اعتمد صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية والجداول الملحقة بها استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 261 في 26 شوال 1426هـ بالموافقة على ما رفعه سموه بشأن اصدار نظام وطني شامل لتنفيذ اتفاقية حظر استخدام واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم م / 4 وتاريخ 1 / 3 / 1414هـ وبقرار مجلس الشورى رقم 39 / 35 وتاريخ 28 / 8 / 1426هـ . وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية التي سيتم تطبيقها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها .
الفصل الاول
التعريفات
المادة الاولى
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك.
1- الاتفاقية اتفاقية حظر استحداث و انتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة.
2- المنظمة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
3- النظام نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/57 وتاريخ 26/10/1426هـ الموافق 28/11/2005م
4- اللائحة اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة
5- المملكة المملكة العربية السعودية
6- الوزارة وزارة التجارة والصناعة
7- الهيئة الوطنية الهيئة المكلفة بتنفيذ اتفاقية حظر استحداث و انتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة بوزارة الخارجية والمنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 3/3/1418هـ.
8- الاغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية أو الاغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الاغراض السلمية الاخرى.
الاغراض الوقائية
ب - الاغراض الوقائية المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة و الاسلحة الكيميائية.
ج- الاغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الاسلحة الكيميائية و لا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلة للحرب.
د- الاغراض التي يقتضيها انفاذ النظام العام بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب على الصعيد الداخلي.
9- الشخص الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
10- انتاج مادة كيميائية أي تكوينها من خلال تفاعل كيميائي.
11- تجهيز مادة كيميائية عملية فيزيائية مثل التركيب والاستخلاص والتنقية لا تتحول فيها المادة الكيميائية الى مادة كيميائية أخرى.
12- استهلاك مادة كيميائية أي تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي الى مادة كيميائية أخرى.
13- المواد المدرجة المواد الكيميائية السامة و سلائفها التي تخضع لتدابير التحقق وهي مصنفة بموجب الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية في الاتفاقية الى مواد الجداول (1) و (2) و (3) ومرفقة بهذه اللائحة.
14- مادة كيمائية عضوية مميزة أي مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المولفة من جميع مركبات الكربون ما عدا اكسيداته وكبريتاته وكربونات الفلزات مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيغة تركيبية اذا كانت هذه الصيغة معروفة و من واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية اذا كان قد عين للمادة رقم الدائرة ويستثنى من هذا التعريف:
المواد المستثناة
أ- الاوليجومرات والجزيئات المتعددة سواء كانت تحتوي على الفسفور أو الكبريت أو الفلور أم لا.
ب- المواد الكيميائية التي تحتوي على الكربون والفلز فقط.
15- موقع المرفق مجمع صناعي يتكون من مصنع أو أكثر تحت اشراف اداري ويخضع لادارة تشغيل واحدة ويشمل على سبيل المثال
أ- المكاتب الادارية وأي مكاتب أخرى
ب- المركز طبي
ج- مرافق عامة
د- مختبر التحليل المركزي
هـ- مختبرات البحث والتطوير
و- المنطقة المركزية لمعالجة المواد السائلة والمخلفات الصناعية.
ز- مستودعات التخزين
16- المرفق منطقة مستقلة بذاتها نسبيا أو مبنى يشتمل على وحدة انتاج أو أكثر مع بنية تحتية تابعة لها ومرتبطة بها ويشمل على سبيل المثال.
أ- قسم اداري صغير
ب- منطقة معالجة المواد السائلة والمخلفات الصناعية
ج- خدمة اسعاف أولي أو قسم طبي متصل بالمصنع
د- سجلات تصل بحركة المواد الكيميائية داخل وخارج المصنع سواء المواد الكيميائية التي يتم الاعلان عنها للهيئة الوطنية وموادها الخام أو المنتجات الاخرى الناتجة منها.
17- التفتيش الدولي التفتيش الذي يتم من قبل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية على المرافق الوطنية ذات العلاقة بأنشطة المواد المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة للتحقق من الالتزام بأحكام اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية.
18- التفتيش الوطني التفتيش الذي تقوم به الهيئة الوطنية على المرافق الوطنية ذات العلاقة بأنشطة المواد الكيميائية المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة للتحقق من الالتزام بأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
19- النقل نقل المادة الكيميائية من مكان الى اخر بما في ذلك الاستيراد والتصدير.
20- فريق الاستقبال والمرافقة فريق عمل يتولى استقبال مفتشي المنظمة وتسهيل مهمة التفتيش الدولي ومرافقتهم.
21- فريق التفتيش الوطني فريق عمل يقوم بجولات تفتيشية على المنشات ذات العلاقة بأنشطة المواد المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة للتحقق من التزام هذه المنشات ومرافقها بأحكام النظام واللائحة.
22- السنة السنة الميلادية.
الفصل الثاني
المحظورات
أولا - المواد المدرجة في الجدول الاول
المادة الثانية
يحظر على أي شخص انتاج المواد المدرجة في الجدول الاول أو استخدام أي منها أو استحداثها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج أراضي الدول الاطراف في الاتفاقية أو نقلها الى دولة ليست طرفا في الاتفاقية.
المادة الثالثة
يحظر على أي شخص انتاج المواد المدرجة في الجدول الاول أو استخدامها أو استحداثها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها الا وفقا للاحكام التالية:
1 - استخدام هذه المواد للاغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية.
2- قصر أنواع وكميات هذه المواد تماما على ما يمكن تبريره لغرض الاستخدام غير المحظور.
3- عدم تجاوز اجمالي كمية هذه المواد المستخدمة لهذه الاغراض غير المحظورة في أي وقت طنا متريا واحدا .
4- عدم تجاوز اجمالي كمية هذه المواد المحوزة لهذه الاغراض غير المحظورة في أي سنة سواء كانت انتاجا أو صرفا من مخازن الاسلحة الكيميائية أو نقلا طنا متريا واحدا .
إعادة نقل المواد
المادة الرابعة
يحظر على أي شخص اعادة نقل المواد المدرجة في الجدول الاول سبق أن نقلت الى المملكة الى دولة أخرى.
ثانيا - المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث
المادة الخامسة
يحظر على أي شخص استيراد أو تصدير أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الثاني الا من أو الى دولة طرف في الاتفاقية ويستثنى من هذا الحظر الوارد ما يلي
1- الاستيراد أو التصدير لاي مادة من المواد الكيميائية السامة المدرجة في الجدول الثاني والتي يساوي تركيزها 1 في المائة أو أقل من وزن المخلوط.
2- الاستيراد أو التصدير لاي مادة من السلائف المدرجة في الجدول الثاني يساوى تركيزها 10 في المائة أو اقل من وزن المخلوط.
3- المنتجات المخصصة للاستهلاك الفردي أو الاستعمال الشخصي.
المادة السادسة
يحظر على أي شخص نقل أي من المواد المدرجة في الجدول الثالث الى دولة ليست طرفا في الاتفاقية الا بعد الحصول على شهادة من السلطة المختصة في الدولة المستوردة تبين الاتي
1- أن هذه المواد لن تستخدم الا لاغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.
2- التعهد بعدم اعادة نقل هذه المواد من والى المملكة.
3- بيان بأنواع وكميات هذه المواد المنقولة مع ذكر بلد المنشأ أو بلد المقصد.
