-A +A
«واس» (جنيف)
أكدت المملكة العربية السعودية أنها تراعي في جميع إجراءاتها وأنظمتها وتطبيقاتها جميع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان «إن جهود المملكة في مكافحة الإرهاب لا تستند فقط على الإجراءات الأمنية، وإنما هي منظومة متكاملة من الأنظمة والإجراءات التي تراعي الجوانب القانونية وغيرها من الجوانب اللازمة للتعامل مع المتهمين في قضايا الإرهاب، وتوفير الرعاية والحماية للضحايا وأسر المتهمين والمحكومين وتقديم المساعدة لهم، ومواجهة الأفكار المنحرفة، والتصدي لأوجه تمويل الإرهاب المحتملة، مع مراعاة وإيلاء حقوق الإنسان الأهمية القصوى».


وأضاف «أن دعوة المملكة للمقررة الأممية لزيارتها إنما تعكس حرصها على التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والاستفادة من تجارب الخبراء الذين يعملون ضمن هذه الآليات، وأن النظام الأساسي للحكم في المملكة يتضمن مبادئ وأحكاماً ومنها على سبيل المثال: ما تضمنته المادة (8) من أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، والنص صراحة على مسؤولية الدولة تجاه حماية حقوق الإنسان وفقاً للمادة (26)، فضلاً عن إفراد جملةٍ من حقوق الإنسان في أحكامٍ خاصة كالحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، وحق الإنسان في الأمان على شخصه وحرمة مسكنه، وحرية مراسلاته وغيرها من الحقوق والحريات، كما نص النظام على شخصية العقوبة، وشرعية التجريم والعقاب، والفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وعدم الإخلال بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات».

وفيما يتعلق بملاحظة المقررة الخاصة المتضمنة أن المملكة كثيراً ما تطرح الشريعة الإسلامية وثقافتها والطابع الإسلامي للدولة، باعتبارها عقبات تحول دون التنفيذ الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، أكد الواصل أنه ليس هناك تعارض بين ما تقرره أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة وبين المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها بموجب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح أن المملكة قامت بمراجعة تعريف الجريمة الإرهابية في النظام الجديد (نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله) الصادر في 1 نوفمبر 2017م، وتؤكد أن تعريفها واضح ومحدد بالقدر الذي يحول دون تأثيرها سلباً على حقوق وحريات الأفراد التي كفلتها لهم أنظمة المملكة، وهدف التعريف هو وضع إطار قانوني يحدد الجريمة الإرهابية من حيث الوصف والسلوك، ويستهدف ذلك مكافحة جميع صور الإرهاب، مع الإشارة إلى أنه ليس هناك تعريف عالمي متفق عليه للجريمة الإرهابية.

كما أن ما تضمنه النظام متفقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (28/17) المؤرخ في 26 مارس 2015م الذي أكد على أن من مسؤولية الدولة في المقام الأول حماية مواطنيها من الإرهاب، وحث الدول على اتخاذ التدابير المناسبة للتحقيق في التحريض على أعمال إرهابية أو التحضير لها أو التشجيع عليها أو ارتكابها، عند الاقتضاء، ومقاضاة الضالعين في مثل تلك الأعمال وإدانتهم ومعاقبتهم وفقاً للقوانين والإجراءات الجنائية.

وأكد سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن المملكة تستمد أنظمتها كافة من الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوق الإنسان، وأن الحكم فيها قائم على مبادئ العدل والمساواة كما ورد في المادة (8) من النظام الأساسي للحكم، وأن أنظمتها تكفل حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات بما فيها نظام المطبوعات والنشر، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن الممارسات السلمية المشروعة ليست مجرمة، وأكدت المملكة أن أنظمتها تجرم جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، ومن ذلك ما أكدته المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية من حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًّا أو معنويًّا، وحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما تضمنت المادة (36) من النظام ذاته وجوب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته، وعدم جواز إيذائه جسديًّا أو معنويًّا، ووجوب إخباره بأسباب إيقافه، وتمكينه من حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه.

وأوجبت المادة (102) من النظام أن يتم استجواب المتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته في إبداء أقواله، وعدم جواز تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه ضده.

كما أن أعمال رجال الضبط الجنائي، فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي، تخضع لإشراف أعضاء النيابة العامة وفق ما نصت عليه المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية، وأن جميع السجون ودور التوقيف تخضع كذلك للتفيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وفقاً للمادة (5) من نظام السجن والتوقيف، فتختص النيابة العامة بموجب المادة (3) من نظامها بالرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم بالسجن أو دور التوقيف بعد انتهاء مدة السجن أو التوقيف المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سُجِن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.

كما أن هيئة حقوق الإنسان تقوم وفق ما نص عليه تنظيمها في الفقرتين (6، 7) من المادة (5) بزيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، كما تقوم برفع تقارير عن هذه الزيارات إلى الملك، بالإضافة إلى ما تتلقاها من شكاوى متعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

وأكدت المملكة أن عقوبة الإعدام لا تصدر إلا في أشد الجرائم خطورة، وبعد توافر أدلة قطعية الثبوت على نسبة الجريمة لمرتكبها، ومحاكمة عادلة، ومراجعة قضائية متعددة المراحل؛ حيث تُنظر القضية من قبل (ثلاثة) قضاة في المحاكم الجزائية، ثم (خمسة) قضاة في محكمة الاستئناف، ثم (خمسة) قضاة في المحكمة العليا، كما أنه يتم الاطمئنان في كل مرحلة من وأن جميع الموقوفين والسجناء يخضعون للفحص الطبي فور إيداعهم في التوقيف أو السجن، ويتم إجراء الكشف الطبي عليهم بشكل دوري، وأن جميع السجون ودور التوقيف في المملكة تخضع للتفيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي، وفقاً للمادة (5) من نظام السجن والتوقيف