-A +A
«عكاظ»( الرياض) Okaz_online@
بدأت هيئة الغذاء والدواء تطبيق جدولي تصنيف المخالفات والعقوبات ويتضمنان عقوبات مشددة على المخالفين تصل إلى السجن وغرامات مالية بقيمة 10 ملايين في حال التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.

وتضمّن جدول تصنيف المخالفات والعقوبات تفصيلاً شاملاً لأنواع المخالفات وغراماتها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومحلات بيع المواد الغذائية. وورد في معظم المخالفات مضاعفة العقوبة حال تكرارها، مع التشديد على حق الهيئة في اتخاذ تدابير احترازية، منها السحب واسترجاع الغذاء على نفقة المخالف، والاستدعاء، والإتلاف، ومنع تداول الغذاء أو عدم الإذن بالفسح، وفي حال التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة تكون العقوبة بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو بهما معاً.


ومن بين المخالفات التي يشملها جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، مزاولة النشاط بعد المنع أو الإغلاق من قبل الجهات الرقابية المعنية دون إذنها وغرامتها 50 ألف ريال، وقيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملوثة أو ممنوعة دولياً أو محلياً أو يكون صدر بحقها منع تداول وغرامتها 500 ألف ريال، واستخدام المنشأة عبوات غذائية سبق للهيئة أن حظرت استخدامها وغرامتها 100 ألف ريال، والتصرف في الغذاء الذي أمرت الجهة الرقابية المعنية باسترجاعه أو سحبه أو إتلافه وغرامتها 50 ألف ريال.

أما جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية، فيعرض قائمة شاملة بالمخالفات والعقوبات، ومنها احتواء الأعلاف على أي مادة سامة أو مادة تسبب ضرراً على صحة الحيوان أو الصحة العامة وغرامتها 200 ألف ريال، وحدوث تلوث خلطي عند تغيير نوع العلف وغرامتها 100 ألف ريال، واستخدام أو تداول مواد محظورة أو محرمة دولياً أو محلياً وغرامتها 100 ألف ريال.