شددت هيئة حقوق الإنسان على حق العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد و«اليوم الوطني»، إضافة إلى حقه في «إجازة سنوية» لا تقل مدتها عن 21 يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة تكون بأجر يدفع مقدما. وأوضحت «حقوق الإنسان» عبر حسابها في تويتر أمس (الثلاثاء) عدداً من حقوق إجازات العاملين، مشيرة إلى حق العامل في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل، وحقه في إجازته بأجر كامل لمدة 5 أيام في حال وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، و3 أيام في حالة ولادة مولود له. وأشارت «حقوق الإنسان» إلى حق العامل في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى لأداء فريضة الحج.