كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل مسودة اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة البالغة 83 مادة، تضمنت خضوع الأشخاص للضريبة، الذين تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية 40 مليون ريال بضرائب شهرية، مع إلزام كافة الخاضعين للضريبة بحفظ السجلات والمستندات لمدة ست سنوات، اعتبارا من نهاية السنة الضريبية.
فيما سمحت مسودة اللائحة بحجز سلع وممتلكات غير المسددين للضريبة من خلال سبع جهات حكومية، إذ ستوقع وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ومصلحة الجمارك الحجز على أموال وواردات الشخص الخاضع للضريبة بالبنوك المحلية، بما يتناسب مع المبالغ المستحقة عليه.
وستخطر وزارة العدل كتابيا بمنع الشخص الخاضع للضريبة من إجراء أي تصرف في ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.
وستفرض اللائحة عقوبات إضافية على غير المسددين للضريبة من خلال وزارتي العمل والتنمية والاجتماعية، والتجارة والاستثمار تمنعهم من «المشاركة في المنافسات الحكومية، واستقطاب العمال من دول أجنبية، والحصول على رخص العمل، وإصدار التراخيص أو تجديدها أو إلغائها، ومنها السجل التجاري».
وبينت اللائحة أنه في حال توفي الشخص الطبيعي قبل سداد المبالغ المستحقة للهيئة، وجب سداد تلك المبالغ إلى الهيئة قبل توزيع التركة على الورثة.
في حين أعفت مسودة اللائحة أدوات الفرد غير المسدد للضريبة الانتقائية من الحجز، في حال كانت قيمة هذه الأدوات لا تتجاوز 300 ألف ريال.
وسمحت اللائحة برد الضريبة إلى عدد من الأشخاص والجهات الحكومية والأجنبية، بشرط ألا يتقدم بطلب الاسترداد لمبالغ تقل عن 1000 ريال.
وأشارت إلى أن الحد الأعلى لقيمة التوريدات السنوية من الهدايا أو العينات أو السلع التي يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديمها دون مقابل بـ 50 ألف ريال من القيمة السوقية العادلة لتلك السلع.
وأفادت اللائحة أنه ستعفى من ضريبة القيمة المضافة العديد من الخدمات المالية المقدمة، التي تتضمن: «إصدار أو تحويل أو استعلام أو أي تعامل في نقود أو سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر دفع مال، وتقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان، أو تشغيل أي حساب جار أو حساب إيداع أو حساب توفير، إضافة للأدوات المالية كالمشتقات والخيارات والمبادلات ومبادلات الدين والعقود الآجلة».
وأكدت مسودة اللائحة، أنه في حال إدخال شخص مقيم في المملكة، وغير مسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة لسلع تزيد قيمتها على 10 آلاف ريال إلى السعودية من دولة عضو أخرى، ولم يستطع إثبات سداد الضريبة في تلك الدولة، ستحتسب تلك السلعة على أنها مستوردة وستكون الضريبة واجبة السداد.
ونوهت إلى أنه في حال شراء شخص خاضع للضريبة سلعة مستخدمة مؤهلة، من شخص غير خاضع للضريبة، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة إصدار فاتورة تشمل أسماء وعناوين البائع والمشتري، وتاريخ الشراء، وتفاصيل السلعة، والمقابل الذي دفع.
يذكر أن مسودة اللائحة تضمنت تفاصيل ونطاق تطبيق الضريبة «الإعفاءات، الضريبة بنسبة 0%» على السلع والخدمات المشمولة في قطاعات محددة، وقواعد التسجيل، والمجموعة الضريبية، وتاريخ ومكان التوريد، والاستيراد والتصدير، ومعاملة السلع المستخدمة، وخصم ضريبة المدخلات، وعمليات الفحص وتقديم الاعتراض وغيرها من التفاصيل.
فيما سمحت مسودة اللائحة بحجز سلع وممتلكات غير المسددين للضريبة من خلال سبع جهات حكومية، إذ ستوقع وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ومصلحة الجمارك الحجز على أموال وواردات الشخص الخاضع للضريبة بالبنوك المحلية، بما يتناسب مع المبالغ المستحقة عليه.
وستخطر وزارة العدل كتابيا بمنع الشخص الخاضع للضريبة من إجراء أي تصرف في ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.
وستفرض اللائحة عقوبات إضافية على غير المسددين للضريبة من خلال وزارتي العمل والتنمية والاجتماعية، والتجارة والاستثمار تمنعهم من «المشاركة في المنافسات الحكومية، واستقطاب العمال من دول أجنبية، والحصول على رخص العمل، وإصدار التراخيص أو تجديدها أو إلغائها، ومنها السجل التجاري».
وبينت اللائحة أنه في حال توفي الشخص الطبيعي قبل سداد المبالغ المستحقة للهيئة، وجب سداد تلك المبالغ إلى الهيئة قبل توزيع التركة على الورثة.
في حين أعفت مسودة اللائحة أدوات الفرد غير المسدد للضريبة الانتقائية من الحجز، في حال كانت قيمة هذه الأدوات لا تتجاوز 300 ألف ريال.
وسمحت اللائحة برد الضريبة إلى عدد من الأشخاص والجهات الحكومية والأجنبية، بشرط ألا يتقدم بطلب الاسترداد لمبالغ تقل عن 1000 ريال.
وأشارت إلى أن الحد الأعلى لقيمة التوريدات السنوية من الهدايا أو العينات أو السلع التي يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديمها دون مقابل بـ 50 ألف ريال من القيمة السوقية العادلة لتلك السلع.
وأفادت اللائحة أنه ستعفى من ضريبة القيمة المضافة العديد من الخدمات المالية المقدمة، التي تتضمن: «إصدار أو تحويل أو استعلام أو أي تعامل في نقود أو سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر دفع مال، وتقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان، أو تشغيل أي حساب جار أو حساب إيداع أو حساب توفير، إضافة للأدوات المالية كالمشتقات والخيارات والمبادلات ومبادلات الدين والعقود الآجلة».
وأكدت مسودة اللائحة، أنه في حال إدخال شخص مقيم في المملكة، وغير مسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة لسلع تزيد قيمتها على 10 آلاف ريال إلى السعودية من دولة عضو أخرى، ولم يستطع إثبات سداد الضريبة في تلك الدولة، ستحتسب تلك السلعة على أنها مستوردة وستكون الضريبة واجبة السداد.
ونوهت إلى أنه في حال شراء شخص خاضع للضريبة سلعة مستخدمة مؤهلة، من شخص غير خاضع للضريبة، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة إصدار فاتورة تشمل أسماء وعناوين البائع والمشتري، وتاريخ الشراء، وتفاصيل السلعة، والمقابل الذي دفع.
يذكر أن مسودة اللائحة تضمنت تفاصيل ونطاق تطبيق الضريبة «الإعفاءات، الضريبة بنسبة 0%» على السلع والخدمات المشمولة في قطاعات محددة، وقواعد التسجيل، والمجموعة الضريبية، وتاريخ ومكان التوريد، والاستيراد والتصدير، ومعاملة السلع المستخدمة، وخصم ضريبة المدخلات، وعمليات الفحص وتقديم الاعتراض وغيرها من التفاصيل.