4- الاستخدام النهائي لهذه المواد المنقولة.
5- اسم /أسماء/ وعنوان /عناوين/ المستعمل /المستعملين/ النهائيين لهذه المواد المنقولة.
ويستثنى من هذا الحظر المنتجات المحتوية على مواد مدرجة في الجدول (3) بنسبة لا تزيد على 30 في المائة والمنتجات المخصصة للاستهلاك الفردي أو الاستعمال الشخصي.
الفصل الثالث
تراخيص النشاطات الكيميائية للاغراض غير المحظورة
أولا المواد المدرجة في الجدول الاول
المادة السابعة
أحكام انتاج المواد المدرجة في الجدول الاول
لا يجوز انتاج المواد المدرجة في الجدول الاول الا لجهة حكومية وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
لا يجوز انتاج مواد مدرجة في الجدول الاول بكميات تتجاوز عشرة (10) كيلوغرام في السنة الا في مرفق وحيد صغير الحجم.
يجوز انتاج مواد مدرجة في الجدول الاول بكميات لا تتجاوز في مجموعها الكلي عشرة (10) كيلوغرامات سنويا لاغراض وقائية في مرفق انتاج خارج المرفق الوحيد صغير الحجم.
يجوز انتاج مواد مدرجة في الجدول الاول بكميات تتجاوز في مجموعها الكلي مائة (100) جرام سنويا لاغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية خارج نطاق المرفق الوحيد صغير الحجم وبكميات لا يتجاوز مجموعها الكلي عشرة (10) كيلوغرامات في السنة لكل مرفق.
يجوز انتاج مواد مدرجة في الجدول الاول لاغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية في مختبرات خاصة بكميات يقل مجموعها الكلي عن مائة (100) جرام سنويا لكل مرفق انتاج.
المادة الثامنة
اجراءات الترخيص لمرافق انتاج المواد المدرجة في الجدول الاول يشترط تقديم طلب الترخيص للوزارة من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
تقوم الوزارة بدراسة طلب الترخيص خلال ثلاثين (30) يوما من استلام الطلب ومن ثم احالته الى وزارة الداخلية لابداء الرأي.
تقوم وزارة الداخلية باشعار الوزارة بمرئياتها حيال طلب الترخيص خلال ستين (60) يوما من تاريخ استلام الطلب من الوزارة.
تقوم الوزارة باجابة الجهة الطالبة خلال أسبوعين من استلام اجابة وزارة الداخلية.
عند الموافقة على طلب الترخيص فيجب ان يتضمن الترخيص المعلومات التالية أغراض الرخصة وقيودها.
نوع النشاط المرخص له.
تاريخ بداية النشاط المرخص له
بيان المواد المدرجة في الجدول الاول ذات العلاقة بالنشاط وكمياتها.
هـ- تاريخ اصدار الرخصة ونهايتها.
تتولى الوزارة ابلاغ وزارة الداخلية والهيئة الوطنية بالموافقة على الترخيص قبل سنة من بداية النشاط.
للوزارة الحق في تعليق أو الغاء الترخيص في حالة مخالفة الاشتراطات الواردة في ترخيص المرفق وشروط الانتاج أو في حالة مخالفة احكام النظام أو اللائحة.
اجراءات الاستيراد والتصدير
المادة التاسعة
لا يجوز نقل المواد المدرجة في الجدول الاول الا لجهة حكومية.
المادة العاشرة
اجراءات الحصول على اذن استيراد و/أو تصدير المواد المدرجة في الجدول الاول
1 - يجب على أي جهة حكومية التقدم بطلب اذن مسبق من الوزارة لاستيراد و/أو تصدير أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الاول من خلال النموذج المعد لهذا الغرض.
2- تقوم الوزارة بدراسة الطلب خلال ثلاثين(30) يوما ومن ثم احالته لوزارة الداخلية لابداء الرأي.
3- تقوم وزارة الداخلية باشعار الوزارة بمرئياتها حيال الطلب خلال ستين (60) يوما من تاريخ استلام الطلب من الوزارة.
4- تقوم الوزارة باجابة الجهة الطالبة خلال أسبوعين من تاريخ استلام اجابة وزارة الداخلية واشعار وزارة الداخلية والهيئة الوطنية في حالة الموافقة على الطلب.
5- يسمح باستيراد وتصدير شحنة واحدة فقط خلال مدة اذن الاستيراد و/أو التصدير .
6- مدة اذن الاستيراد و/أو التصدير سنة واحدة من تاريخ صدوره
اجراءات الفسح
المادة الحادية عشرة
اجراءات فسح المواد المدرجة في الجدول الاول
1- يجب على الجهة الحكومية التي حصلت على اذن استيراد و/أو تصدير لشحنة واحدة من المواد المدرجة في الجدول الاول التقدم للوزارة بطلب فسح لهذه الشحنة قبل ستين ( 60) يوما من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
2- في حالة موافقة الوزارة على طلب الفسح تقوم بارسال فسح هذه المواد الى مصلحة الجمارك قبل أربعين يوما من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة مع تزويد وزارة الداخلية والهيئة الوطنية والجهة الطالبة بصورة منه.
3- تقوم مصلحة الجمارك بابلاغ الوزارة والهيئة الوطنية بما تم فسحة فعليا من هذه المواد.
4- مدة الفسح تنتهي بنهاية السنة التي صدر فيها.
5- لا يتم فسح هذه المواد من قبل المنافذ الجمركية الا بموجب هذا الفسح ولا يعد الاعفاء الصناعي فسحا لها.
النقل الداخلي
المادة الثانية عشرة
لا يجوز النقل الداخلي للمواد المدرجة في الجدول (1) الا بين جهات حكومية مرخص لها.
المادة الثالثة عشرة
اجراءات النقل الداخلي للمواد المدرجة في الجدول الاول.
1- يجب على اي جهة حكومية التقدم للوزارة بطلب اذن نقل لاي مادة من المواد المدرجة في الجدول الاول قبل واحد وعشرين (21) يوما من الموعد الفعلي للنقل وذلك بتعبئة النموذج المعد لهذا الغرض0
2- تقوم الوزارة باحالة طلب اذن النقل الداخلي الى وزارة الداخلية خلال اسبوع من تاريخ استلام الطلب.
3- تقوم وزارة الداخلية باجابة الوزارة بالموافقة على الطلب من عدمه خلال اسبوعين من تاريخ استلام الطلب.
4- تقوم الوزارة بعد اسبوع كحد أقصى من تلقيها اجابة وزارة الداخلية باجابة الجهة الطالبة بما تم حيال طلبها مع تزويد وزارة الداخلية والهيئة الوطنية بنسخة من الاذن في حالة موافقة الوزارة علي الطلب.
5- يسمح بنقل شحنة واحدة فقط خلال مدة اذن النقل الداخلي.
6- مدة اذن النقل الداخلي سنة واحدة من تاريخ صدوره.
ثانيا: المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث.
المادة الرابعة عشرة
احكام تراخيص انشطة المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث.
لا يجوز لاي شخص القيام بانتاج أو تجهيز أو استهلاك المواد المدرجة في الجدول الثاني أو انتاج المواد المدرجة في الجدول الثالث قبل الحصول على ترخيص من الوزارة أو من الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتراخيص استثمار المال الاجنبي.
يشترط تقديم طلب الترخيص للوزارة أو الهيئة العامة للاستثمار من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
عند الموافقة على طلب الترخيص فيجب ان يتضمن الترخيص المعلومات التالية اغراض الرخصة وقيودها.
نوع النشاط المرخص له.
تاريخ بداية النشاط المرخص له
بيان المواد المدرجة ذات العلاقة بالنشاط وكمياتها.
هـ تاريخ اصدار الرخصة ونهايتها.
يحق للوزارة ان تعلق أو تلغي الترخيص في حالة مخالفة الاشتراطات الواردة في ترخيص المرفق وشروط الانتاج أو في حالة مخالفة احكام النظام أو اللائحة.
تتولى الوزارة والهيئة العامة للاستثمار اشعار وزارة الداخلية والهيئة الوطنية بالموافقة على الترخيص فور صدوره.
المادة الخامسة عشرة
اجراءات اذن استيراد و/أو تصدير المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث.
1- يجب على اي شخص التقدم بطلب اذن مسبق من الوزارة قبل استيراد أو تصدير المواد المدرجة في الجدولين (2/3) من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
2- تقوم الوزارة بتزويد وزارة الداخلية بصورة من الطلب خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
3- تقوم الوزارة بدراسة الطلب واجابة صاحب الطلب خلال أربعين (40) يوما من تاريخ تقديم الطلب.
4 مدة الاذن خمس (5) سنوات من تاريخ صدوره.
المادة السادسة عشرة
اجراءات فسح المواد المدرجة في الجدولين (3 /2).
1- يجب على أي شخص حصل على اذن استيراد أو تصدير للمواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث التقدم للوزارة بطلب فسح لكل شحنة مستوردة و/أو مصدرة من هذه المواد قبل ثلاثين (30) يوما من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
2- في حالة موافقة الوزارة على طلب الفسح تقوم بارسال فسح هذه المواد الى مصلحة الجمارك قبل اسبوعين من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة مع تزويد وزارة الداخلية وصاحب الطلب بصورة منه.
3- تقوم مصلحة الجمارك بابلاغ الوزارة والهيئة الوطنية بما تم فسحه فعليا من هذه المواد.
4- مدة اذن الفسح سنة واحدة وبحيث لا تتجاوز صلاحية الاذن نهاية السنة التي صدر فيها.
5- لا يتم فسح هذه المواد من قبل المنافذ الجمركية الا بموجب هذا الاذن ولا يعد الاعفاء الصناعي فسحا لها.
الفصل الرابع
اشتراطات الامن والسلامة
المادة السابعة عشرة
تطبيق الاشتراطات والتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا للامن الصناعي فيما يتعلق بالامن والسلامة اذا كانت المنشأة خاضعة لاشراف الهيئة العليا للامن الصناعي بالمملكة.
المادة الثامنة عشرة
تطبيق الاشتراطات والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة فيما يتعلق بالسلامة والحماية من الحريق اذا كانت المنشاة خاضعة للاشراف الوقائي من المديرية العامة للدفاع المدني.
المادة التاسعة عشرة
التقيد بما تضمنته لائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة والامن الصناعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 10(ك) و(2)دف وتاريخ 24/4/1410هـ والقرار الوزاري رقم 12/ 1 / و(2) دف وتاريخ 15/1/1425هـ.
المادة العشرون
تأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء الانتاج وفقا للمعايير الوطنية للسلامة والانبعاثات ومعايير جودة الهواء الصادرة من الرئاسة العامة لمصلحة الارصاد وحماية البيئة في المملكة.
الفصل الخامس
الاعلانات والوثائق
المادة الحادية والعشرون
احكام الاعلانات عن أنشطة المواد المدرجة في الجدول الاول.
يجب علي كل جهة حكومية تزاول أنشطة انتاج وحيازة واستهلاك وتخزين المواد المدرجة في الجدول الاول تزويد الوزارة بما يلي.
1- فيما يتعلق بالانشطة السابقة للمرافق القائمة تقريرا سنويا عن أنشطة السنة السابقة للمرافق المرخص لها في موعد أقصاه (15) فبراير من كل سنة من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- فيما يتعلق بالانشطة المتوقعة للمرافق الجديدة والقائمة تقريرا سنويا عن الانشطة المتوقعة للسنة القادمة في موعد أقصاه (15) أغسطس من كل سنة من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الثانية والعشرون
احكام الاعلانات عن نقل المواد المدرجة في الجدول الاول.
يجب على كل جهة حكومية تزاول نقل المواد المدرجة في الجدول الاول ان تقدم للوزارة ما يلي
1- اشعارا قبل نقل اي مادة مدرجة في الجدول الاول الى دولة طرف في الاتفاقية بخمسة واربعين ( 45 ) يوما على الاقل من عملية النقل من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض ويستثنى من هذه المدة استيراد و/أو تصدير مادة الساكسيتوكسين بكميات لا تزيد عن 5 مليجرام وللاغراض الطبية أو التشخيصية والتي يجب اخطار الوزارة بها في موعد أقصاه خمسة عشر ( 15) يوما قبل العملية من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- تقريرا سنويا عن جميع عمليات الاستيراد أو التصدير أو النقل الداخلي التي تمت في السنة السابقة في موعد أقصاه 15 فبراير من كل سنة من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الثالثة والعشرون
احكام الاعلانات عن أنشطة المواد المدرجة في الجدول الثاني
1- الاعلان عن الانشطة السابقة للمواد المدرجة في الجدول الثاني يجب على كل شخص ابلاغ الوزارة في موعد أقصاه (15) فبراير من كل سنة اذا انتج أو جهز أو استهلك أي مادة من المواد المدرجة في (الجدول ) خلال أي سنة من السنوات الثلاث السابقة من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- الاعلان عن الانشطة المتوقعة لمواد الجدول (2) يجب على كل شخص ابلاغ الوزارة في موعد أقصاه 15 سبتمبر من كل سنة اذا كان يتوقع ان ينتج أو يعالج أو يستهلك خلال السنة القادمة اي مادة من المواد المدرجة في الجدول (2) من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
3- الاعلان عن استيراد أو تصدير مواد جدول (2) يجب على كل شخص ابلاغ الوزارة في موعد أقصاه 15فبراير من كل سنة اذا كان قد استورد أو صدر خلال السنة السابقة أي مادة من المواد المدرجة في الجدول (2) من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الرابعة والعشرون
احكام الاعلانات عن أنشطة المواد المدرجة في الجدول (3)
1- الاعلان عن الانتاج السابق للمواد المدرجة في الجدول (3) يجب على كل شخص ان يبلغ الوزارة في موعد أقصاه 15فبراير من كل سنة اذا كان لديه مصنع أنتج أكثر من ثلاثين طنا من أي مادة من المواد المدرجة في الجدول (3) خلال السنة السابقة من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- الاعلان عن الانتاج المتوقع للمواد المدرجة في الجدول (3) يجب على كل شخص أن يبلغ الوزارة في موعد أقصاه 15 سبتمبر من كل سنة أذا كان يتوقع أن ينتج أكثر من ثلاثين طنا من أي مادة من المواد المدرجة في الجدول (3) خلال السنة القادمة من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
3- الاعلان عن استيراد أو تصدير المواد المدرجة في الجدول (3) يجب على كل شخص أن يبلغ الوزارة في موعد أقصاه 15فبراير من كل سنة اذا كان قد استورد أو صدر خلال السنة السابقة أي مادة من المواد المدرجة في الجدول (3) من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الخامسة والعشرون
احكام متطلبات الاعلانات عن أنشطة المواد الكيميائية العضوية المميزة
1- الاعلانات عن مرافق انتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة يجب على كل شخص أن يبلغ الوزارة في موعد أقصاه 15فبراير من كل سنة من خلال استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض اذا أنتج عن طريق التصنيع خلال السنة السابقة أكثر من
أ - مائتا طن من المواد الكيميائية العضوية المميزة.
