذ العامل مدة الأجازة المرضية والمحددة بموجب نظام العمل والبالغ قدرها 120 يوماً متصلة أو متقطعة في السنة المرضية الواحدة، ويحق لرب العمل بعد ذلك فصل العامل من العمل، وبالتالي تنقطع العلاقة التعاقدية بينهما.
3- عجـز العامل : كما ينقضي عقد العمل بعجز العامل عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل حسب المادة (79) من نظام العمل، ويحق لرب العمل فصل العامل، وبالتالي تنتهي العلاقة التعاقدية.
ويخلص المستشار القانوني ياسر الغندور الى ان أنظمة العمل تراعي دائماً أن العامل هو الطرف الأضعف والمذعن في عقد العمل فتأتي النصوص التي لصالحه بصيغة الإلزام والوجوب ويعد نظام الضمان الصحي التعاوني مكملاً لنظام العمل إذ احتوى على صيغة الإلزام والتي تعد من الأوامر التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إذ ألزم كل من يكفل مقيماً بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، ولا يجوز منح رخصة الإقامة، أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، ويعد بذلك مكسباً جديداً للعمال.
واضاف اولئك العاملون انهم يتحملون على عاتقهم تكاليف واعباء الرعاية الصحية رغم ان النظام يجيز لهم الحق في التمتع بهذه الخدمة. فما رأي القانون في هذا الشأن؟
المحامي والمستشار القانوني والمحكم الدولي ياسر امام الغندور يلقي الضوء على الالتزامات التي فرضها النظام على اصحاب الاعمال في هذا الشأن حماية لحقوق مكفوليهم قائلا: تنقسم العناية الصحية الوقائية والعلاجية عن أمراض العامل إلى قسمين: أولاً - العناية الصحية عن أمراض غير ناتجة عن إصابة العمل، ونرى أن رب العمل هو المسئول عن علاج العامل بالكامل وذلك استنادا إلى نص المادة (144) من نظام العمل: على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني. كما يؤكد ذلك نص المادة الثانية من نظام الضمان الطبي: تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النِظام وأفراد أسرهم وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وأكد ذلك نص «المادة الثالثة» من نظام الضمان الطبي: «مع مراعاة مراحل التطبيق المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة وما تقضي به المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النِظام يلتزم كل من يكفل مقيماً بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، ولا يجوز منح رخصة الإقامة، أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تغطي مدتها مدة الإقامة، كما أكدت ذلك المادة (5) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي : يلتزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي مع إحدى شركات التأمين تغطي المستفيدين الموجودين بالمملكة أو أي مستقدمين جدد يخضعون لهذا النظام.
واضاف انه لا يسمح لشركات التأمين المؤهلة برفض أي طلب لإجراء الضمان الصحي التعاوني طالما كان ذلك في حدود ملاءتها المالية، كما أكدت ذلك المادة (2) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي: تخضع للضمان الصحي الفئات التالية:(1) جميع الأشخاص غير السعوديين العاملين بأجر سواء لدى غيرهم أو لحساب أنفسهم دون اعتبار لمستوى دخولهم وطبيعة عملهم ومدة توظيفهم.(2) جميع الأشخاص غير السعوديين من غير العاملين المقيمين في المملكة.(3) أفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص المحددة صفتهم في الفقرتين 1 - و2 - من هذه المادة، والحائزون على رخصة إقامة في المملكة.
- مما سبق نرى أن رب العمل يخلي مسئوليته عن علاج العامل بمجرد التأمين عليه طبياً في إحدى شركات التأمين الطبي المعتمدة مع ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني، وفقاً للمادة السابعة عشرة من نظام الضمان الصحي والتي تنص على التالي: يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، ووفقاً لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) وتاريخ 4/4/1397هـ.
وبذلك يعد نظام الضمان الصحي مكسباً جديداً للعمال حيث أضافت المادة (7) من النظام بعض الخدمات العلاجية التي لم تكن تغطيها وثيقة التأمين الطبي من قبل ومنها التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات ومعالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية. وفي حال امتناع شركة التأمين عن علاج العامل دون مبرر منها يحق للعامل الرجوع عليها ومقاضاتها دون الرجوع على العميل، وذلك استنادا لنص الفقرة (ب) من المادة (14) من نظام الضمان الصحي والتي تنص على التالي « إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ، ألزمت بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عن ما نشأ عن الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة».
وعن العناية الصحية الوقائية والعلاجية عن أمراض ناتجة عن إصابة العمل قال الغندور انه إذا كان العامل مشترك بالتأمينات الاجتماعية يتم الرجوع على صندوق التأمينات الاجتماعية وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية، ويحق لصاحب العمل المطالبة بإصابة العمل وطلب العلاج الطبي للعامل حسب حالته المرضية، طالما أن العامل مشترك لدى التأمينات الاجتماعية وفقاً للشروط التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية.
اما إذا كان العامل غير مشترك في التأمينات الاجتماعية:يكون رب العامل هو الذي يتحمل تكاليف هذا العلاج بالكامل وفقاً لنص المادة (133) من نظام العمل.
و بالنسبة لعلاج الحالات المرضية المزمنة يحصرها المستشار الغندور في ثلاث حالات هي:
1- إذا كانت مغطاة من شركة التأمين الطبي: فسوف تقوم شركة التأمين بتحمل نفقات العلاج بالكامل وفقاً لنظام الضمان الصحي ووثيقة التأمين الطبي.
2- إذا كانت غير مغطاة من شركة التأمين الطبي: نرى أن رب العمل هو الذي سوف يتحمل علاج العامل حتى يستنفذ العامل مدة الأجازة المرضية والمحددة بموجب نظام العمل والبالغ قدرها 120 يوماً متصلة أو متقطعة في السنة المرضية الواحدة، ويحق لرب العمل بعد ذلك فصل العامل من العمل، وبالتالي تنقطع العلاقة التعاقدية بينهما.
3- عجـز العامل : كما ينقضي عقد العمل بعجز العامل عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل حسب المادة (79) من نظام العمل، ويحق لرب العمل فصل العامل، وبالتالي تنتهي العلاقة التعاقدية.
ويخلص المستشار القانوني ياسر الغندور الى ان أنظمة العمل تراعي دائماً أن العامل هو الطرف الأضعف والمذعن في عقد العمل فتأتي النصوص التي لصالحه بصيغة الإلزام والوجوب ويعد نظام الضمان الصحي التعاوني مكملاً لنظام العمل إذ احتوى على صيغة الإلزام والتي تعد من الأوامر التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إذ ألزم كل من يكفل مقيماً بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، ولا يجوز منح رخصة الإقامة، أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، ويعد بذلك مكسباً جديداً للعمال.