علمت «عكاظ» أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني حسم تداخل الاختصاص في تقدير عوض الزوجة وتقدير نفقة الأولاد عند طلاقها، بإصداره تعميداً لمحاكم الأحوال الشخصية على إحالة أعمال تقدير العوض عند الفراق بين الزوجين إلى أقسام الخبراء بالمحاكم، وذلك عقب انتهاء الدراسة المقدمة بشأن القضايا المتعلقة بتقدير العوض عند الفراق بين الزوجين بعد النظر في حجة كل منهما، وتداخل الاختصاص في تقدير العوض بين مكاتب الصلح وأقسام الخبراء بالمحاكم، وشددت التعليمات على البت السريع في طلبات النفقة والحكم في جلستين إذا كانت القضية مكتملة الأركان.
ودرست وزارة العدل مرئيات المختصين والوقائع والحالات، واطلعت على اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة، وما تضمنته من مهمات أعضاء هيئات النظر تقدير نفقات الأولاد والزوجات ومن تلزم نفقتهم، واتّخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملةً من القرارات والتعديلات والإجراءات الداعمة للأم الحاضنة، التي تهدف إلى حماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، وتسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
وكشف مركز العمليات العدلي في وزارة العدل أن 3690 دعاوى للنفقة مضبوطة في المحاكم خلال العام الجاري، وأوضحت الوزارة أن 5689 جلسة انعقدت لتلك القضايا، مشيرة إلى أن حسم القضية الواحدة لا يستغرق أكثر من 22 يوماً. وبحسب وزارة العدل تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ1123 قضية و1749 جلسة، تليها الرياض بـ953 قضية و1546 جلسة، ثم الشرقية بـ431 قضية و547 جلسة. وألزمت محاكم ودوائر التنفيذ 7883 ممتنعا عن النفقة، بدفع نحو 122 مليون ريال نفقة أبناء، خلال العام الماضي.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، حسم أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية بذلك في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، وهو الرأي الذي صدرت الموافقة بشأنه من وزير العدل.
وتضمنت الإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، اعتماد التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة 34 من نظام التنفيذ، كما يتم نظر قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.
وشهد المرفق العدلي قفزات إصلاحية قلّصت الإجراءات، بما يسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
ووجه وزير العدل المحاكم بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في «نظام الحماية من الإيذاء» و«نظام حماية الطفل» في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا إحدى صور العنف الموجه للطفل.
وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها لاسيما ما يتعلق منها بالنفقة.
وعلقت لـ«عكاظ» الباحثة الحقوقية داليا الثنيان الرئيس التنفيذي لمبادرة تكامل للمعونة القضائية أن السنوات الأخيرة شهدت خطوات متسارعة في ما يتعلق بحقوق المرأة أمام المحاكم السعودية، واعتبرت قضايا النفقة والحضانة الأكثر حضورا في محاكم الأحوال الشخصية، وقدم محامون ومحاميات متطوعون أكثر من 250 معونة قضائية ما بين استشارة ودعوى في مجال النفقة والحضانة والعضل خلال 6 أشهر ويتم التعامل مع هذه القضايا بسرعة عالية. ولفتت أن الإجراءات الأخيرة تدعم حقوق الأم الحاضنة والمطلقة والمعضولة.
ودرست وزارة العدل مرئيات المختصين والوقائع والحالات، واطلعت على اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة، وما تضمنته من مهمات أعضاء هيئات النظر تقدير نفقات الأولاد والزوجات ومن تلزم نفقتهم، واتّخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملةً من القرارات والتعديلات والإجراءات الداعمة للأم الحاضنة، التي تهدف إلى حماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، وتسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
وكشف مركز العمليات العدلي في وزارة العدل أن 3690 دعاوى للنفقة مضبوطة في المحاكم خلال العام الجاري، وأوضحت الوزارة أن 5689 جلسة انعقدت لتلك القضايا، مشيرة إلى أن حسم القضية الواحدة لا يستغرق أكثر من 22 يوماً. وبحسب وزارة العدل تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ1123 قضية و1749 جلسة، تليها الرياض بـ953 قضية و1546 جلسة، ثم الشرقية بـ431 قضية و547 جلسة. وألزمت محاكم ودوائر التنفيذ 7883 ممتنعا عن النفقة، بدفع نحو 122 مليون ريال نفقة أبناء، خلال العام الماضي.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، حسم أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية بذلك في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، وهو الرأي الذي صدرت الموافقة بشأنه من وزير العدل.
وتضمنت الإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، اعتماد التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة 34 من نظام التنفيذ، كما يتم نظر قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.
وشهد المرفق العدلي قفزات إصلاحية قلّصت الإجراءات، بما يسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
ووجه وزير العدل المحاكم بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في «نظام الحماية من الإيذاء» و«نظام حماية الطفل» في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا إحدى صور العنف الموجه للطفل.
وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها لاسيما ما يتعلق منها بالنفقة.
وعلقت لـ«عكاظ» الباحثة الحقوقية داليا الثنيان الرئيس التنفيذي لمبادرة تكامل للمعونة القضائية أن السنوات الأخيرة شهدت خطوات متسارعة في ما يتعلق بحقوق المرأة أمام المحاكم السعودية، واعتبرت قضايا النفقة والحضانة الأكثر حضورا في محاكم الأحوال الشخصية، وقدم محامون ومحاميات متطوعون أكثر من 250 معونة قضائية ما بين استشارة ودعوى في مجال النفقة والحضانة والعضل خلال 6 أشهر ويتم التعامل مع هذه القضايا بسرعة عالية. ولفتت أن الإجراءات الأخيرة تدعم حقوق الأم الحاضنة والمطلقة والمعضولة.