ب - ثلاثون طنا من أي مادة من المواد الكيميائية العضوية المميزة المحتوية على عناصر الفسفور أو الكبريت أو الفلور تم انتاجها من قبل مصنع أو أكثر.
2- الاستثناء لا يلزم ابلاغ الوزارة عن المصانع ( المرافق) المحصور انتاجها فقط على المفرقعات أو المواد الهيدروكربونية.
المادة السادسة والعشرون
تقوم الوزارة بارسال الاعلانات المتعلقة بالمواد الحادية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون الى الهيئة الوطنية بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما من استلام هذه الاعلانات.
المادة السابعة والعشرون
تقوم مصلحة الجمارك بتزويد الهيئة الوطنية والوزارة باحصائية سنوية عن ما تم استيراده أو تصديره من المواد المدرجة في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوما من انتهاء السنة.
المادة الثامنة والعشرون
يتعين على كل شخص يزاول الانشطة المتعلقة بالمواد المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة وفقا لاحكام اللائحة اعداد سجلات خاصة بهذه الانشطة للتحقق من ماهية النشاط والمواد المستخدمة والكميات الواردة والمنصرفة والاحتفاظ بالسجلات لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء السنة التي قدم فيها الاعلانات للوزارة.
المادة التاسعة والعشرون
يجب على كل شخص تطلب منه الوزارة تقديم معلومات ذات صلة بالاعلانات أو تساعد في تنفيذ الاتفاقية أو في تطبيق النظام أو اللائحة أن يزود الوزارة بهذه المعلومات في غضون خمسة عشر 15 يوما من استلام الطلب.
الفصل السادس
التفتيش والتحقق
المادة الثلاثون
احكام عامة.
1- يجب على كل شخص مسؤول عن المرافق والمنشآت الوطنية ذات العلاقة باحكام النظام واللائحة تسهيل عمليات التفتيش الدولي والتفتيش الوطني.
2- تقوم الهيئة الوطنية بالابلاغ عن موعد وصول المفتشين الدوليين وأهداف التفتيش الدولي وأي بيانات أخرى حول عمليات التفتيش الدولي الى الجهات ذات العلاقة ومسؤولي المرافق المستهدفة بالتفتيش قبل وصول المفتشين.
المادة الحادية والثلاثون
احكام التفتيش الدولي.
1- تقدم الهيئة الوطنية كافة التسهيلات للمنظمة من أجل تسهيل عمليات التفتيش الدولي التي تتم في المملكة على المرافق المرخص لها وفقا للاتفاقية وللاحكام الواردة في النظام واللائحة.
2- يتولى رئيس الهيئة الوطنية تشكيل فريق الاستقبال والمرافقة من الجهات ذات العلاقة بهدف تحقيق المهام التالية:
أ - التنسيق مع المرافق الوطنية المستهدفة بالتفتيش.
ب - تسهيل دخول معدات التفتيش.
ج - تسهيل مهمة فريق التفتيش الدولي ومرافقته.
د - مراقبة كافة أنشطة التفتيش الدولي.
هـ - أعداد تقرير عن نتائج كل عملية تفتيش دولي ورفعه لرئيس الهيئة الوطنية. واتخاذ التدابير التي تكفل حماية سرية المعدات والوثائق الحساسة وغير المتصلة بعملية التفتيش.
ز - التأكد من ان عمليات التفتيش متفقة مع احكام الاتفاقية والنظام واللائحة.
ح - أي مهام أخرى يرى رئيس الهيئة الوطنية تكليف الفريق بها.
المادة الثانية والثلاثون
أحكام التفتيش الوطني.
1- يتولى رئيس الهيئة الوطنية تشكيل فريق التفتيش الوطني من الجهات ذات العلاقة بهدف تحقيق المهام التالية:
أ - القيام بزيارات معلنة وغير معلنة للمرافق والشركات المرخص لها أو أي جهة أخرى ذات علاقة بالمواد المدرجة والمواد الكيميائية العضوية المميزة.
ب - التحقق من أنشطة هذه المواد التي يتم مزاولتها والتي لها علاقة باحكام النظام واللائحة.
ج - الاطلاع على السجلات والتقارير ذات العلاقة بأنشطة هذه المواد.
د - اعداد تقرير عن نتائج كل عملية تفتيش وطني ورفعه لرئيس الهيئة الوطنية.
هـ - ضبط أي مخالفة لاي حكم من احكام النظام أو اللائحة ورفع محضر بها لرئيس الهيئة الوطنية تمهيدا لاحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام واي مهام أخرى يرى رئيس الهيئة الوطنية تكليف الفريق بها.
2- يصدر رئيس الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قرارا قبل كل عملية تفتيش يتضمن تسمية رئيس وأعضاء فريق التفتيش الوطني والمرافق المستهدفة بالتفتيش والهدف من التفتيش ومدته.
3- يجوز لفريق التفتيش الوطني تلقي البلاغات والتفتيش والتحري عن مخالفات احكام النظام واللائحة وضبطها واتخاذ كافة اجراءات الاستدلال قبل احالتها الى هيئة التحقيق والادعاء العام.
4- يتولى فريق التفتيش الوطني استكمال الاجراءات الاولية في المخالفات المضبوطة من قبل جهات الضبط الاخرى المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزائية قبل احالتها الى هيئة التحقيق والادعاء العام.
الفصل السابع
أحكام متفرقة
المادة الثالثة والثلاثون
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في النظام واللائحة مع مراعاة الاتي.
1- اذا ظهرت مؤشرات لجهة التحقيق تدل على أن المخالفة ذات صفة أمنية فيتم ابلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
2- أذا تبين أثناء التحقيق أن المخالفة ذات صفة أمنية فيحال ملف القضية للجهة المختصة بوزارة الداخلية لاستكمال اجراءات التحقيق.
المادة الرابعة والثلاثون
السرية
يتولى رئيس الهيئة الوطنية اصدار الاحكام الخاصة بالمحافظة على سرية المعلومات التي ترد أو تصدر من الهيئة الوطنية ومن ذلك.
1- درجة تصنيف المعلومات الواردة أو الصادرة.
2- تحديد الاشخاص المخولين بالاطلاع على المعلومات الواردة للهيئة الوطنية.
3 - طرق تداول المعلومات السرية.
4 - طرق الاحتفاظ بالمعلومات المصنفة بطريقة امنة.
المادة الخامسة والثلاثون
تقوم الهيئة الوطنية بمراجعة احكام اللائحة عند الحاجة لذلك وعلى أن يصدر قرار من وزير الخارجية عند تعديل أو اضافة أو الغاء أي حكم من احكامها.
المادة السادسة والثلاثون
يبدأ نفاذ هذه اللائحة بعد تسعين (90) يوما من تاريخ اعتمادها من وزير الخارجية.
المادة السابعة والثلاثون
ملاحق اللائحة
يرفق بهذه اللائحة الملاحق التالية:
أولا- نظام تنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية المدرجة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة.
