يناقش مجلس الشورى الثلاثاء القادم مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية المقدم من عضويه السابقين الدكتور ناصر بن داوود، والدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية حالياً، الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية وتعزيز القضاء الطبي بشكل فاعل، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي وتحقيق العدالة بين الطبيب والمريض، إضافة إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يطمئن الحكومة والمستثمرين في المجال الطبي والمستفيدين من الخدمة على الرعاية الصحية المستهدف.
وأكدت نائب رئيس اللجنة الصحية في مجلس الشورى عضو المجلس الدكتورة عالية الدهلوي لـ«عكاظ» أن اللجنة تنظر حاليا في المشروع المقترح لوضع توصيتها النهائية، سواء بملاءمة دراسته أو لا.
وتحذر المادة السادسة عشرة من نظام المسؤولية الطبية من إنهاء حياة المريض لأي سبب حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب وليه وهو ما يعرف اصطلاحا بـ«الموت الرحيم»، ويحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري، كما يحظر إجراء أبحاث أو تجارب أو تطبيقات لهذا الغرض، ومنع إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة وزرع الجنين في رحمها إلا من زوجين شرعيين أثناء قيام الزوجية بينهما وموافقتهما بالمستندات اللازمة، ونصت المادة 36 من النظام المقترح على سجن كل من يخالف هذه المادة مدة لا تقل عن 10 سنوات.
ولا يجوز وفقا للمادة السابعة عشرة قطع النسل من المرأة إلا بناء على تقرير لجنة طبية متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء، مقطوع فيه بأن الحمل أو الولادة خطر محقق على حياة الأم، ويشترط موافقة الزوجة كتابياً وإخطار الزوج، ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألفاً.
ولا يجوز التدخل بقصد تنظيم النسل إلا بموافقة الزوجين، ولا يجوز للطبيب إجراء عملية إجهاض إلا إذا كان الحمل خطراً على حياة الحامل، شرط أن يتم الإجهاض بإشراف طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وبموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية، كما يجري الإجهاض في حال ثبوت تشوه الجنين على أن يكون بناء على طلب الوالدين قبل مرور 120 يوماً، وأن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة، وأن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطيراً وغير قابل للعلاج، ومن يخالف ذلك يعاقب بالسجن سنتين كأقصى حد وتغريمه 20 ألف ريال.
ووفقا للنظام المقترح يتحمل الطبيب مسؤولية الخطأ الطبي عند إثبات حدوثه وتعرض المريض للضرر ووجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر، ولا يجوز توقيف الطبيب أو مقدم الخدمة المدعى عليه بالتسبب بالإيذاء أو الوفاة نتيجة تأدية واجب مهنته إلا بعد صدور قرار اللجنة بإدانته.
ولا تقوم المسؤولية الطبية إذا كان الضرر وقع من فعل المريض نفسه، أو لرفضه العلاج، أو عدم اتباعه التعليمات الطبية المعطاة من الطبي المعالج أو كان نتيجة لسبب خارجي، كما لا تقوم المسؤولية في حال أن المضاعفات الطبية المعروفة في الممارسة الطبية نتيجة جانبية للمرض والعلاج ولم يكن سببها إهمالاً أو تقصيراً من الطبيب المعالج أو نقصاً في معرفته العلمية، كما لا تقع المسؤولية الطبية إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها، حتى وإن كان مخالفاً غيره في الاختصاص ذاته.
ويحظر وفقاً للمادة الثانية والثلاثين من النظام على الطبيب أو مقدم الخدمة مزاولة المهنة دون الحصول على تأمين ضد مخاطر المهنة ويجددها سنوياً، وتقوم المنشأة الصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديها عن الأخطاء الطبية، وتتحمل نسبة 80 % من قسط التأمين السنوي والباقي يتحمله المزاول، كما تتحمل المنشأة الصحية مسؤولية التعويض عن خطأ الطبيب الزائر، وتحل شركات التأمين محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في التزاماتهم نحو مرضاهم.
واقترح النظام تشكيل لجان طبية في المحاكم العامة تقضي في دعاوى الأخطاء الطبية بالتعويض الملائم للمتضرر والعقوبة المستحقة للمتسبب استناداً على تقارير اللجان الفنية، وتقوم العقوبات البديلة مقام عقوبة السجن بحسب ما يراه القاضي المختص بحكم نهائي، ويحدد مقدار التعويض الناجم عن الخطأ الطبي وفقاً لحالة المريض قبل وبعد وقوع الخطأ دون إخلال بأي تعويض مادي يستحقه المدعي مما له ذكر في أي تشريع آخر. ووفقاً للمبادئ الأساسية للمشروع حسب مقدميه، فإن مكانة المملكة القضائية بين دول العالم تتطلب وجود نظام خاص بالمسؤولية الطبية، وتحقيق الشفافية والعدالة في معالجة الأخطاء الطبية استمراراً للنهج الإسلامي الواضح النزيه الذي ما انفكت المملكة عن تطبيقه بجميع أنظمتها، ولا يخرج النظام المقترح في محتواه عما ورد في التشريعات والاتفاقات الدولية الخاصة بالقضاء الطبي، ويحكم نظام المسؤولية الطبية العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة، ويشكل سياجا آمنا للمريض وحاجزا لمقدم الخدمة عن التقصير والتهور في تقديم الخدمة المطلوبة. وتطبق أحكام النظام المقترح على الممارس الصحي المقدم للخدمة الطبية سواء بأجر أو بدون، ويدخل في تحديد المسؤولية الطبية المنشأة وأي معايير خاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة وتؤثر على عمله.
