علمت «عكاظ» أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أقرت أخيرا عدم الامتناع عن إسكان المرأة من دون محرم في مرافق الإيواء السياحي، شرط تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف «الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو الإقامة لغير السعوديات» وكذلك إثبات جواز السفر لمن لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.
وأكدت مصادر لـ"عكاظ" أن على مرافق الإيواء السياحي عدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها.
وألغت الهيئة شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة، للسياح الأجانب في حال كان طالب السكن برفقة عائلته عند القدوم.