أكدت النيابة العامة بأن على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها بأية وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها (600000) ريال أو ما يعادلها، تقديم إقرار بذلك لمصلحة الجمارك العامة، حسب المادة (الـ23) من نظام مكافحة غسل الأموال.