وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.
ويتكون مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها من 33 مادة، ويهدف إلى تنظيم علاقة الملاك في ما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، كما يأتي مشروع النظام ليضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكاً مشتركاً بينهم على الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة النظر الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة المهندس عبدالله الضراب.
ونص قرار المجلس بالموافقة على تعديل المادة العاشرة من النظام بإضافة بند جديد برقم (4) لتنص على "أن تقوم لجنة التقدير بالوقوف على العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر اللجنة المشار إليها في المادة السادسة، وتقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أرضاً وبناءً وأشجاراً ومزروعات وأي إنشاءات بحيث يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته، وأن يكون تقدير التعويض على الأشجار على أساس قيمتها وقت وقوف اللجنة على العقار المراد نزع ملكيته مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها.
كذلك يكون تقدير التعويض عن المزروعات والثمار إذا لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لجنة التقديرن ويكون تقدير التعويض عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية في المخططات الخاصة بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصها وفقاً لأحكام هذا النظام، وتكون تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن يقتطع شيئاً منها لصالحه وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده، وإعادة تقدير قيمة التعويضات بناءً على المادة الثامنة عشرة من النظام.
كما نص قرار المجلس بعدم الموافقة على مقترح تعديل المادة (السابعة عشرة) المقدمة استناداً للمادة (23) من نظام المجلس وبقاء النص كما ورد في النظام، والموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتصبح بالنص الآتي «يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته بأي حال من الأحوال عن التقدير الأول».
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4 / 3 / 1426 وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصدار في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (151/61) وتاريخ 7 / 2 / 1438.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
وتضمن قرار المجلس باستثناء ما ورد في البند (أولاً) أعلاه، أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع -بالتقسيط- وفقاً لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4 / 3 / 1426، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها، وتطبق في شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط، وعلى هذه الشركات والمؤسسات تسوية أوضاعها وفق نظام مراقبة شركات التمويل أو تصفية نشاطها.
وأكدت اللجنة أن قرار إلغاء نظام البيع بالتقسيط جاء نظراً لوجود نظام مراقبة شركات التمويل، مشيرة إلى أن الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل، إضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح التي توختها منظومة التمويل التي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وطالب المجلس في هذا الشأن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن، ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً على السكان، والنواحي الاقتصادية والسياحية، والبيئية.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى دراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة، ودراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل، لاستثمار إمكاناته البشرية والفنية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص محلياً وإقليمياً.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء متاحف عامة متخصصة للأحافير في عدد من مناطق المملكة الرئيسية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى صرف بدل ضرر وبدل خطر للعاملين في الهيئة والذين يتعرضون للأخطار والإصابات أثناء أداء عملهم في المعامل والحقول.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10 / 5 / 1406 بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح، تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأنه.
وأشارت لجنة الشؤون الأمنية في مسوغاتها لعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح، إلى أن نظام الدفاع المدني يمثل المظلة القانونية لجميع الأنشطة والمهمات المتعلقة بالدفاع المدني، وما يرتبط بذلك من لوائح وقرارات صادرة بهذا الشأن.
وبناءً على ذلك، فلا حاجة لتعديل نظام الدفاع المدني بإضافة مادة تتضمن معاقبة المتهورين حيث يمكن معالجة هذه الظاهرة من خلال إدراجها كمخالفة ضمن اللوائح الداخلية الخاصة بنظام الدفاع المدني، وكذلك قد تضاف هذه المادة في اللائحة التنفيذية لنظام المرور بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (69) من نظام المرور.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل الفقرة (7) من المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 / 9 / 1421، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، والذي يحتوي مضمونه أخذ موافقة مجلس الوزراء على الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ومجالاتها في توظيف هذه الأموال.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح الذي تلاه نائب رئيس اللجنة إبراهيم المفلح وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التعديل المقترح، التي جاء نص اقتراح تعديلها بما يلي (اقتراح الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة والمجالات التي يراها مفيدة لتوظيف هذه الأموال ضمن نظام هذه الخطة ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد).
وأشارت اللجنة في هذا الخصوص إلى أن الرفع لمقام مجلس الوزراء وصدور التوجيه حيال ما يتم رفعه قد يستغرق وقتاً ليس بالقصير، ما يفوت الفرصة الاستثمارية محل القرار في وقت قد يكون فيه سرعة اتخاذ القرار الاستثماري مطلوبة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أذربيجان الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 22 / 5 / 1440، الموافق 28 / 1 / 2019، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.