وأكدت نائب رئيس اللجنة الصحية في مجلس الشورى عضو المجلس الدكتورة عالية الدهلوي لـ«عكاظ» أن اللجنة تنظر حاليا في المشروع المقترح لوضع توصيتها النهائية، سواء بملاءمة دراسته أو لا.
وتحذر المادة السادسة عشرة من نظام المسؤولية الطبية من إنهاء حياة المريض لأي سبب حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب وليه وهو ما يعرف اصطلاحا بـ«الموت الرحيم»، ويحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري، كما يحظر إجراء أبحاث أو تجارب أو تطبيقات لهذا الغرض، ومنع إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة وزرع الجنين في رحمها إلا من زوجين شرعيين أثناء قيام الزوجية بينهما وموافقتهما بالمستندات اللازمة، ونصت المادة 36 من النظام المقترح على سجن كل من يخالف هذه المادة مدة لا تقل عن 10 سنوات.
ولا يجوز وفقا للمادة السابعة عشرة قطع النسل من المرأة إلا بناء على تقرير لجنة طبية متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء، مقطوع فيه بأن الحمل أو الولادة خطر محقق على حياة الأم، ويشترط موافقة الزوجة كتابياً وإخطار الزوج، ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألفاً.
ولا يجوز التدخل بقصد تنظيم النسل إلا بموافقة الزوجين، ولا يجوز للطبيب إجراء عملية إجهاض إلا إذا كان الحمل خطراً على حياة الحامل، شرط أن يتم الإجهاض بإشراف طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وبموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية، كما يجري الإجهاض في حال ثبوت تشوه الجنين على أن يكون بناء على طلب الوالدين قبل مرور 120 يوماً، وأن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة، وأن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطيراً وغير قابل للعلاج، ومن يخالف ذلك يعاقب بالسجن سنتين كأقصى حد وتغريمه 20 ألف ريال.
ووفقا للنظام المقترح يتحمل الطبيب مسؤولية الخطأ الطبي عند إثبات حدوثه وتعرض المريض للضرر ووجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر، ولا يجوز توقيف الطبيب أو مقدم الخدمة المدعى عليه بالتسبب بالإيذاء أو الوفاة نتيجة تأدية واجب مهنته إلا بعد صدور قرار اللجنة بإدانته.
ولا تقوم المسؤولية الطبية إذا كان الضرر وقع من فعل المريض نفسه، أو لرفضه العلاج، أو عدم اتباعه التعليمات الطبية المعطاة من الطبي المعالج أو كان نتيجة لسبب خارجي، كما لا تقوم المسؤولية في حال أن المضاعفات الطبية المعروفة في الممارسة الطبية نتيجة جانبية للمرض والعلاج ولم يكن سببها إهمالاً أو تقصيراً من الطبيب المعالج أو نقصاً في معرفته العلمية، كما لا تقع المسؤولية الطبية إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها، حتى وإن كان مخالفاً غيره في الاختصاص ذاته.
ويحظر وفقاً للمادة الثانية والثلاثين من النظام على الطبيب أو مقدم الخدمة مزاولة المهنة دون الحصول على تأمين ضد مخاطر المهنة ويجددها سنوياً، وتقوم المنشأة الصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديها عن الأخطاء الطبية، وتتحمل نسبة 80 % من قسط التأمين السنوي والباقي يتحمله المزاول، كما تتحمل المنشأة الصحية مسؤولية التعويض عن خطأ الطبيب الزائر، وتحل شركات التأمين محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في التزاماتهم نحو مرضاهم.
واقترح النظام تشكيل لجان طبية في المحاكم العامة تقضي في دعاوى الأخطاء الطبية بالتعويض الملائم للمتضرر والعقوبة المستحقة للمتسبب استناداً على تقارير اللجان الفنية، وتقوم العقوبات البديلة مقام عقوبة السجن بحسب ما يراه القاضي المختص بحكم نهائي، ويحدد مقدار التعويض الناجم عن الخطأ الطبي وفقاً لحالة المريض قبل وبعد وقوع الخطأ دون إخلال بأي تعويض مادي يستحقه المدعي مما له ذكر في أي تشريع آخر. ووفقاً للمبادئ الأساسية للمشروع حسب مقدميه، فإن مكانة المملكة القضائية بين دول العالم تتطلب وجود نظام خاص بالمسؤولية الطبية، وتحقيق الشفافية والعدالة في معالجة الأخطاء الطبية استمراراً للنهج الإسلامي الواضح النزيه الذي ما انفكت المملكة عن تطبيقه بجميع أنظمتها، ولا يخرج النظام المقترح في محتواه عما ورد في التشريعات والاتفاقات الدولية الخاصة بالقضاء الطبي، ويحكم نظام المسؤولية الطبية العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة، ويشكل سياجا آمنا للمريض وحاجزا لمقدم الخدمة عن التقصير والتهور في تقديم الخدمة المطلوبة. وتطبق أحكام النظام المقترح على الممارس الصحي المقدم للخدمة الطبية سواء بأجر أو بدون، ويدخل في تحديد المسؤولية الطبية المنشأة وأي معايير خاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة وتؤثر على عمله.