السماح بالتنازل عن «التمويل المدعوم» للأخت أو الابنة التي تجاوزت الـ40 عاما دون زواج.
السماح بالتنازل عن «التمويل المدعوم» للأخت أو الابنة التي تجاوزت الـ40 عاما دون زواج.
-A +A
عبدالعزيز غزاوي (جدة) abdualaziz.g@
كشف المستشار الإعلامي لصندوق التنمية العقارية تركي الدهمش عن الضوابط والمعايير لتنازل المستفيدين الراغبين في التنازل عن تمويلهم المدعوم الدرجة الأولى «الأب، الأم، أحد الأبناء، إحدى البنات، أحد الإخوان، إحدى الأخوات»، مؤكدا أن ضوابط التنازل شددت أن يكون «المستفيد المتنازل» أحد المستحقين في قوائم الصندوق العقاري، سواء صدرت له الموافقة، أو ما زال على قائمة الانتظار، وأن يكون «المتنازل له» موظفا أو موظفة على رأس العمل، مع وجود الملاءة المالية والائتمانية للمتنازل له وقدرته على سداد التمويل المدعوم.

وبين الدهمش أنه يمكن التنازل للأخت أو الابنة المتزوجة من غير سعودي الجنسية، أو المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان، والأرملة «الأم أو الأخت أو الابنة»، مع إمكانية التنازل للأخت أو الابنة التي تجاوزت 40 عاما ولم تتزوج.


وأفصح أنه لا يمكن التنازل لشخص سبق له الاقتراض من الصندوق في فترة سابقة، وأكد أنه يمكن التنازل للابن أو الأخ المتزوج البالغ من العمر 21 عاما، والابن والأخ الأعزب بعمر 24 عاما.

وعن متطلبات تنازل المستفيد عن القرض لأقاربه، بين الدهمش ضرورة تعبئة نموذج التنازل عن القرض، مع إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمستفيد المتنازل والمتنازل له، إضافة لإحضار الوثائق والمستندات الأخرى كخطاب تعريف بالراتب من جهة العمل، وتعبئة نموذج إقرار «سمه»، وصورة من كشف حسابه البنكي لـ3 أشهر، وفي حال وجد دخل إضافي شهري أو سنوي فيجب إرفاق ما يثبت ذلك من مستندات وكشوفات ليتم احتسابها من ضمن الدخل الشهري للمتنازل له.