علمت «عكاظ» أن جهات عليا وافقت على تشكيل لجنة تضم 6 وزارات و6 جهات حكومية أخرى لوضع ضوابط خاصة بطلب إيقاف الخدمات للأفراد ولقطاع الأعمال وآلية تطبيق ذلك، لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص.
وأوضحت المصادر أن اللجنة المعنية بوضع ضوابط خاصة بطلب إيقاف الخدمات، المكلفة بالإنجاز في مدة لا تتجاوز 180 يوماً، تضم ممثلين من وزارات «الداخلية، والعدل، والمالية، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والاتصالات وتقنية المعلومات»، ورئاسة أمن الدولة، وديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وهيئة حقوق الإنسان.
وشددت التوجيهات الأخيرة على ضرورة مراعاة اللجنة أن يكون إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي أو أمر أو قرار قضائي، وألا يتم اللجوء إلى إيقاف الخدمات فيما يتعلق بالتبليغ أو طلب الحضور إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد إيقاف خدماته.
وشددت المصادر على أن التوجيه تضمن التأكيد على أن يكون إيقاف الخدمات على مرحلتين أو أكثر؛ ليتمكن المتضرر من اتخاذ الإجراء المناسب قبل الإيقاف الكلي للخدمات، وأن تصنف الخدمات الممكن إيقافها إلى فئات بحسب جسامة الفعل والآثار المترتبة على الإيقاف، وألا يترتب على الإيقاف -قدر الإمكان- ضرر يمتد إلى التابعين أو غيرهم بالنسبة إلى الموقوفة خدماته.
كما أكد التوجيه على ألا يشمل الإيقاف الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل. وعلى ألا يشمل توثيق الوقائع المدنية أو ألا يتضرر المرابطون على الحدود جراء إيقاف خدماتهم، وألا يخل ما ورد في الفقرات السابقة بتنفيذ أي أحكام أو أوامر قضائية، ومدى إمكان إيجاد منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات، وإيجاد جهة مرجعية موحدة لتلقي الطلبات وتنفيذها.
كما أوجب على جميع الجهات الحكومية التي تطبق إجراء إيقاف الخدمات تزويد اللجنة بما لديها حول الموضوع، والمستند النظامي للإجراء ومرئياتها ومقترحاتها حوله، في مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
وأوضحت المصادر أن اللجنة المعنية بوضع ضوابط خاصة بطلب إيقاف الخدمات، المكلفة بالإنجاز في مدة لا تتجاوز 180 يوماً، تضم ممثلين من وزارات «الداخلية، والعدل، والمالية، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والاتصالات وتقنية المعلومات»، ورئاسة أمن الدولة، وديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وهيئة حقوق الإنسان.
وشددت التوجيهات الأخيرة على ضرورة مراعاة اللجنة أن يكون إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي أو أمر أو قرار قضائي، وألا يتم اللجوء إلى إيقاف الخدمات فيما يتعلق بالتبليغ أو طلب الحضور إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد إيقاف خدماته.
وشددت المصادر على أن التوجيه تضمن التأكيد على أن يكون إيقاف الخدمات على مرحلتين أو أكثر؛ ليتمكن المتضرر من اتخاذ الإجراء المناسب قبل الإيقاف الكلي للخدمات، وأن تصنف الخدمات الممكن إيقافها إلى فئات بحسب جسامة الفعل والآثار المترتبة على الإيقاف، وألا يترتب على الإيقاف -قدر الإمكان- ضرر يمتد إلى التابعين أو غيرهم بالنسبة إلى الموقوفة خدماته.
كما أكد التوجيه على ألا يشمل الإيقاف الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل. وعلى ألا يشمل توثيق الوقائع المدنية أو ألا يتضرر المرابطون على الحدود جراء إيقاف خدماتهم، وألا يخل ما ورد في الفقرات السابقة بتنفيذ أي أحكام أو أوامر قضائية، ومدى إمكان إيجاد منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات، وإيجاد جهة مرجعية موحدة لتلقي الطلبات وتنفيذها.
كما أوجب على جميع الجهات الحكومية التي تطبق إجراء إيقاف الخدمات تزويد اللجنة بما لديها حول الموضوع، والمستند النظامي للإجراء ومرئياتها ومقترحاتها حوله، في مدة لا تتجاوز 60 يوماً.