بعد 10 سنوات من المداولات، أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكما يلزم مصلحة الجمارك بصرف مبلغ مالي يصل إلى 24 مليون ريال لموظف سابق (كان يتبوأ منصب مساعد مدير عام جمرك في أحد المواقع)، عبارة عن مكافأته نظير ضبطه قضية تهريب بضائع أحبطتها الجمارك، وحكمت لجانها على المدانين بغرامة مالية تجاوزت 134 مليون ريال.
وتعود تفاصيل القضية إلى 3/ 7/ 1428، عندما تقدم الموظف بدعوى للمحكمة الإدارية بالرياض، متظلما من حجب مستحقاته في الضبطية، ليصدر الحكم لصالحه العام الماضي، وقضى ضد الجمارك بإلزامها بصرف مستحقاته وفق المادة 172 من نظام الجمارك الموحد، التي تنص على أن «تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة 50%، وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم الجمركية، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات ومن عاونهم، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء على اقتراح من المدير العام».
وشدد الحكم على إثبات أن «للمدعي دورا رئيسيا وآخر مساندا (معاون) في الكشف عن وقائع تهريب جمركي لعدة بيانات جمركية مؤرخة في عام 1424».
كما تضمن الحكم إلزام المدعى عليه (الجمارك) بإعادة تقييم المكافأة المقررة لمن يقوم باكتشاف المخالفات الجمركية وضبطها ومن يعاونهم الواردة بالمادة 172 من نظام الجمارك الموحد، مع احتساب قيمة البضاعة التي تم تحصيلها الواردة في البيانات الجمركية المنصوص عليها.
لكن الجمارك نقضت الحكم، ليتم رفعه إلى محكمة الاستئناف، التي نظرت فيه، وأصدرت حكمها بتأييده.
وتعود تفاصيل القضية إلى 3/ 7/ 1428، عندما تقدم الموظف بدعوى للمحكمة الإدارية بالرياض، متظلما من حجب مستحقاته في الضبطية، ليصدر الحكم لصالحه العام الماضي، وقضى ضد الجمارك بإلزامها بصرف مستحقاته وفق المادة 172 من نظام الجمارك الموحد، التي تنص على أن «تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة 50%، وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم الجمركية، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات ومن عاونهم، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء على اقتراح من المدير العام».
وشدد الحكم على إثبات أن «للمدعي دورا رئيسيا وآخر مساندا (معاون) في الكشف عن وقائع تهريب جمركي لعدة بيانات جمركية مؤرخة في عام 1424».
كما تضمن الحكم إلزام المدعى عليه (الجمارك) بإعادة تقييم المكافأة المقررة لمن يقوم باكتشاف المخالفات الجمركية وضبطها ومن يعاونهم الواردة بالمادة 172 من نظام الجمارك الموحد، مع احتساب قيمة البضاعة التي تم تحصيلها الواردة في البيانات الجمركية المنصوص عليها.
لكن الجمارك نقضت الحكم، ليتم رفعه إلى محكمة الاستئناف، التي نظرت فيه، وأصدرت حكمها بتأييده.