sobhe90@
كشف تقرير أعدته الهيئة العامة للزكاة والدخل أخيرا، أن فترة ضريبة القيمة المضافة، ستكون لكل شهرين شمسيين، تبدأ أول الشهر، وتنتهي آخر يوم من الشهر التالي، مع جواز أن تكون الضريبة في بعض الحالات لشهر واحد.
فيما قسم التقرير الذي أعده فريق الأعمال في مشروع الضرائب غير المباشرة المطالبين بالتسجيل في الضريبة إلى قسمين، الأول ملزم بالتسجيل إذا وصل أو كان متوقعا أن تبلغ قيمة توريداته حد التسجيل الإلزامي وهو 375 ألف ريال أو ما يعادلها خلال 12 شهرا متتالية، والثاني يسجل اختياريا ممن بلغت أو توقع أن تصل قيمة توريداته نصف الحد الإلزامي 187.5 ألف ريال، أو وصلت مصاريفه السنوية للمبلغ ذاته.
واشتمل التقرير على أربعة مصطلحات، تختص بـ«المدخلات، والمخرجات، والصفر بالمائة، والمعفي»، معرفا مصطلح ضريبة المدخلات بالتي يدفعها المشتري من سعر الشراء الإجمالي للسلع أو الخدمات، والمخرجات بالتي يحصلها البائع من سعر البيع الإجمالي للسلع أو الخدمات، أما نسبة الصفر بالمائة فتشمل العمليات التي لا يحصل البائع منها ضريبة المخرجات ويسترد ضريبة المدخلات، أما المعفية فتعني العمليات التي لا يحصل البائع منها ضريبة المخرجات ولا يسترد ضريبة المدخلات.
وبين التقرير أنه ستفرض عقوبات وغرامات عدة على غير الملتزمين والممتثلين بالضريبة، منها غرامات «عدم التسجيل، وعدم تقديم الإقرار، وعدم تسديد الضريبة في تاريخ استحقاقها، المتعلقة بالسجلات، المتعلقة بتقديم بيانات زائفة أو مضللة، وبالتهرب الضريبي».
في حين ذكر التقرير عددا من الحقوق والواجبات الخاصة لكل من الهيئة والخاضع للضريبة، فمن حقوق هيئة الزكاة مصادرة وحجز ممتلكات الشخص الخاضع للضريبة والأموال المستحقة لدى الغير، إضافة لأحقيتها في فحص الخاضع للضريبة ميدانيا ومكتبيا أثناء ساعات العمل للتحقق من صحة الضريبة المتوجبة والربط عليها.
ولفت التقرير إلى أنه سيمكن الخاضع للضريبة من استرداد ضرائب مدخلات الإنتاج عند تحصيلها من المخرجات، منوها بأن التجار ملزمون بتسجيل الضريبة عن جميع مبيعاتهم، كما يحق لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه من ضرائب على مدخلات إنتاجهم.
كشف تقرير أعدته الهيئة العامة للزكاة والدخل أخيرا، أن فترة ضريبة القيمة المضافة، ستكون لكل شهرين شمسيين، تبدأ أول الشهر، وتنتهي آخر يوم من الشهر التالي، مع جواز أن تكون الضريبة في بعض الحالات لشهر واحد.
فيما قسم التقرير الذي أعده فريق الأعمال في مشروع الضرائب غير المباشرة المطالبين بالتسجيل في الضريبة إلى قسمين، الأول ملزم بالتسجيل إذا وصل أو كان متوقعا أن تبلغ قيمة توريداته حد التسجيل الإلزامي وهو 375 ألف ريال أو ما يعادلها خلال 12 شهرا متتالية، والثاني يسجل اختياريا ممن بلغت أو توقع أن تصل قيمة توريداته نصف الحد الإلزامي 187.5 ألف ريال، أو وصلت مصاريفه السنوية للمبلغ ذاته.
واشتمل التقرير على أربعة مصطلحات، تختص بـ«المدخلات، والمخرجات، والصفر بالمائة، والمعفي»، معرفا مصطلح ضريبة المدخلات بالتي يدفعها المشتري من سعر الشراء الإجمالي للسلع أو الخدمات، والمخرجات بالتي يحصلها البائع من سعر البيع الإجمالي للسلع أو الخدمات، أما نسبة الصفر بالمائة فتشمل العمليات التي لا يحصل البائع منها ضريبة المخرجات ويسترد ضريبة المدخلات، أما المعفية فتعني العمليات التي لا يحصل البائع منها ضريبة المخرجات ولا يسترد ضريبة المدخلات.
وبين التقرير أنه ستفرض عقوبات وغرامات عدة على غير الملتزمين والممتثلين بالضريبة، منها غرامات «عدم التسجيل، وعدم تقديم الإقرار، وعدم تسديد الضريبة في تاريخ استحقاقها، المتعلقة بالسجلات، المتعلقة بتقديم بيانات زائفة أو مضللة، وبالتهرب الضريبي».
في حين ذكر التقرير عددا من الحقوق والواجبات الخاصة لكل من الهيئة والخاضع للضريبة، فمن حقوق هيئة الزكاة مصادرة وحجز ممتلكات الشخص الخاضع للضريبة والأموال المستحقة لدى الغير، إضافة لأحقيتها في فحص الخاضع للضريبة ميدانيا ومكتبيا أثناء ساعات العمل للتحقق من صحة الضريبة المتوجبة والربط عليها.
ولفت التقرير إلى أنه سيمكن الخاضع للضريبة من استرداد ضرائب مدخلات الإنتاج عند تحصيلها من المخرجات، منوها بأن التجار ملزمون بتسجيل الضريبة عن جميع مبيعاتهم، كما يحق لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه من ضرائب على مدخلات إنتاجهم.