-A +A
صيام 28 يوما

● هل يجوز صيام 28 يوما فقط من شهر رمضان؟


●● ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما، ومتى ثبت دخول شهر شوال بالبينة الشرعية بعد صيام المسلمين ثمانية وعشرين يوما فإنه يتعين أن يكونوا أفطروا اليوم الأول من رمضان فعليهم قضاؤه؛ لأنه لا يمكن أن يكون الشهر ثمانية وعشرين يوما وإنما الشهر تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون.

● من الذي لا صوم عليه؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

●● المجنون، وفاقد العقل، والصبي، والصبية قبل البلوغ، أما الحائض والنفساء فيجب عليهما الصوم، ولكن لا يجوز لهما الصوم في رمضان وغيره حال الحيض والنفاس، وعليهما القضاء لما أفطرا من أيام رمضان، أما المريض والمسافر فيجوز لهما الصوم والفطر في رمضان، والفطر أفضل، وعليهما القضاء إذا أفطرا في رمضان؛ لقول الله سبحانه: «وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»، لكن إذا كان المريض لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء الثقات فلا يلزمه الصوم ولا القضاء، وعليه أن يطعم مسكيناً عن كل يوم، وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وهكذا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم يطعمان عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ولا صوم عليهما ولا قضاء. ويجوز دفع الكفارة عن جميع رمضان دفعة واحدة في أول الشهر أو آخره، أو في أثنائه لفقير واحد أو أكثر، وهكذا حال الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام تفطران وعليهما القضاء كالمريض.

● ما كفارة من فقد عقله بسبب الكبر، وعجز عن الصيام، وهل عليه كفارة؟

●● إذا كان عقله قد زال وما عنده حاسية قد زال شعوره فليس عليه شيء ولا صدقة ولا شيء آخر، أما إذا كان عقله معه وشعوره معه ولكن لا يستطيع الصوم فإنك تطعم عنه طعاما لا دراهم، تطعم عنه كل يوم نصف صاع، خمسة عشر صاعاً تعطيها بعض الفقراء عن أيام رمضان إذا كان عقله معه، أما إذا كان قد اختل شعوره فليس عليه شيء لا طعام ولا غيره.