جانب من جلسة الشورى.
جانب من جلسة الشورى.
-A +A
فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_d@ «عكاظ» (الرياض) okaz_online@
طالب مجلس الشورى في جلسته أمس (الثلاثاء) هيئة الإذاعة والتلفزيون، بالاستعانة ببيت خبرة متخصص لتقييم القنوات التلفزيونية والإذاعية فنيًا، وتصنيفها من حيث جذبها للمتابعين محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتقديم الحلول لجوانب القصور فيها. واتخذ المجلس قراره بعد الاطلاع على رأي لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقريري الهيئة. وطالب المجلس الهيئة بمراعاة مبادئ السياسة الإعلامية للدولة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وتفعيل إمكانيات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها، وضبط ترشيد الإنفاق بما يحقق كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر المالي. كما طالب بوضع آلية ومعايير واضحة لإلغاء أو استحداث القنوات التلفزيونية والإذاعية وضرورة الإعداد الجيد للبرامج الحوارية، ومراعاة اختيار الضيوف المؤثرين في ثقافة المجتمع السعودي، وبإنشاء إذاعة مختصة ببث تلاوات القرآن الكريم. وعلمت «عكاظ» أنه تم في جلسة أمس التصويت على توصية تطالب بإنشاء إذاعة مختصة ببث تلاوة القرآن الكريم وهي توصية قدمتها لجنة الثفافة والإعلام والسياحة والآثار بالمجلس على التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون عن توصية إضافية تقدم بها العضو عبدالله السفياني، وقد صوت بالموافقة عليها ٧٧ عضوا، وصوت ضدها ٣٥، فصوتان فقط منعاها من السقوط. وعلى الرغم من معارضة بعض المداخلات لهذه التوصية كالتي قدمها عضو المجلس عطا السبيتي وركزت على أنه يوجد قناة ومحطة إذاعة مخصصتان للقرآن الكريم كما يوجد أخرى للسنة النبوية، فإن ذلك لم يمنع من مرور التوصية.

اعتراض على عدادات آبار المياه


ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام المياه، وطالبت اللجنة في توصياتها بالموافقة على مشروع نظام المياه، الذي يتكون من (77) مادة، ويهدف إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة تحقق العدالة بين المستهلكين، مع حصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على وضع عدادات على آبار المياه وفقاً لما قررته إحدى مواد النظام، مؤكدين أهمية عدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية، وأشار أحد الأعضاء إلى أن القول بأن كل مصادر المياه ملك للدولة يترتب عليه أن استخدام مياه الأمطار والسيول والمياه السطحية لا بد أن يكون له موافقات مما يترتب عليه مشقة وتعارض مع الجوانب الشرعية والعرف المستقر في المملكة، كما يترتب عليه جهد رقابي ومتابعة وإصدار مخالفات بتكاليف باهظة تفوق العوائد التي سوف تجنى من تحصيل رسوم على استخدام هذه المياه.

لماذا أجاز الشورى تعديلات أنظمة السفر والأحوال والعمل بعد موافقة مجلس الوزراء؟

أثارت إجازة مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) على تعديلات أنظمة السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، عدد من التساؤلات حول مدى نظامية الإجراء. ووفق المراسيم والأوامر الملكية التي تحكم عمل مجلس الشورى «التي اطلعت عليها عكاظ» فإن الإجازة السنوية لمجلس الشورى، هي السبب المباشر في قلب القاعدة الأساسية لإصدار الأنظمة وتعديلاتها، التي تبدأ من مجلس الشورى، إذ أن الأمر الملكي رقم أ/‏97 وتاريخ 17/‏3/‏1418 ينص على أنه "في حال طرأ على إجازة مجلس الشورى -التي تكون من اليوم الأول من برج الأسد وحتى نهاية اليوم 14 من برج السنبلة - وقدرها 45 يوماً -، ما يستوجب اتخاذ إجراء في أمر عاجل يدخل في اختصاص المجلس، فيتخذ مجلس الوزراء ما يجب بشأنه وفقاً لنظامه، على أن يحال ذلك إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي فيه بعد انتهاء إجازة أعضائه، وهو ما حدث مع هذه التعديلات على الأنظمة المذكورة".

يذكر أن تعديلات نظام وثائق السفر تضمن المادة (الثانية)، التي سمحت بمنح جواز السفر لكل من يقدم طلب من حاملي الجنسية العربية السعودية، وكذلك إلغاء المادة (الثالثة )، تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية". وكذاك الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي وفقا لما يأتي تعديل المادة (30) لتكون بالنص الآتي: "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه". بالإضافة إلى تعديل المادة (47)، الخاصة بحالات التبليغ عن الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، وتعديل المادة (50)، بخصوص الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتعديل المادة (91). وفي نظام العمل تضمنت التعديلات شكل تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية)، وتعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي: «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه».