أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل استثناء عقود التأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المبرمة، قبل تاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، المتعلقة بأصول «سيارات أو عقارات»، تسلمت قبل يناير 2018، باعتبارها توريدات غير مستمرة، ولا يطبق عليها الاستثناءات المتعلقة بالتوريدات ذات الطابع المتتابع، وبالتالي لن تحصل ضريبة القيمة المضافة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد 1 يناير 2018.
وأوضحت الهيئة أن كافة العقود المتعلقة بالتأجير التمويلي، المنتهية بالتمليك والإجارة، التي أبرمت بعد تاريخ 1 يناير 2018 ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وبحسب أحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، ونظام الضريبة ولائحته التنفيذية، تحصل الضريبة على قيمة الأصل محل العقد، ولن تشمل الأرباح أو الفوائد المتعلقة بالعقد كونها معفاة من الضريبة.
وتستحق الضريبة على القيمة الإجمالية للسلع الموردة محل هذا العقد، في تاريخ توريد الأصل محل العقد أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، أو في تاريخ استلام المقابل جزئيا أو كليا وفي حدود المبلغ المستلم، أيهم أسبق. على أن يكون تاريخ التوريد هو تاريخ وضع السلع بتصرف العميل.
ويندرج ضمن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة عدد من أنشطة القطاع المالية المعفاة، المتمثلة في الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.
وبحسب المادة 29 من اللائحة التنفيذية، يستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل رسما أو عمولة أو خصما تجاريا، مثل الرسوم على تحويل الأموال التي ستحتسب ضريبة بنسبة 5% على الرسم، وليس على المبلغ المحول، يدفعها الشخص الذي يحول الأموال.
وذكرت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5%، والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطا اقتصاديا خاضعا للضريبة استرداد مبلغ الضريبة، الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة الصفر، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطا اقتصاديا معفيا استرداد مبلغ الضريبة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.
وأوضحت الهيئة أن كافة العقود المتعلقة بالتأجير التمويلي، المنتهية بالتمليك والإجارة، التي أبرمت بعد تاريخ 1 يناير 2018 ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وبحسب أحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، ونظام الضريبة ولائحته التنفيذية، تحصل الضريبة على قيمة الأصل محل العقد، ولن تشمل الأرباح أو الفوائد المتعلقة بالعقد كونها معفاة من الضريبة.
وتستحق الضريبة على القيمة الإجمالية للسلع الموردة محل هذا العقد، في تاريخ توريد الأصل محل العقد أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، أو في تاريخ استلام المقابل جزئيا أو كليا وفي حدود المبلغ المستلم، أيهم أسبق. على أن يكون تاريخ التوريد هو تاريخ وضع السلع بتصرف العميل.
ويندرج ضمن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة عدد من أنشطة القطاع المالية المعفاة، المتمثلة في الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.
وبحسب المادة 29 من اللائحة التنفيذية، يستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل رسما أو عمولة أو خصما تجاريا، مثل الرسوم على تحويل الأموال التي ستحتسب ضريبة بنسبة 5% على الرسم، وليس على المبلغ المحول، يدفعها الشخص الذي يحول الأموال.
وذكرت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5%، والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطا اقتصاديا خاضعا للضريبة استرداد مبلغ الضريبة، الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة الصفر، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطا اقتصاديا معفيا استرداد مبلغ الضريبة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.