-A +A
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية عربية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تمكين المواطن للمقيم من ممارسة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بمنشأة تزاول نشاط صيانة وإصلاح السيارات في حائل.

وقضى الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بفرض غرامة على المخالفين قدرها 80 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة. وكانت «التجارة» تلقت معلومات عن شبهة تستر بمركز صيانة وإصلاح سيارات، وبمباشرة النظر في القضية تم ضبط أدلة مادية تثبت التهمة على المتستر عليه وعدم توافق إيراداته ومصروفاته مع مرتبه بمهنة «فني فحص».


وبتوافر تلك الأدلة ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المختصة وفقا لنظام مكافحة التستر، الذي ينص على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويُعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.