كشفت هيئة حقوق الإنسان، حقوق الأحداث في حالات الادعاء والشهادة والتحقيق والقبض، وكذلك التدابير المتخذة لمعاقبتهم، مشيرة إلى تعريفها للحدث بأنه: «ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره».
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أنه لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق، ما لم ترَ النيابة العامة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في دار تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تخصص فيها أماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.
وأضافت أنه لا يُساءل جزائياً من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وإذا كان الحدث متماً الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعقاب عليه فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن.
حقوق الأحداث في حالات الادعاء والشهادة والتحقيق والقبض
وأفادت هيئة حقوق الإنسان بأن حقوق الأحداث في حالات الادعاء والشهادة والتحقيق والقبض هي:
• أن تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث، وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه)، بما يكفل عدم الحاجة إلى حضور الحدث مستقبلا لأي إجراء، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك، وفقا لما يقدره المحقق أو القاضي.
• يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه.
• في غير حالات التلبس، فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض.
• في جميع الأحوال، لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلا إذا بُلِّغَ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
• لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق، ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.
التدابير المتخذة لمعاقبة الأحداث
وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى أن التدابير المتخذة لمعاقبة الأحداث هي:
• لا يُساءَل جزائياً من لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
• إذا لم يكن الحدث متماً الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالاً معاقباً عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
- توبيخه وتحذيره.
- تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية.
- منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- منعه من مزاولة عمل معين.
- وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متماً الثانية عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.
• إذا كان الحدث متماً الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالاً معاقباً عليها:
- تطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن.
- يعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل، ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة.
- إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وللمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم الخامسة عشرة من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير الخاصة بمن لم يتم الخامسة عشرة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.