طالب مجلس الشورى بإنشاء صندوق للطفولة يتولى رعاية الأطفال ممن لا يتوافر لهم مستوى معيشي ملائم، ويمنحهم إلى جانب الأطفال ذوي الإعاقة مخصصات مالية تعين أسرهم على توفير حياة كريمة لهم. واقترح المجلس خلال إقراره أمس (الإثنين) مشروع التعديلات المقترحة على نظام «حماية الطفل» استحداث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنداً للصرف على صندوق الطفولة المقترح، تودع فيه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للقواعد المنظمة. وشددت التعديلات على حماية الطفل وعدم تعريضه لأي إيذاء بدني أو نفسي أو عاطفي أو التمييز ضده بسبب أصله أو عرقه، أو جنسه، أو موطنه أو مركزه الاجتماعي أو الاقتصادي، ومنعت استغلال الطفل والإساءة إليه في وسائل التواصل الاجتماعي بمواد مخالفة للشريعة الإسلامية والآداب العامة.
واعتبرت التعديلات على مشروع نظام حماية الطفل السماح للطفل بحمل السلاح الناري أذى وإهمالاً، إضافة إلى حظر استغلال الطفل لإجراء التجارب الطبية، أو خضوعه للتعليم القسري أو غير ذلك دون الإذن الرسمي والطبي المعتبر.
كما طالبت التعديلات الجهات ذات العلاقة بإنشاء قاعدة بيانات لحظر انخراط أي شخص له سوابق تحرش جنسي أو اضطرابات نفسية في الاختلاط والاحتكاك بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل، وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة.
ووسع النظام تعريف الطفل ذوي الإعاقة وله كافة الحقوق المقررة بموجب نظام حماية الطفل، مع عدم الإخلال بما ورد في نظام رعاية المعوقين، وتكفل الحكومة وقاية الطفل من الإعاقة ومسبباتها أو من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الاجتماعي، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر عن الإعاقة ومعالجتها.
وللطفل ذي الإعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة صحية وتأهيلية واجتماعية ونفسية وتعليمية تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع، وتلتزم الحكومة وولي أمره بتمكين الطفل ذي الإعاقة من التمتع بكافة خدمات الرعاية الصحية العامة، والتعليم والتأهيل وإعادته، والرعاية الاجتماعية والخدمات الترفيهية، وتلتزم الدولة بتوفير وعمل التيسيرات اللازمة وإزالة الحواجز المادية والنفسية لتمكن الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول إلى كافة حقوقهم الصحية والتعليمية والترفيهية واستخدام المرافق العامة.
وأكدت التعديلات على حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه، لضمان بيئة منزلية آمنة ومستوى معيشي ملائم يفي بمتطلبات نموه البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي، وشددت على وجوب إجراء ولي الأمر الفحوصات الطبية اللازمة للطفل، وعدم إخراجه من المستشفى عند تلقي العلاج، إلا بناء على تصريح من الطبيب المختص.
وتسري أحكام نظام حماية الطفل على الأطفال السعوديين، وعلى أبناء السعودية من غير السعودي، وذلك في حدود ما تتحمله الدولة من الرعاية الصحية والتعليمية والمخصصات المالية. ويجوز لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تقرر سريان بعض هذه الأحكام على الأطفال من غير السعوديين وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الوزارة لذلك.
وأكد مشروع تعديل نظام حماية الطفل حقه في اسم يميزه، وحذر من التسمية باسم يحمل دلالة على تحقير أو مهانة أو معنى يحط من شأنه وقدره ويسبب له الحرج بين أقرانه.
واعتبرت التعديلات على مشروع نظام حماية الطفل السماح للطفل بحمل السلاح الناري أذى وإهمالاً، إضافة إلى حظر استغلال الطفل لإجراء التجارب الطبية، أو خضوعه للتعليم القسري أو غير ذلك دون الإذن الرسمي والطبي المعتبر.
كما طالبت التعديلات الجهات ذات العلاقة بإنشاء قاعدة بيانات لحظر انخراط أي شخص له سوابق تحرش جنسي أو اضطرابات نفسية في الاختلاط والاحتكاك بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل، وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة.
ووسع النظام تعريف الطفل ذوي الإعاقة وله كافة الحقوق المقررة بموجب نظام حماية الطفل، مع عدم الإخلال بما ورد في نظام رعاية المعوقين، وتكفل الحكومة وقاية الطفل من الإعاقة ومسبباتها أو من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الاجتماعي، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر عن الإعاقة ومعالجتها.
وللطفل ذي الإعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة صحية وتأهيلية واجتماعية ونفسية وتعليمية تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع، وتلتزم الحكومة وولي أمره بتمكين الطفل ذي الإعاقة من التمتع بكافة خدمات الرعاية الصحية العامة، والتعليم والتأهيل وإعادته، والرعاية الاجتماعية والخدمات الترفيهية، وتلتزم الدولة بتوفير وعمل التيسيرات اللازمة وإزالة الحواجز المادية والنفسية لتمكن الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول إلى كافة حقوقهم الصحية والتعليمية والترفيهية واستخدام المرافق العامة.
وأكدت التعديلات على حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه، لضمان بيئة منزلية آمنة ومستوى معيشي ملائم يفي بمتطلبات نموه البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي، وشددت على وجوب إجراء ولي الأمر الفحوصات الطبية اللازمة للطفل، وعدم إخراجه من المستشفى عند تلقي العلاج، إلا بناء على تصريح من الطبيب المختص.
وتسري أحكام نظام حماية الطفل على الأطفال السعوديين، وعلى أبناء السعودية من غير السعودي، وذلك في حدود ما تتحمله الدولة من الرعاية الصحية والتعليمية والمخصصات المالية. ويجوز لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تقرر سريان بعض هذه الأحكام على الأطفال من غير السعوديين وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الوزارة لذلك.
وأكد مشروع تعديل نظام حماية الطفل حقه في اسم يميزه، وحذر من التسمية باسم يحمل دلالة على تحقير أو مهانة أو معنى يحط من شأنه وقدره ويسبب له الحرج بين أقرانه.