نجود القاسم
نجود القاسم
-A +A
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر قبض وإحضار بحق أحد الأشخاص، تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة، نشر عبر حسابه في «تويتر» مقطع فيديو يظهر فيه استخدامه لأحد الأطفال وهو يهدد ويتوعد بسلاح أبيض ويسيء للتعليم.

ووفقاً للنيابة العامة، فإن هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة طبقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فضلا عما يولّده لدى الطفل من نزعة عدوانية وروح الكراهية للآخر، وانتهاك لبراءة الطفولة، ووجه النائب العام باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.


من جهتها، أكدت المستشارة القانونية نجود القاسم لـ«عكاظ» على أن من قام بفعل التصوير والإعداد لإنتاج الفيديو عرّض نفسه للمساءلة القانونية لمخالفته نظامين في المملكة؛ الأول منها نظام حماية الطفل ومخالفة المادة الأولى منه والتي تعنى بأن النظام يشمل كل إنسان لم يتجاوز 18 عاما، وتعرض للإيذاء من خلال كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك.

كما خالف المادة (3) والتي تنص على استغلاله ماديّا، أو في الإجرام وتعريضه لمشاهد إجرامية قام بتأديتها حاملا سلاحا أبيض مهددا موظفا حكوميا بالإيذاء، كما خالف المادة (12) والتي شددت على حظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف.

وشددت المستشارة القانونية على أن النظام شدد على قيام الجهات ذات العلاقة بسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف وذلك التزاما بالمادة (17) وتطبيقا للمادة (18) والتي أشارت إلى قيام الجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل القيام بدور بنّاء وفاعل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل وسلامة فكره ووقايته من الحوادث.

وأضافت القاسم، كما خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بمخالفة المادة (6) من خلال إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، وتعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال.

وأبانت، كما قد ينظر في مخالفته المادة (3) من نظام الجرائم المعلوماتية والتي يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك للمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.