«أرشيفية»
«أرشيفية»
-A +A
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
تهدد 11 مخالفة مرورية قائدات المركبات بالتوقيف في مؤسسة رعاية الفتيات لحين استكمال تجهيز المقار المناسبة لتوقيفهن. وتعنى المادتان 73 و74 بتحديد النظام المحدد للإيقاف، إذ نصت المادة ٦/٧٣ على أنه «في حال عدم حضور المخالف في الوقت المحدد للمحكمة المختصة أو امتنع عن تنفيذ قرارها توقف جميع إجراءاته المرورية آلياً، وتتخذ التدابير اللازمة التي تؤدي إلى حضوره وتنفيذ ما صدر بحقه».

فيما تنص المادة 74 من نظام المرور على أنه على الإدارة المختصّة في حال تكرار المخالفات التي تعرّض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصّة -خلال 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة- النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معاً.


وحددت المادة المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، وتشمل قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية، وتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر (إذا نتجت عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزءٍ منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوماً، تعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف)، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلومترا في الساعة، والتجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز، وعدم الوقوف تماما عند إشارة قف، والتفحيط، وقيادة مركبة من دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح، والأنوار.