علمت «عكاظ» أن نظام صندوق الاستثمارات العامة الذي أقرته الجهات المختصة أخيراً، أقر تقديم بعض الاستثناءات للشركات التي يؤسسها الصندوق أو التي يشارك في تأسيسها، إضافة للشركات التي يملك الصندوق فيها أكثر من 50% من أحكام نظام الشركات، مع تشديده بأن يكون الترخيص بتأسيس تلك الشركات بقرار من وزارة التجارة والاستثمار.
وأكد النظام أن حصص وأسهم الصندوق في الشركات التي يملكها أو يساهم في جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، ستخضع لآلية تعد بالاتفاق بين الصندوق وهيئة الزكاة، وتعتمد من الجهات العليا.
وسيمارس الصندوق عدداً من مهماته بالاتفاق مع وزارة المالية ممثلة في مكتب إدارة الدين العام، ممثلة في عقود القروض وإصدار الصكوك والسندات.
وسيهدف الصندوق إلى استثمار أمواله (النقدية أو العينية)، وفقاً لأفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في السعودية، وتنويع مصادر دخلها، ومراعاة مصلحة الأجيال القادمة.
وتم تمكين الصندوق من 7 صلاحيات ممثلة في: «الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الأصول والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية»، إضافة إلى تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل السعودية وخارجها، والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير، والإقراض والتمويل، وعقد القروض بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات، وإصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الأخرى التي يملكها أو يساهم فيها، وإبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية، والقيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله. وسيرتبط الصندوق تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وسيختص مجلس إدارة الصندوق بعدد من الصلاحيات، أبرزها: «وضع إستراتيجية الاستثمار وسياساته وإجراءاته، ووضع سياسة توزيع أرباح الصندوق، ووضع إجراءات ونظم إدارة الأخطار، وتحديد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم الصندوق المالية ومراجعاتها، والموافقة على عقد القروض وإصدار الصكوك والسندات، ووضع ضوابط ترشيح ممثلي الصندوق وتعيينهم في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها الصندوق أو يساهم فيها، وتحديد مكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم تجاه الصندوق، ووضع سياسات الالتزام الضريبي، وتحديد المفوضين بالتوقيع عن الصندوق، وإقرار هيكل الصندوق التنظيمي، والموافقة على موازنة الصندوق السنوية وتقريره السنوي».
وأكد النظام أن حصص وأسهم الصندوق في الشركات التي يملكها أو يساهم في جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، ستخضع لآلية تعد بالاتفاق بين الصندوق وهيئة الزكاة، وتعتمد من الجهات العليا.
وسيمارس الصندوق عدداً من مهماته بالاتفاق مع وزارة المالية ممثلة في مكتب إدارة الدين العام، ممثلة في عقود القروض وإصدار الصكوك والسندات.
وسيهدف الصندوق إلى استثمار أمواله (النقدية أو العينية)، وفقاً لأفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في السعودية، وتنويع مصادر دخلها، ومراعاة مصلحة الأجيال القادمة.
وتم تمكين الصندوق من 7 صلاحيات ممثلة في: «الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الأصول والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية»، إضافة إلى تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل السعودية وخارجها، والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير، والإقراض والتمويل، وعقد القروض بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات، وإصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الأخرى التي يملكها أو يساهم فيها، وإبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية، والقيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله. وسيرتبط الصندوق تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وسيختص مجلس إدارة الصندوق بعدد من الصلاحيات، أبرزها: «وضع إستراتيجية الاستثمار وسياساته وإجراءاته، ووضع سياسة توزيع أرباح الصندوق، ووضع إجراءات ونظم إدارة الأخطار، وتحديد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم الصندوق المالية ومراجعاتها، والموافقة على عقد القروض وإصدار الصكوك والسندات، ووضع ضوابط ترشيح ممثلي الصندوق وتعيينهم في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها الصندوق أو يساهم فيها، وتحديد مكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم تجاه الصندوق، ووضع سياسات الالتزام الضريبي، وتحديد المفوضين بالتوقيع عن الصندوق، وإقرار هيكل الصندوق التنظيمي، والموافقة على موازنة الصندوق السنوية وتقريره السنوي».