أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن مجلس الشورى سيصوت عقب الإجازة السنوية، وتحديدا بعد أربعة أسابيع، على توصية «تمكين الكفاءات النسائية المؤهلة شرعيا وقانونيا من تولي الوظائف القضائية».
وأوضحت المصادر أن التوصية التي تقدم بها كل من أعضاء الشورى الدكتور فيصل الفاضل، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعطا السبيتي، ضمن تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1437/1438، تطالب الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتحقيق هذا الهدف.
وتضمنت مسوغات التوصية، توافر كفاءات وطنية شرعية وقانونية لديهن الجدارة الكاملة لتولي الوظائف القضائية، ووجود نقص في عدد القضاة مع توافر الوظائف القضائية الشاغرة، كما أن الاستمرار في عدم تمكين المرأة من الالتحاق بالسلك القضائي لا ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي من أهم أهدافها تمكين المرأة واستثمار طاقاتها.
كما جاء في مسوغات التوصية أن النيابة العامة فتحت أخيرا الباب لتعيين المرأة على وظائف ملازم محقق، والمعروف أن النيابة العامة تعتبر جزءا من السلطة القضائية في مفهوم الدولة الحديث.
كما أن المرأة في معظم الدول العربية والإسلامية بلغت منصب القضاء، وأثبتت تفوقاً ومهارة كبيرة في هذا المجال، ففي المغرب وتونس والجزائر والسودان عملت المرأة قاضية منذ ستينات القرن الماضي، وفي الأردن تم تعيين أول قاضية عام 1996، وفي مصر تولت المرأة القضاء منذ عام 2003، وفي البحرين منذ 2006. ووصلت نسبة العنصر النسائي في السلك القضائي إلى أكثر من 70% في بعض الدول كفرنسا. وبينت المصادر أن أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن في كلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الأزهر الدكتورة سعاد صالح، أشارت إلى أن الفقهاء قديمًا ناقشوا تولي المرأة للقضاء، وأن ماورد فيه ما هو إلا أقوال اجتهادية، والمسائل الاجتهادية عادة ما تخضع لتغير الزمان والمكان وما تقتضيه المصلحة العامة. وذكرت أنه لا يوجد في الشريعة نص قطعي يحرم المرأة من ممارسة القضاء، وأن الشريعة قررت مبدأ الولاية المتبادلة بين الرجل والمرأة في سائر شؤون الحياة، لقوله تعالى في محكم تنزيله «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله».
كما أفتى شيخ الأزهر الدكتور محمد طنطاوي عام 2003 بأنه «لايوجد نص صريح قاطع في القرآن الكريم أو في السنة النبوية يمنع المرأة من تولي وظيفة القضاء»، وهي الفتوى التي ترتب عليها مباشرة تعيين الدكتورة تهاني الجبالي بمرسوم رئاسي قاضية في المحكمة الدستورية العليا بمصر.
وقال الشيخ الدكتور ناصر بن زيد بن داود، وهو أحد أبرز الباحثين السعوديين المهتمين بالدراسات والأنظمة القضائية، وممن عمل في القضاء لأكثر من 20 عاماً، أنه ومن خلال استعراض الشروط المذكورة في كتب الفقهاء لم يجد شرطاً واحداً سالماً من الخلاف أو من الاستثناء، حتى أن اشتراط الإسلام كما ذكر في تنصيب القاضي، وإن كان لازماً في مجتمعنا اليوم، إلا أنه غير لازم في سائر المجتمعات بحسب أحوالها، كما أنَّ تحقيق العدالة لا يتوقف على وجوده، والخلاف في تولي المرأة للقضاء، وتفصيل ذلك مشهور في كتب الفقهاء.
ومن المبررات أيضا أن نظام القضاء السعودي (1428) لم يشترط الذكورة في من يتولى القضاء، فضلا عن انضمام المملكة للعديد من المواثيق الدولية التي لا تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق بما فيها حق تولي الوظائف العامة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» (1979)، والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها رقم 40/32 عام 1985، ورقم 40/146 عام 1985، التي تنص على أنه (لا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس..)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004).
المادة (31) من
نظام القضاء السعودي
(يشترط في من يولى القضاء، أن يكون سعودي الجنسية بالأصل، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا، وأن يكون حاصلا على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، وألاّ تقل سنه عن 40 سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن 22 سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى)، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره).
