حذرت النيابة العامة من عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين أو التدخين أثناء وجوده، مؤكدة أن ذلك من المحظورات التي توجب المساءلة في ضوء أحكام نظام حماية الطفل، وتوعدت بملاحقة المعتدين على المجتمع والمتجاوزين بحق الآخرين أو التحريض عليهم، وأنها لن تسمح بالعبث بأمن المجتمع أو الاعتداء على خصوصياتهم ومخالفة الأنظمة، مؤكدة أن لديها الإمكانات اللازمة البشرية والتقنية التي تدعم توجهها الجديد في مكافحة كل ما من شأنه الإضرار بالمجتمع.
وأوضحت أنه يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته، وأن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها، كما يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، وفق المادة الحادية عشرة من نظام حماية الطفل، ويأتي ذلك بعد أن ألقت الجهات الأمنية بتوجيه من النائب العام القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يجبر طفلاً على التدخين.
وكشف المستشار القانوني سعد الباحوث لـ «عكاظ» أن نظام حماية الطفل لم ينص على أي عقوبات وترك ذلك لتقدير المحكمة وأن النظام أوكل إلى النيابة العامة مهمة التحقيق في مخالفات أحكام نظام حماية الطفل، وإقامة الدعوى أمام المحكمة والتي تقرر العقوبة المناسبة في حق المخالف، إذ ستكون في إطار العقوبات التعزيرية التي يقدرها القاضي.
وتتراوح العقوبات التعزيرية بين التعهد والتوبيخ والغرامة وحرمان المتسبب من الحضانة وتصل لتتضمن الجلد والسجن وفق ظروف كل واقعة، وأوضح الباحوث أن النظام شدد على أن تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل - أو من يقوم على رعايته - بتحمل مسؤولياتهما تجاهه وحفظ حقوقه وحمايته من الإيذاء والإهمال، في حين اعتبرت المادة الثالثة للنظام أن من أشكال الإيذاء والإهمال تعرض الطفل لكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
وأوضحت أنه يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته، وأن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها، كما يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، وفق المادة الحادية عشرة من نظام حماية الطفل، ويأتي ذلك بعد أن ألقت الجهات الأمنية بتوجيه من النائب العام القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يجبر طفلاً على التدخين.
وكشف المستشار القانوني سعد الباحوث لـ «عكاظ» أن نظام حماية الطفل لم ينص على أي عقوبات وترك ذلك لتقدير المحكمة وأن النظام أوكل إلى النيابة العامة مهمة التحقيق في مخالفات أحكام نظام حماية الطفل، وإقامة الدعوى أمام المحكمة والتي تقرر العقوبة المناسبة في حق المخالف، إذ ستكون في إطار العقوبات التعزيرية التي يقدرها القاضي.
وتتراوح العقوبات التعزيرية بين التعهد والتوبيخ والغرامة وحرمان المتسبب من الحضانة وتصل لتتضمن الجلد والسجن وفق ظروف كل واقعة، وأوضح الباحوث أن النظام شدد على أن تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل - أو من يقوم على رعايته - بتحمل مسؤولياتهما تجاهه وحفظ حقوقه وحمايته من الإيذاء والإهمال، في حين اعتبرت المادة الثالثة للنظام أن من أشكال الإيذاء والإهمال تعرض الطفل لكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.