-A +A
فاطمة آل دبيس (الدمام) fatimah_a_d@
أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن وزارة العدل ستمنح الموثقات فور مباشرة أعمالهن في التوثيق 10 صلاحيات على غرار المعمول به حالياً، إذ إن للموثقين حالياً 3 صلاحيات فقط، وهي صلاحيات جزئية، فيما ستتوسع الصلاحيات في المرحلة القادمة لتكون 10.

وذكرت المصادر أن الصلاحيات تشمل بيع العقارات، وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها، وتأجير العقارات والمنقولات، وعقود الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحية فيه والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية والإقرار بالمبالغ المالية، وتسلمها، والتنازل عنها.


وأكدت المصادر أن الهدف من منح رخص التوثيق هو تسهيل وتيسير الإجراءات على المؤسسات والشركات والأفراد الذين يحتاجون هذه الخدمات ويتعاملون بها، وتخفيف الأعباء على كتابات العدل، والاستفادة من الكفاءات الشرعية المميزة من كتاب العدل للالتحاق بالعمل القضائي، خصوصا أن نظام القضاء يشترط في تعيين كاتب العدل ما يشترط في تعيين القاضي، وسيكون في هذا دعم قوي لجهاز القضاء، كما تسعى بإقرارها للحد من العقود والمحررات غير الموثقة، والتي قد ينشأ عنها دعوى قضائية بين الأطراف ما يسبب كثرة الدعاوى لدى المحاكم الشرعية وتعطيل العمل بهذه العقود غير الموثقة إلى حين الفَصل في الدَّعاوى الناشئة عنها.

يذكر أن التوثيق المرخص للمحاميات والمحاميين يعد تخصيصاً جزئياً بحسب نص النظام، إذ ستبقى أعمال كتابات العدل في أماكنها، وتباشر مهماتها رغم إسناد بعض أعمالها للموثقين المرخص لهم، فضلاً عن أن هذا التخصيص لا يشمل كل صلاحيات كتابات العدل بل بعضها، علاوة على أن كامل إجراءات المبايعات العقارية لا تكون كلياً لدى الموثق المرخص له، إذ يتطلب استلام صك الملكية من كتابة العدل، وإن كانت الإجراءات السابقة كافة تمت عن طريق الموثق الخاص.