وأوضحت المصادر أن التوصية التي تقدم بها كل من أعضاء الشورى الدكتور فيصل الفاضل، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعطا السبيتي، ضمن تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1437/1438، تطالب الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتحقيق هذا الهدف.
وتضمنت مسوغات التوصية، توافر كفاءات وطنية شرعية وقانونية لديهن الجدارة الكاملة لتولي الوظائف القضائية، ووجود نقص في عدد القضاة مع توافر الوظائف القضائية الشاغرة، كما أن الاستمرار في عدم تمكين المرأة من الالتحاق بالسلك القضائي لا ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي من أهم أهدافها تمكين المرأة واستثمار طاقاتها.
كما جاء في مسوغات التوصية أن النيابة العامة فتحت أخيرا الباب لتعيين المرأة على وظائف ملازم محقق، والمعروف أن النيابة العامة تعتبر جزءا من السلطة القضائية في مفهوم الدولة الحديث.
كما أن المرأة في معظم الدول العربية والإسلامية بلغت منصب القضاء، وأثبتت تفوقاً ومهارة كبيرة في هذا المجال، ففي المغرب وتونس والجزائر والسودان عملت المرأة قاضية منذ ستينات القرن الماضي، وفي الأردن تم تعيين أول قاضية عام 1996، وفي مصر تولت المرأة القضاء منذ عام 2003، وفي البحرين منذ 2006. ووصلت نسبة العنصر النسائي في السلك القضائي إلى أكثر من 70% في بعض الدول كفرنسا. وبينت المصادر أن أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن في كلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الأزهر الدكتورة سعاد صالح، أشارت إلى أن الفقهاء قديمًا ناقشوا تولي المرأة للقضاء، وأن ماورد فيه ما هو إلا أقوال اجتهادية، والمسائل الاجتهادية عادة ما تخضع لتغير الزمان والمكان وما تقتضيه المصلحة العامة. وذكرت أنه لا يوجد في الشريعة نص قطعي يحرم المرأة من ممارسة القضاء، وأن الشريعة قررت مبدأ الولاية المتبادلة بين الرجل والمرأة في سائر شؤون الحياة، لقوله تعالى في محكم تنزيله «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله».
كما أفتى شيخ الأزهر الدكتور محمد طنطاوي عام 2003 بأنه «لايوجد نص صريح قاطع في القرآن الكريم أو في السنة النبوية يمنع المرأة من تولي وظيفة القضاء»، وهي الفتوى التي ترتب عليها مباشرة تعيين الدكتورة تهاني الجبالي بمرسوم رئاسي قاضية في المحكمة الدستورية العليا بمصر.
وقال الشيخ الدكتور ناصر بن زيد بن داود، وهو أحد أبرز الباحثين السعوديين المهتمين بالدراسات والأنظمة القضائية، وممن عمل في القضاء لأكثر من 20 عاماً، أنه ومن خلال استعراض الشروط المذكورة في كتب الفقهاء لم يجد شرطاً واحداً سالماً من الخلاف أو من الاستثناء، حتى أن اشتراط الإسلام كما ذكر في تنصيب القاضي، وإن كان لازماً في مجتمعنا اليوم، إلا أنه غير لازم في سائر المجتمعات بحسب أحوالها، كما أنَّ تحقيق العدالة لا يتوقف على وجوده، والخلاف في تولي المرأة للقضاء، وتفصيل ذلك مشهور في كتب الفقهاء.
ومن المبررات أيضا أن نظام القضاء السعودي (1428) لم يشترط الذكورة في من يتولى القضاء، فضلا عن انضمام المملكة للعديد من المواثيق الدولية التي لا تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق بما فيها حق تولي الوظائف العامة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» (1979)، والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها رقم 40/32 عام 1985، ورقم 40/146 عام 1985، التي تنص على أنه (لا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس..)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004).
المادة (31) من
نظام القضاء السعودي
(يشترط في من يولى القضاء، أن يكون سعودي الجنسية بالأصل، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا، وأن يكون حاصلا على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، وألاّ تقل سنه عن 40 سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن 22 سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى)، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره).