ثمّن محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفتح تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد والصادر من مكتب الأمانة الفنية لدول المجلس.
وأكد الحربي أن هذا القرار يهدف إلى حماية الصناعة المحلية، ورفع الأضرار الواقعة عليها بما يسهم في تحقيق التجارة العادلة، مبيناً أن التحقيق يأتي في ظل الظروف غير المتوقعة من تزايد واردات بعض منتجات الحديد إلى الأسواق الخليجية، والإجراءات والتدابير الوقائية لبعض دول العالم ضد وارداتها من منتجات الحديد. وطالب محافظ هيئة التجارة الخارجية بضرورة تفعيل وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الثلاث (مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، والإجراءات الوقائية)، لحماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة بالتجارة، من خلال زيادة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
يذكر أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة أعلن قرار اللجنة الدائمة بفتح تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول مجلس التعاون من منتجات الحديد، وفقاً للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، الذي أجاز للجنة الدائمة البدء بالتحقيق من تلقاء نفسها وذلك عند توافر الأدلة الكافية التي تبرر ذلك.
وأكد الحربي أن هذا القرار يهدف إلى حماية الصناعة المحلية، ورفع الأضرار الواقعة عليها بما يسهم في تحقيق التجارة العادلة، مبيناً أن التحقيق يأتي في ظل الظروف غير المتوقعة من تزايد واردات بعض منتجات الحديد إلى الأسواق الخليجية، والإجراءات والتدابير الوقائية لبعض دول العالم ضد وارداتها من منتجات الحديد. وطالب محافظ هيئة التجارة الخارجية بضرورة تفعيل وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الثلاث (مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، والإجراءات الوقائية)، لحماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة بالتجارة، من خلال زيادة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
يذكر أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة أعلن قرار اللجنة الدائمة بفتح تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول مجلس التعاون من منتجات الحديد، وفقاً للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، الذي أجاز للجنة الدائمة البدء بالتحقيق من تلقاء نفسها وذلك عند توافر الأدلة الكافية التي تبرر ذلك.