أنذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعض مقدمي الخدمات البريدية؛ لمخالفتهم وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية التي أعلنت عنها الهيئة أخيرا، وألزمتهم بمعالجة المخالفات المذكورة خلال 5 أيام عمل من تاريخ الإنذار الموجه لهم.
ورصدت الهيئة فرض بعض الشركات رسوما غير معلنة مقابل خدمات لم يطلبها المستفيد ولم يوافق عليها ومطالبته بسدادها، إضافة إلى الإخلال بمكان تسليم المواد البريدية المتفق عليها مع المستفيدين.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية التي تأتي في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، الموكل لها بقرار من مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 12/07/1440، وتتضمن الوثيقة مجموعة من القواعد الكفيلة بحماية حقوق المستفيد من الخدمات البريدية، من بينها حق المستفيد في الحصول على الخدمة بالسعر المعلن عنه، وحق استلام الطرد في التاريخ والمكان المحدد في عقد تقديم الخدمة، كما شملت تنظيم عملية التعاقد مع مقدمي الخدمات البريدية، وإلزامهم بوضع القواعد والإجراءات المتبعة في حال تعذر تسليم الطرود، وعند طلب إعادتها، وقواعد التعويضات وغيرها.
ورصدت الهيئة فرض بعض الشركات رسوما غير معلنة مقابل خدمات لم يطلبها المستفيد ولم يوافق عليها ومطالبته بسدادها، إضافة إلى الإخلال بمكان تسليم المواد البريدية المتفق عليها مع المستفيدين.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية التي تأتي في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، الموكل لها بقرار من مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 12/07/1440، وتتضمن الوثيقة مجموعة من القواعد الكفيلة بحماية حقوق المستفيد من الخدمات البريدية، من بينها حق المستفيد في الحصول على الخدمة بالسعر المعلن عنه، وحق استلام الطرد في التاريخ والمكان المحدد في عقد تقديم الخدمة، كما شملت تنظيم عملية التعاقد مع مقدمي الخدمات البريدية، وإلزامهم بوضع القواعد والإجراءات المتبعة في حال تعذر تسليم الطرود، وعند طلب إعادتها، وقواعد التعويضات وغيرها.