الخيار هو حق العاقدين أو أحدهما في فسخ العقد أو إمضائه نتيجة اتفاق عقدي بينهما، أو لظهور مسوغ شرعي يقتضيه.
والحكمة من مشروعية الخيار تعود لأمور منها:
أولا: عدم الغش، والخداع، والخيانة، في البيوع وسائر المعاملات المالية؛ لئلا تؤكل أموال الناس بالباطل.
ثانيا: ضمان رضا المتعاقدين، وتأكد كل واحد منهما أن العقد يحقق رغبته ومصلحته، بل الخيار وسيلة إلى كمال الرضا بالعقد، والتأكد من سلامته وابتنائه على أساس صحيح.
ثالثا: منح أصحاب الحقوق حقوقهم، ومنع أصحاب المطامع عن مطامعهم، فجعل للمشترى فرصة بأن ينظر إلى السلعة، ويقلبها، ويوازنها مع ثمنها؛ ليكون المتبايعان على بينة من أمرهما.
رابعا: إتاحة الفرصة للعاقد في عرض المبيع على خبير؛ لأنه ربما يكون معيبا بعيب يحتاج كشفه إلى دقة وخبرة ذلك الخبير، وقد يكون المشترى بحاجة إلى استشارة أهل الخبرة وهم غير موجودين، ويتعذر وجودهم وقت الشراء ويخشى فوات الصفقة عليه إذا لم يتم التعاقد.
والأصل في العقد هو اللزوم، حفاظا على استقرار التعامل بين الناس، ولكن قد يحدث ذلك على وجه يُلحق الضرر بأحد العاقدين أو كليهما، فيختل عنصر الرضا، وهو أساس ركن العقد، فلا بد من وسيلة لتحقيق الرضا التام في إنشائه وإبقائه على أساس صحيح، فشُرع الخيار بُغية التأكد من سلامة الرضا، ورفعا للضرر المتوقع؛ لأن من العقود ما يحتاج إلى التروي، والبحث والتحري.
ويتم ذلك باتفاق المتعاقدين عند إبرام العقد، وهذا ما يسمونه بالخيارات التعاقدية أو الاتفاقية أو الإرادية، وهناك خيارات ناتجة عن اختلال في محل العقد اختلالاً يخدش ركن الرضا؛ لأن العاقد لا يرضى بالمعقود عليه إلا سالمًا من العيوب؛ لذا نجد الشرع أعطى العاقدين أو أحدهما الحق في فسخ العقد أو قبول العيب وإمضاء العقد، ومثل هذا يعبر عنه الفقهاء بالخيارات الشرعية أو الحكمية، كخيار العيب، وخيار فوات الوصف.
والخيار يسلب صفة اللزوم عن العقد: ويراد بذلك أن ثبوت حق الخيار للعاقدين أو أحدهما في فسخ العقد، يسلخ عن العقود اللازمة صفة اللزوم المترتبة عليها بطبيعتها، فالبيع والإجارة، والصلح والمزارعة، والمساقاة ونحوها عقود لازمة للطرفين المتعاقدين حال خلوها من الخيار، وجائزة لكل منهما أو لأحدهما عندما يرافقهما الخيار؛ لذا اعتبر الفقهاء من شرائط لزوم العقود اللازمة ألاّ يكون فيها خيار لأحد العاقدين.
وعلى ذلك فإن اكساب العقد عدم اللزوم يتحدد عن طريق ثلاث جهات:
الأولى: الشرع، فالشارع رتب على العقد آثارًا ألزم بها المتعاقدين، لا يجوز لهما الإخلال بها.
الثانية: ألفاظ المتعاقدين، فهما يشترطان ويتفقان على ما يكون ملزما لكل واحد منهما، فيكون موجب العقد بناء على ما تراضيا عليه مما تلفظا به، سواء أكان هذا الاتفاق مقارنا للعقد، أم سابقا عليه.
