النيابة العامة
النيابة العامة
-A +A
«عكاظ» (النشر الإلكتروني)
أكدت النيابة العامة أن استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غیره للسلاح نتیجة إھماله جريمة یعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر.

وتنص المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر على ما يلي:


يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يلي:

- استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.

- السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.