أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الثلاثاء حكماً ابتدائياً بحق متهم سعودي الجنسية ثبتت إدانته بالخروج عن طاعة ولي الأمر، والافتيات عليه، وانتهاج المنهج التكفيري بتكفيره للحكومات التي تساعد الأجانب دون تكفير المعين، واجتماعه بعدد من حملة ذلك المنهج وذوي التوجهات المنحرفة.
كما تضمنت التهم انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وعلاقته بقياداته وأعضائه وسعيه لجمع البيعة لزعيم التنظيم بعد مبايعته له ، كذلك سفره إلى أفغانستان عبر إيران للانضمام إليهم والتدرب في معسكراتهم على الأسلحة والإلكترونيات ومشاركتهم في القتال، وسفره مرة أخرى إلى إيران للدخول إلى العراق والقتال فيها، ثم سفره إلى لبنان بعد عدم تمكنه من الدخول للعراق والالتحاق بأحد تنظيمات النهر البارد، وتحريضه للشباب هناك على الالتحاق بالدورات التدريبية التي تعقد في معسكرات التدريب هناك، ثم محاولته الدخول للعراق مرة أخرى للمشاركة في القتال، إضافة إلى تمويله للإرهاب من خلال جمعه لمبالغ مالية لدعم التنظيمات المقاتلة في مواطن الصراع، وحيازته لسلاح رشاش (كلاشنكوف) دون ترخيص.
وقررت المحكمة تعزيره بناء على ما ثبت بحقه بالسجن 13 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كما تضمنت التهم انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وعلاقته بقياداته وأعضائه وسعيه لجمع البيعة لزعيم التنظيم بعد مبايعته له ، كذلك سفره إلى أفغانستان عبر إيران للانضمام إليهم والتدرب في معسكراتهم على الأسلحة والإلكترونيات ومشاركتهم في القتال، وسفره مرة أخرى إلى إيران للدخول إلى العراق والقتال فيها، ثم سفره إلى لبنان بعد عدم تمكنه من الدخول للعراق والالتحاق بأحد تنظيمات النهر البارد، وتحريضه للشباب هناك على الالتحاق بالدورات التدريبية التي تعقد في معسكرات التدريب هناك، ثم محاولته الدخول للعراق مرة أخرى للمشاركة في القتال، إضافة إلى تمويله للإرهاب من خلال جمعه لمبالغ مالية لدعم التنظيمات المقاتلة في مواطن الصراع، وحيازته لسلاح رشاش (كلاشنكوف) دون ترخيص.
وقررت المحكمة تعزيره بناء على ما ثبت بحقه بالسجن 13 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.