ثانيا - جداول المواد المدرجة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة.
ثالثا - أسماء الدول الاطراف في اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية.
الفصل الاول
التعريفات
المادة الاولى
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك.
1- الاتفاقية اتفاقية حظر استحداث و انتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة.
2- المنظمة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
3- النظام نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/57 وتاريخ 26/10/1426هـ الموافق 28/11/2005م
4- اللائحة اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة
5- المملكة المملكة العربية السعودية
6- الوزارة وزارة التجارة والصناعة
7- الهيئة الوطنية الهيئة المكلفة بتنفيذ اتفاقية حظر استحداث و انتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة بوزارة الخارجية والمنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 3/3/1418هـ.
8- الاغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية أو الاغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الاغراض السلمية الاخرى.
الاغراض الوقائية
ب - الاغراض الوقائية المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة و الاسلحة الكيميائية.
ج- الاغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الاسلحة الكيميائية و لا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلة للحرب.
د- الاغراض التي يقتضيها انفاذ النظام العام بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب على الصعيد الداخلي.
9- الشخص الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
10- انتاج مادة كيميائية أي تكوينها من خلال تفاعل كيميائي.
11- تجهيز مادة كيميائية عملية فيزيائية مثل التركيب والاستخلاص والتنقية لا تتحول فيها المادة الكيميائية الى مادة كيميائية أخرى.
12- استهلاك مادة كيميائية أي تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي الى مادة كيميائية أخرى.
13- المواد المدرجة المواد الكيميائية السامة و سلائفها التي تخضع لتدابير التحقق وهي مصنفة بموجب الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية في الاتفاقية الى مواد الجداول (1) و (2) و (3) ومرفقة بهذه اللائحة.
14- مادة كيمائية عضوية مميزة أي مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المولفة من جميع مركبات الكربون ما عدا اكسيداته وكبريتاته وكربونات الفلزات مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيغة تركيبية اذا كانت هذه الصيغة معروفة و من واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية اذا كان قد عين للمادة رقم الدائرة ويستثنى من هذا التعريف:
المواد المستثناة
أ- الاوليجومرات والجزيئات المتعددة سواء كانت تحتوي على الفسفور أو الكبريت أو الفلور أم لا.
ب- المواد الكيميائية التي تحتوي على الكربون والفلز فقط.
15- موقع المرفق مجمع صناعي يتكون من مصنع أو أكثر تحت اشراف اداري ويخضع لادارة تشغيل واحدة ويشمل على سبيل المثال
أ- المكاتب الادارية وأي مكاتب أخرى
ب- المركز طبي
ج- مرافق عامة
د- مختبر التحليل المركزي
هـ- مختبرات البحث والتطوير
و- المنطقة المركزية لمعالجة المواد السائلة والمخلفات الصناعية.
ز- مستودعات التخزين
16- المرفق منطقة مستقلة بذاتها نسبيا أو مبنى يشتمل على وحدة انتاج أو أكثر مع بنية تحتية تابعة لها ومرتبطة بها ويشمل على سبيل المثال.
أ- قسم اداري صغير
ب- منطقة معالجة المواد السائلة والمخلفات الصناعية
ج- خدمة اسعاف أولي أو قسم طبي متصل بالمصنع
د- سجلات تصل بحركة المواد الكيميائية داخل وخارج المصنع سواء المواد الكيميائية التي يتم الاعلان عنها للهيئة الوطنية وموادها الخام أو المنتجات الاخرى الناتجة منها.
17- التفتيش الدولي التفتيش الذي يتم من قبل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية على المرافق الوطنية ذات العلاقة بأنشطة المواد المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة للتحقق من الالتزام بأحكام اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية.
18- التفتيش الوطني التفتيش الذي تقوم به الهيئة الوطنية على المرافق الوطنية ذات العلاقة بأنشطة المواد الكيميائية المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة للتحقق من الالتزام بأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
19- النقل نقل المادة الكيميائية من مكان الى اخر بما في ذلك الاستيراد والتصدير.
20- فريق الاستقبال والمرافقة فريق عمل يتولى استقبال مفتشي المنظمة وتسهيل مهمة التفتيش الدولي ومرافقتهم.
21- فريق التفتيش الوطني فريق عمل يقوم بجولات تفتيشية على المنشات ذات العلاقة بأنشطة المواد المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة للتحقق من التزام هذه المنشات ومرافقها بأحكام النظام واللائحة.
22- السنة السنة الميلادية.
الفصل الثاني
المحظورات
أولا - المواد المدرجة في الجدول الاول
المادة الثانية
يحظر على أي شخص انتاج المواد المدرجة في الجدول الاول أو استخدام أي منها أو استحداثها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج أراضي الدول الاطراف في الاتفاقية أو نقلها الى دولة ليست طرفا في الاتفاقية.
المادة الثالثة
يحظر على أي شخص انتاج المواد المدرجة في الجدول الاول أو استخدامها أو استحداثها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها الا وفقا للاحكام التالية:
1 - استخدام هذه المواد للاغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية.
2- قصر أنواع وكميات هذه المواد تماما على ما يمكن تبريره لغرض الاستخدام غير المحظور.
3- عدم تجاوز اجمالي كمية هذه المواد المستخدمة لهذه الاغراض غير المحظورة في أي وقت طنا متريا واحدا .
4- عدم تجاوز اجمالي كمية هذه المواد المحوزة لهذه الاغراض غير المحظورة في أي سنة سواء كانت انتاجا أو صرفا من مخازن الاسلحة الكيميائية أو نقلا طنا متريا واحدا .
إعادة نقل المواد
المادة الرابعة
يحظر على أي شخص اعادة نقل المواد المدرجة في الجدول الاول سبق أن نقلت الى المملكة الى دولة أخرى.
ثانيا - المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث
المادة الخامسة
يحظر على أي شخص استيراد أو تصدير أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الثاني الا من أو الى دولة طرف في الاتفاقية ويستثنى من هذا الحظر الوارد ما يلي
1- الاستيراد أو التصدير لاي مادة من المواد الكيميائية السامة المدرجة في الجدول الثاني والتي يساوي تركيزها 1 في المائة أو أقل من وزن المخلوط.
2- الاستيراد أو التصدير لاي مادة من السلائف المدرجة في الجدول الثاني يساوى تركيزها 10 في المائة أو اقل من وزن المخلوط.
3- المنتجات المخصصة للاستهلاك الفردي أو الاستعمال الشخصي.
المادة السادسة
يحظر على أي شخص نقل أي من المواد المدرجة في الجدول الثالث الى دولة ليست طرفا في الاتفاقية الا بعد الحصول على شهادة من السلطة المختصة في الدولة المستوردة تبين الاتي
1- أن هذه المواد لن تستخدم الا لاغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.
2- التعهد بعدم اعادة نقل هذه المواد من والى المملكة.
3- بيان بأنواع وكميات هذه المواد المنقولة مع ذكر بلد المنشأ أو بلد المقصد.
4- الاستخدام النهائي لهذه المواد المنقولة.
5- اسم /أسماء/ وعنوان /عناوين/ المستعمل /المستعملين/ النهائيين لهذه المواد المنقولة.
ويستثنى من هذا الحظر المنتجات المحتوية على مواد مدرجة في الجدول (3) بنسبة لا تزيد على 30 في المائة والمنتجات المخصصة للاستهلاك الفردي أو الاستعمال الشخصي.
