تناولت المواقع الرسمية ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مؤخراً التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر والتي أكدت على حق المرأة في استخراج وتجديد جواز سفرها عبر نظام أبشر، كما تضمنت بأحقية الحاضن أو الحاضنة - سعودي الجنسية - إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له، ويُمكن للأبناء ممن تجاوزوا سن الحضانة وأقل من (21) واحد وعشرين عاماً السفر شريطة موافقة الأب فإن كان متوفى فللأم، وإذا كان الأبوان المواطنان متوفيين فلأحد الإخوة لمن بلغ (21) واحدا وعشرين عاماً فأكثر من المذكورين في صك حصر الورثة إصدار جوازات سفرهم والتصريح لهم بالسفر، أو من يفوضه النظام.
وبرغم ما حققته هذه التعديلات من كفالة وحماية حق التنقل للإنسان بما يعزز حماية حقوق الإنسان إلا أنها أثارت في المقابل عدة تساؤلات تتعلق بأحكام تنقل المحضونين والقصر، حيث إن الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة ومنذ عام 1435هـ كانت تذيل بأنه يحق للمحكوم له بالحضانة مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، (ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون)، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين (205-206) من نظام المرافعات الشرعية، وبالطبع فإن إدراج هذا النص على جميع صكوك الحضانة كان بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 1167/ 11/ 35 بتاريخ 30/ 10/1435 هـ، فهل هذه التعديلات الجديدة من شأنها التعديل على الآلاف من صكوك الحضانة السابقة أم أن هناك تفسيرا يوضح ظاهر التناقض بينهما، وهل سوف يكون هناك تنسيق وتفسير تنظيمي بين الجهات ذات العلاقة بين كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل لمنع أي اجتهادت قد تعرقل تطبيق النظام؟
كما أن ما جاء في ما يخص سفر القاصرين ممن تجاوزوا سن الحضانة أي من عمر (15-21) بأن لا يكون إلا بموافقة الأب وفِي حال وفاته للأم أو الأقارب إلا أن هناك استثناء بخصوص فئة الأبناء من عمر 15-21 بتمكينهم من السفر دون موافقة الأب، وهي 1- المتزوجون 2- المبتعثون 3- المرتبطون بظروف عمل، وهذا يضعنا أمام تساؤل آخر،، فكيف يستثنى القاصر بالسفر وحده في ظروف محددة في الوقت الذي يمنع فيه من السفر برفقة والدته كاملة الأهلية التي تقوم بشؤونه ورعايته، وكيف للأم الحاضنة أن تتمتع بتنقل أبنائها إلى سن الخامس عشرة ومن ثم لا يمكنها السفر بهم بعد تجاوز أعمارهم الخامسة عشرة، ولو كانت الأم حاضنة لولدين وحاصلة على صك قضائي بحضانتهما وأحدهما تجاوز عمر الحضانة فكيف لها أن تسافر بابن دون الآخر، وهنا نحن أمام تعارض آخر نظراً لكون المعمول به قضائياً أن من تجاوز عمر الخامسة عشرة يجب تخييره أمام محكمة الأحوال الشخصية بالادعاء المباشر على القاصر بإقامة دعوى «ضم».
فهل سيعالج النظام ذلك ويجعل صكوك الضم لها ذات حجية صكوك الحضانة بالنسبة لأحقية التنقل والسفر للحاصلين على صك قضائي بضم أبنائهم القصر.
أخيراً فإن المجهودات الحثيثة التي قامت بها السلطات التشريعية تنصب للمصلحة العامة ومصلحة الوطن والأسرة والتساؤلات المعروضة ما هي إلا إيضاحات لمحاولة سد أي ثغرات قد تحدث أو تعرقل أهداف هذا النظام.
* محامية وكاتبة
وبرغم ما حققته هذه التعديلات من كفالة وحماية حق التنقل للإنسان بما يعزز حماية حقوق الإنسان إلا أنها أثارت في المقابل عدة تساؤلات تتعلق بأحكام تنقل المحضونين والقصر، حيث إن الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة ومنذ عام 1435هـ كانت تذيل بأنه يحق للمحكوم له بالحضانة مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، (ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون)، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين (205-206) من نظام المرافعات الشرعية، وبالطبع فإن إدراج هذا النص على جميع صكوك الحضانة كان بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 1167/ 11/ 35 بتاريخ 30/ 10/1435 هـ، فهل هذه التعديلات الجديدة من شأنها التعديل على الآلاف من صكوك الحضانة السابقة أم أن هناك تفسيرا يوضح ظاهر التناقض بينهما، وهل سوف يكون هناك تنسيق وتفسير تنظيمي بين الجهات ذات العلاقة بين كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل لمنع أي اجتهادت قد تعرقل تطبيق النظام؟
كما أن ما جاء في ما يخص سفر القاصرين ممن تجاوزوا سن الحضانة أي من عمر (15-21) بأن لا يكون إلا بموافقة الأب وفِي حال وفاته للأم أو الأقارب إلا أن هناك استثناء بخصوص فئة الأبناء من عمر 15-21 بتمكينهم من السفر دون موافقة الأب، وهي 1- المتزوجون 2- المبتعثون 3- المرتبطون بظروف عمل، وهذا يضعنا أمام تساؤل آخر،، فكيف يستثنى القاصر بالسفر وحده في ظروف محددة في الوقت الذي يمنع فيه من السفر برفقة والدته كاملة الأهلية التي تقوم بشؤونه ورعايته، وكيف للأم الحاضنة أن تتمتع بتنقل أبنائها إلى سن الخامس عشرة ومن ثم لا يمكنها السفر بهم بعد تجاوز أعمارهم الخامسة عشرة، ولو كانت الأم حاضنة لولدين وحاصلة على صك قضائي بحضانتهما وأحدهما تجاوز عمر الحضانة فكيف لها أن تسافر بابن دون الآخر، وهنا نحن أمام تعارض آخر نظراً لكون المعمول به قضائياً أن من تجاوز عمر الخامسة عشرة يجب تخييره أمام محكمة الأحوال الشخصية بالادعاء المباشر على القاصر بإقامة دعوى «ضم».
فهل سيعالج النظام ذلك ويجعل صكوك الضم لها ذات حجية صكوك الحضانة بالنسبة لأحقية التنقل والسفر للحاصلين على صك قضائي بضم أبنائهم القصر.
أخيراً فإن المجهودات الحثيثة التي قامت بها السلطات التشريعية تنصب للمصلحة العامة ومصلحة الوطن والأسرة والتساؤلات المعروضة ما هي إلا إيضاحات لمحاولة سد أي ثغرات قد تحدث أو تعرقل أهداف هذا النظام.
* محامية وكاتبة