الثالثة: العرف، وقرائن الأحوال المصاحبة للعقد التي تدل على ما يجب على كل واحد للآخر.
a_oryne@hotmail.com
والحكمة من مشروعية الخيار تعود لأمور منها:
أولا: عدم الغش، والخداع، والخيانة، في البيوع وسائر المعاملات المالية؛ لئلا تؤكل أموال الناس بالباطل.
ثانيا: ضمان رضا المتعاقدين، وتأكد كل واحد منهما أن العقد يحقق رغبته ومصلحته، بل الخيار وسيلة إلى كمال الرضا بالعقد، والتأكد من سلامته وابتنائه على أساس صحيح.
ثالثا: منح أصحاب الحقوق حقوقهم، ومنع أصحاب المطامع عن مطامعهم، فجعل للمشترى فرصة بأن ينظر إلى السلعة، ويقلبها، ويوازنها مع ثمنها؛ ليكون المتبايعان على بينة من أمرهما.
رابعا: إتاحة الفرصة للعاقد في عرض المبيع على خبير؛ لأنه ربما يكون معيبا بعيب يحتاج كشفه إلى دقة وخبرة ذلك الخبير، وقد يكون المشترى بحاجة إلى استشارة أهل الخبرة وهم غير موجودين، ويتعذر وجودهم وقت الشراء ويخشى فوات الصفقة عليه إذا لم يتم التعاقد.
والأصل في العقد هو اللزوم، حفاظا على استقرار التعامل بين الناس، ولكن قد يحدث ذلك على وجه يُلحق الضرر بأحد العاقدين أو كليهما، فيختل عنصر الرضا، وهو أساس ركن العقد، فلا بد من وسيلة لتحقيق الرضا التام في إنشائه وإبقائه على أساس صحيح، فشُرع الخيار بُغية التأكد من سلامة الرضا، ورفعا للضرر المتوقع؛ لأن من العقود ما يحتاج إلى التروي، والبحث والتحري.
ويتم ذلك باتفاق المتعاقدين عند إبرام العقد، وهذا ما يسمونه بالخيارات التعاقدية أو الاتفاقية أو الإرادية، وهناك خيارات ناتجة عن اختلال في محل العقد اختلالاً يخدش ركن الرضا؛ لأن العاقد لا يرضى بالمعقود عليه إلا سالمًا من العيوب؛ لذا نجد الشرع أعطى العاقدين أو أحدهما الحق في فسخ العقد أو قبول العيب وإمضاء العقد، ومثل هذا يعبر عنه الفقهاء بالخيارات الشرعية أو الحكمية، كخيار العيب، وخيار فوات الوصف.
والخيار يسلب صفة اللزوم عن العقد: ويراد بذلك أن ثبوت حق الخيار للعاقدين أو أحدهما في فسخ العقد، يسلخ عن العقود اللازمة صفة اللزوم المترتبة عليها بطبيعتها، فالبيع والإجارة، والصلح والمزارعة، والمساقاة ونحوها عقود لازمة للطرفين المتعاقدين حال خلوها من الخيار، وجائزة لكل منهما أو لأحدهما عندما يرافقهما الخيار؛ لذا اعتبر الفقهاء من شرائط لزوم العقود اللازمة ألاّ يكون فيها خيار لأحد العاقدين.
وعلى ذلك فإن اكساب العقد عدم اللزوم يتحدد عن طريق ثلاث جهات:
الأولى: الشرع، فالشارع رتب على العقد آثارًا ألزم بها المتعاقدين، لا يجوز لهما الإخلال بها.
الثانية: ألفاظ المتعاقدين، فهما يشترطان ويتفقان على ما يكون ملزما لكل واحد منهما، فيكون موجب العقد بناء على ما تراضيا عليه مما تلفظا به، سواء أكان هذا الاتفاق مقارنا للعقد، أم سابقا عليه.
الثالثة: العرف، وقرائن الأحوال المصاحبة للعقد التي تدل على ما يجب على كل واحد للآخر.
a_oryne@hotmail.com