الفصل الثالث
تراخيص النشاطات الكيميائية للاغراض غير المحظورة
أولا المواد المدرجة في الجدول الاول
المادة السابعة
أحكام انتاج المواد المدرجة في الجدول الاول
لا يجوز انتاج المواد المدرجة في الجدول الاول الا لجهة حكومية وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
لا يجوز انتاج مواد مدرجة في الجدول الاول بكميات تتجاوز عشرة (10) كيلوغرام في السنة الا في مرفق وحيد صغير الحجم.
يجوز انتاج مواد مدرجة في الجدول الاول بكميات لا تتجاوز في مجموعها الكلي عشرة (10) كيلوغرامات سنويا لاغراض وقائية في مرفق انتاج خارج المرفق الوحيد صغير الحجم.
يجوز انتاج مواد مدرجة في الجدول الاول بكميات تتجاوز في مجموعها الكلي مائة (100) جرام سنويا لاغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية خارج نطاق المرفق الوحيد صغير الحجم وبكميات لا يتجاوز مجموعها الكلي عشرة (10) كيلوغرامات في السنة لكل مرفق.
يجوز انتاج مواد مدرجة في الجدول الاول لاغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية في مختبرات خاصة بكميات يقل مجموعها الكلي عن مائة (100) جرام سنويا لكل مرفق انتاج.
المادة الثامنة
اجراءات الترخيص لمرافق انتاج المواد المدرجة في الجدول الاول يشترط تقديم طلب الترخيص للوزارة من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
تقوم الوزارة بدراسة طلب الترخيص خلال ثلاثين (30) يوما من استلام الطلب ومن ثم احالته الى وزارة الداخلية لابداء الرأي.
تقوم وزارة الداخلية باشعار الوزارة بمرئياتها حيال طلب الترخيص خلال ستين (60) يوما من تاريخ استلام الطلب من الوزارة.
تقوم الوزارة باجابة الجهة الطالبة خلال أسبوعين من استلام اجابة وزارة الداخلية.
عند الموافقة على طلب الترخيص فيجب ان يتضمن الترخيص المعلومات التالية أغراض الرخصة وقيودها.
نوع النشاط المرخص له.
تاريخ بداية النشاط المرخص له
بيان المواد المدرجة في الجدول الاول ذات العلاقة بالنشاط وكمياتها.
هـ- تاريخ اصدار الرخصة ونهايتها.
تتولى الوزارة ابلاغ وزارة الداخلية والهيئة الوطنية بالموافقة على الترخيص قبل سنة من بداية النشاط.
للوزارة الحق في تعليق أو الغاء الترخيص في حالة مخالفة الاشتراطات الواردة في ترخيص المرفق وشروط الانتاج أو في حالة مخالفة احكام النظام أو اللائحة.
اجراءات الاستيراد والتصدير
المادة التاسعة
لا يجوز نقل المواد المدرجة في الجدول الاول الا لجهة حكومية.
المادة العاشرة
اجراءات الحصول على اذن استيراد و/أو تصدير المواد المدرجة في الجدول الاول
1 - يجب على أي جهة حكومية التقدم بطلب اذن مسبق من الوزارة لاستيراد و/أو تصدير أي مادة من المواد المدرجة في الجدول الاول من خلال النموذج المعد لهذا الغرض.
2- تقوم الوزارة بدراسة الطلب خلال ثلاثين(30) يوما ومن ثم احالته لوزارة الداخلية لابداء الرأي.
3- تقوم وزارة الداخلية باشعار الوزارة بمرئياتها حيال الطلب خلال ستين (60) يوما من تاريخ استلام الطلب من الوزارة.
4- تقوم الوزارة باجابة الجهة الطالبة خلال أسبوعين من تاريخ استلام اجابة وزارة الداخلية واشعار وزارة الداخلية والهيئة الوطنية في حالة الموافقة على الطلب.
5- يسمح باستيراد وتصدير شحنة واحدة فقط خلال مدة اذن الاستيراد و/أو التصدير .
6- مدة اذن الاستيراد و/أو التصدير سنة واحدة من تاريخ صدوره
اجراءات الفسح
المادة الحادية عشرة
اجراءات فسح المواد المدرجة في الجدول الاول
1- يجب على الجهة الحكومية التي حصلت على اذن استيراد و/أو تصدير لشحنة واحدة من المواد المدرجة في الجدول الاول التقدم للوزارة بطلب فسح لهذه الشحنة قبل ستين ( 60) يوما من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
2- في حالة موافقة الوزارة على طلب الفسح تقوم بارسال فسح هذه المواد الى مصلحة الجمارك قبل أربعين يوما من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة مع تزويد وزارة الداخلية والهيئة الوطنية والجهة الطالبة بصورة منه.
3- تقوم مصلحة الجمارك بابلاغ الوزارة والهيئة الوطنية بما تم فسحة فعليا من هذه المواد.
4- مدة الفسح تنتهي بنهاية السنة التي صدر فيها.
5- لا يتم فسح هذه المواد من قبل المنافذ الجمركية الا بموجب هذا الفسح ولا يعد الاعفاء الصناعي فسحا لها.
النقل الداخلي
المادة الثانية عشرة
لا يجوز النقل الداخلي للمواد المدرجة في الجدول (1) الا بين جهات حكومية مرخص لها.
المادة الثالثة عشرة
اجراءات النقل الداخلي للمواد المدرجة في الجدول الاول.
1- يجب على اي جهة حكومية التقدم للوزارة بطلب اذن نقل لاي مادة من المواد المدرجة في الجدول الاول قبل واحد وعشرين (21) يوما من الموعد الفعلي للنقل وذلك بتعبئة النموذج المعد لهذا الغرض0
2- تقوم الوزارة باحالة طلب اذن النقل الداخلي الى وزارة الداخلية خلال اسبوع من تاريخ استلام الطلب.
3- تقوم وزارة الداخلية باجابة الوزارة بالموافقة على الطلب من عدمه خلال اسبوعين من تاريخ استلام الطلب.
4- تقوم الوزارة بعد اسبوع كحد أقصى من تلقيها اجابة وزارة الداخلية باجابة الجهة الطالبة بما تم حيال طلبها مع تزويد وزارة الداخلية والهيئة الوطنية بنسخة من الاذن في حالة موافقة الوزارة علي الطلب.
5- يسمح بنقل شحنة واحدة فقط خلال مدة اذن النقل الداخلي.
6- مدة اذن النقل الداخلي سنة واحدة من تاريخ صدوره.
ثانيا: المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث.
المادة الرابعة عشرة
احكام تراخيص انشطة المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث.
لا يجوز لاي شخص القيام بانتاج أو تجهيز أو استهلاك المواد المدرجة في الجدول الثاني أو انتاج المواد المدرجة في الجدول الثالث قبل الحصول على ترخيص من الوزارة أو من الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتراخيص استثمار المال الاجنبي.
يشترط تقديم طلب الترخيص للوزارة أو الهيئة العامة للاستثمار من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
عند الموافقة على طلب الترخيص فيجب ان يتضمن الترخيص المعلومات التالية اغراض الرخصة وقيودها.
نوع النشاط المرخص له.
تاريخ بداية النشاط المرخص له
بيان المواد المدرجة ذات العلاقة بالنشاط وكمياتها.
هـ تاريخ اصدار الرخصة ونهايتها.
