وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر في 10/ 7/ 1397هـ. وعلمت «عكاظ» عن إضافة فقرة أخرى إلى المادة تقضي «بأن تعد وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مشروع اللائحة التي تنظم عمل الموظف الحكومي بالتجارة، مشتملا على الضوابط والإجراءات اللازمة بما يضمن الشفافية والعدالة بين عموم الموظفين ودرء تعارض المصالح وعدم الإخلال بالواجب الوظيفي أو بوقت الدوام الرسمي، وبما يسمح في المستقبل لقطاع أكبر من موظفي الخدمة المدنية للاستفادة من الاستثناء»، بعد أن أخذت اللجنة المختصة بروح توصية تقدم بها عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد عمر الزيلعي.
وتابعت المصادر أن التعديل نص على أنه يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، واستثناءً من ذلك، يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها. كما يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
وتابعت المصادر أن التعديل نص على أنه يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، واستثناءً من ذلك، يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها. كما يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.