يحق للوزارة ان تعلق أو تلغي الترخيص في حالة مخالفة الاشتراطات الواردة في ترخيص المرفق وشروط الانتاج أو في حالة مخالفة احكام النظام أو اللائحة.
تتولى الوزارة والهيئة العامة للاستثمار اشعار وزارة الداخلية والهيئة الوطنية بالموافقة على الترخيص فور صدوره.
المادة الخامسة عشرة
اجراءات اذن استيراد و/أو تصدير المواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث.
1- يجب على اي شخص التقدم بطلب اذن مسبق من الوزارة قبل استيراد أو تصدير المواد المدرجة في الجدولين (2/3) من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
2- تقوم الوزارة بتزويد وزارة الداخلية بصورة من الطلب خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
3- تقوم الوزارة بدراسة الطلب واجابة صاحب الطلب خلال أربعين (40) يوما من تاريخ تقديم الطلب.
4 مدة الاذن خمس (5) سنوات من تاريخ صدوره.
المادة السادسة عشرة
اجراءات فسح المواد المدرجة في الجدولين (3 /2).
1- يجب على أي شخص حصل على اذن استيراد أو تصدير للمواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث التقدم للوزارة بطلب فسح لكل شحنة مستوردة و/أو مصدرة من هذه المواد قبل ثلاثين (30) يوما من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض.
2- في حالة موافقة الوزارة على طلب الفسح تقوم بارسال فسح هذه المواد الى مصلحة الجمارك قبل اسبوعين من الوصول أو المغادرة الفعلية للشحنة مع تزويد وزارة الداخلية وصاحب الطلب بصورة منه.
3- تقوم مصلحة الجمارك بابلاغ الوزارة والهيئة الوطنية بما تم فسحه فعليا من هذه المواد.
4- مدة اذن الفسح سنة واحدة وبحيث لا تتجاوز صلاحية الاذن نهاية السنة التي صدر فيها.
5- لا يتم فسح هذه المواد من قبل المنافذ الجمركية الا بموجب هذا الاذن ولا يعد الاعفاء الصناعي فسحا لها.
الفصل الرابع
اشتراطات الامن والسلامة
المادة السابعة عشرة
تطبيق الاشتراطات والتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا للامن الصناعي فيما يتعلق بالامن والسلامة اذا كانت المنشأة خاضعة لاشراف الهيئة العليا للامن الصناعي بالمملكة.
المادة الثامنة عشرة
تطبيق الاشتراطات والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة فيما يتعلق بالسلامة والحماية من الحريق اذا كانت المنشاة خاضعة للاشراف الوقائي من المديرية العامة للدفاع المدني.
المادة التاسعة عشرة
التقيد بما تضمنته لائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة والامن الصناعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 10(ك) و(2)دف وتاريخ 24/4/1410هـ والقرار الوزاري رقم 12/ 1 / و(2) دف وتاريخ 15/1/1425هـ.
المادة العشرون
تأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء الانتاج وفقا للمعايير الوطنية للسلامة والانبعاثات ومعايير جودة الهواء الصادرة من الرئاسة العامة لمصلحة الارصاد وحماية البيئة في المملكة.
الفصل الخامس
الاعلانات والوثائق
المادة الحادية والعشرون
احكام الاعلانات عن أنشطة المواد المدرجة في الجدول الاول.
يجب علي كل جهة حكومية تزاول أنشطة انتاج وحيازة واستهلاك وتخزين المواد المدرجة في الجدول الاول تزويد الوزارة بما يلي.
1- فيما يتعلق بالانشطة السابقة للمرافق القائمة تقريرا سنويا عن أنشطة السنة السابقة للمرافق المرخص لها في موعد أقصاه (15) فبراير من كل سنة من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- فيما يتعلق بالانشطة المتوقعة للمرافق الجديدة والقائمة تقريرا سنويا عن الانشطة المتوقعة للسنة القادمة في موعد أقصاه (15) أغسطس من كل سنة من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الثانية والعشرون
احكام الاعلانات عن نقل المواد المدرجة في الجدول الاول.
يجب على كل جهة حكومية تزاول نقل المواد المدرجة في الجدول الاول ان تقدم للوزارة ما يلي
1- اشعارا قبل نقل اي مادة مدرجة في الجدول الاول الى دولة طرف في الاتفاقية بخمسة واربعين ( 45 ) يوما على الاقل من عملية النقل من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض ويستثنى من هذه المدة استيراد و/أو تصدير مادة الساكسيتوكسين بكميات لا تزيد عن 5 مليجرام وللاغراض الطبية أو التشخيصية والتي يجب اخطار الوزارة بها في موعد أقصاه خمسة عشر ( 15) يوما قبل العملية من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- تقريرا سنويا عن جميع عمليات الاستيراد أو التصدير أو النقل الداخلي التي تمت في السنة السابقة في موعد أقصاه 15 فبراير من كل سنة من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الثالثة والعشرون
احكام الاعلانات عن أنشطة المواد المدرجة في الجدول الثاني
1- الاعلان عن الانشطة السابقة للمواد المدرجة في الجدول الثاني يجب على كل شخص ابلاغ الوزارة في موعد أقصاه (15) فبراير من كل سنة اذا انتج أو جهز أو استهلك أي مادة من المواد المدرجة في (الجدول ) خلال أي سنة من السنوات الثلاث السابقة من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- الاعلان عن الانشطة المتوقعة لمواد الجدول (2) يجب على كل شخص ابلاغ الوزارة في موعد أقصاه 15 سبتمبر من كل سنة اذا كان يتوقع ان ينتج أو يعالج أو يستهلك خلال السنة القادمة اي مادة من المواد المدرجة في الجدول (2) من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
3- الاعلان عن استيراد أو تصدير مواد جدول (2) يجب على كل شخص ابلاغ الوزارة في موعد أقصاه 15فبراير من كل سنة اذا كان قد استورد أو صدر خلال السنة السابقة أي مادة من المواد المدرجة في الجدول (2) من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الرابعة والعشرون
احكام الاعلانات عن أنشطة المواد المدرجة في الجدول (3)
1- الاعلان عن الانتاج السابق للمواد المدرجة في الجدول (3) يجب على كل شخص ان يبلغ الوزارة في موعد أقصاه 15فبراير من كل سنة اذا كان لديه مصنع أنتج أكثر من ثلاثين طنا من أي مادة من المواد المدرجة في الجدول (3) خلال السنة السابقة من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
2- الاعلان عن الانتاج المتوقع للمواد المدرجة في الجدول (3) يجب على كل شخص أن يبلغ الوزارة في موعد أقصاه 15 سبتمبر من كل سنة أذا كان يتوقع أن ينتج أكثر من ثلاثين طنا من أي مادة من المواد المدرجة في الجدول (3) خلال السنة القادمة من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
3- الاعلان عن استيراد أو تصدير المواد المدرجة في الجدول (3) يجب على كل شخص أن يبلغ الوزارة في موعد أقصاه 15فبراير من كل سنة اذا كان قد استورد أو صدر خلال السنة السابقة أي مادة من المواد المدرجة في الجدول (3) من خلال تعبئة استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض.
المادة الخامسة والعشرون
احكام متطلبات الاعلانات عن أنشطة المواد الكيميائية العضوية المميزة
1- الاعلانات عن مرافق انتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة يجب على كل شخص أن يبلغ الوزارة في موعد أقصاه 15فبراير من كل سنة من خلال استمارة الاعلانات المعدة لهذا الغرض اذا أنتج عن طريق التصنيع خلال السنة السابقة أكثر من
أ - مائتا طن من المواد الكيميائية العضوية المميزة.
ب - ثلاثون طنا من أي مادة من المواد الكيميائية العضوية المميزة المحتوية على عناصر الفسفور أو الكبريت أو الفلور تم انتاجها من قبل مصنع أو أكثر.
2- الاستثناء لا يلزم ابلاغ الوزارة عن المصانع ( المرافق) المحصور انتاجها فقط على المفرقعات أو المواد الهيدروكربونية.
المادة السادسة والعشرون
تقوم الوزارة بارسال الاعلانات المتعلقة بالمواد الحادية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون الى الهيئة الوطنية بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما من استلام هذه الاعلانات.
المادة السابعة والعشرون
تقوم مصلحة الجمارك بتزويد الهيئة الوطنية والوزارة باحصائية سنوية عن ما تم استيراده أو تصديره من المواد المدرجة في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوما من انتهاء السنة.
المادة الثامنة والعشرون
يتعين على كل شخص يزاول الانشطة المتعلقة بالمواد المدرجة أو المواد الكيميائية العضوية المميزة وفقا لاحكام اللائحة اعداد سجلات خاصة بهذه الانشطة للتحقق من ماهية النشاط والمواد المستخدمة والكميات الواردة والمنصرفة والاحتفاظ بالسجلات لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء السنة التي قدم فيها الاعلانات للوزارة.
المادة التاسعة والعشرون
يجب على كل شخص تطلب منه الوزارة تقديم معلومات ذات صلة بالاعلانات أو تساعد في تنفيذ الاتفاقية أو في تطبيق النظام أو اللائحة أن يزود الوزارة بهذه المعلومات في غضون خمسة عشر 15 يوما من استلام الطلب.
الفصل السادس
التفتيش والتحقق
المادة الثلاثون
احكام عامة.
1- يجب على كل شخص مسؤول عن المرافق والمنشآت الوطنية ذات العلاقة باحكام النظام واللائحة تسهيل عمليات التفتيش الدولي والتفتيش الوطني.
2- تقوم الهيئة الوطنية بالابلاغ عن موعد وصول المفتشين الدوليين وأهداف التفتيش الدولي وأي بيانات أخرى حول عمليات التفتيش الدولي الى الجهات ذات العلاقة ومسؤولي المرافق المستهدفة بالتفتيش قبل وصول المفتشين.
المادة الحادية والثلاثون
احكام التفتيش الدولي.
1- تقدم الهيئة الوطنية كافة التسهيلات للمنظمة من أجل تسهيل عمليات التفتيش الدولي التي تتم في المملكة على المرافق المرخص لها وفقا للاتفاقية وللاحكام الواردة في النظام واللائحة.
2- يتولى رئيس الهيئة الوطنية تشكيل فريق الاستقبال والمرافقة من الجهات ذات العلاقة بهدف تحقيق المهام التالية:
أ - التنسيق مع المرافق الوطنية المستهدفة بالتفتيش.
ب - تسهيل دخول معدات التفتيش.
ج - تسهيل مهمة فريق التفتيش الدولي ومرافقته.
د - مراقبة كافة أنشطة التفتيش الدولي.
هـ - أعداد تقرير عن نتائج كل عملية تفتيش دولي ورفعه لرئيس الهيئة الوطنية. واتخاذ التدابير التي تكفل حماية سرية المعدات والوثائق الحساسة وغير المتصلة بعملية التفتيش.
ز - التأكد من ان عمليات التفتيش متفقة مع احكام الاتفاقية والنظام واللائحة.
ح - أي مهام أخرى يرى رئيس الهيئة الوطنية تكليف الفريق بها.
المادة الثانية والثلاثون
أحكام التفتيش الوطني.
1- يتولى رئيس الهيئة الوطنية تشكيل فريق التفتيش الوطني من الجهات ذات العلاقة بهدف تحقيق المهام التالية:
أ - القيام بزيارات معلنة وغير معلنة للمرافق والشركات المرخص لها أو أي جهة أخرى ذات علاقة بالمواد المدرجة والمواد الكيميائية العضوية المميزة.
ب - التحقق من أنشطة هذه المواد التي يتم مزاولتها والتي لها علاقة باحكام النظام واللائحة.
ج - الاطلاع على السجلات والتقارير ذات العلاقة بأنشطة هذه المواد.
د - اعداد تقرير عن نتائج كل عملية تفتيش وطني ورفعه لرئيس الهيئة الوطنية.
هـ - ضبط أي مخالفة لاي حكم من احكام النظام أو اللائحة ورفع محضر بها لرئيس الهيئة الوطنية تمهيدا لاحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام واي مهام أخرى يرى رئيس الهيئة الوطنية تكليف الفريق بها.
2- يصدر رئيس الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قرارا قبل كل عملية تفتيش يتضمن تسمية رئيس وأعضاء فريق التفتيش الوطني والمرافق المستهدفة بالتفتيش والهدف من التفتيش ومدته.
3- يجوز لفريق التفتيش الوطني تلقي البلاغات والتفتيش والتحري عن مخالفات احكام النظام واللائحة وضبطها واتخاذ كافة اجراءات الاستدلال قبل احالتها الى هيئة التحقيق والادعاء العام.
4- يتولى فريق التفتيش الوطني استكمال الاجراءات الاولية في المخالفات المضبوطة من قبل جهات الضبط الاخرى المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزائية قبل احالتها الى هيئة التحقيق والادعاء العام.
الفصل السابع
أحكام متفرقة
المادة الثالثة والثلاثون
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في النظام واللائحة مع مراعاة الاتي.
1- اذا ظهرت مؤشرات لجهة التحقيق تدل على أن المخالفة ذات صفة أمنية فيتم ابلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
2- أذا تبين أثناء التحقيق أن المخالفة ذات صفة أمنية فيحال ملف القضية للجهة المختصة بوزارة الداخلية لاستكمال اجراءات التحقيق.
المادة الرابعة والثلاثون
السرية
يتولى رئيس الهيئة الوطنية اصدار الاحكام الخاصة بالمحافظة على سرية المعلومات التي ترد أو تصدر من الهيئة الوطنية ومن ذلك.
1- درجة تصنيف المعلومات الواردة أو الصادرة.
2- تحديد الاشخاص المخولين بالاطلاع على المعلومات الواردة للهيئة الوطنية.
3 - طرق تداول المعلومات السرية.
4 - طرق الاحتفاظ بالمعلومات المصنفة بطريقة امنة.
المادة الخامسة والثلاثون
تقوم الهيئة الوطنية بمراجعة احكام اللائحة عند الحاجة لذلك وعلى أن يصدر قرار من وزير الخارجية عند تعديل أو اضافة أو الغاء أي حكم من احكامها.
المادة السادسة والثلاثون
يبدأ نفاذ هذه اللائحة بعد تسعين (90) يوما من تاريخ اعتمادها من وزير الخارجية.
المادة السابعة والثلاثون
ملاحق اللائحة
يرفق بهذه اللائحة الملاحق التالية:
أولا- نظام تنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية المدرجة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة.
ثانيا - جداول المواد المدرجة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة.
ثالثا - أسماء الدول الاطراف في اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية.