///
أقر وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صالح الجاسر أخيرا، عددا من المخالفات التي ستفرض على الفرد عند نقله بضائع ومنتجات تعود ملكيتها له عبر شاحنته الخاصة دون أجر، إذ ستفرض على المالك غرامة قيمتها 500 ريال، في حال عدم إثبات ملكية البضائع داخل الشاحنة أنها تعود له، وستفرض الغرامة ذاتها عند عدم تدوين البيانات المطلوبة أو تدوينه بيانات غير صحيحة في وثيقة النقل الخاصة، فيما ستفرض غرامة قدرها 1000 ريال عند عدم وجود وثيقة نقل لحسابه الخاص.
وجاءت هذه الغرامات، بعد تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، التي بدأ سريانها أمس (الجمعة).
ومنعت اللائحة على سائق أي شاحنة تعمل في نشاط نقل البضائع، بمن فيها نقل البضائع للحساب الخاص، التدخين داخل الشاحنة أو بالقرب منها، والتأكد من ملاءمة الأحوال الجوية لنقل الحمولة قبل بدء الرحلة، إضافة إلى التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية، وإطفاء المحرك عند تعبئة أو تفريغ أي مادة خطرة.
واشترطت اللائحة على الناقل لحسابه الخاص، توفير متطلبات السلامة حسب نوع الشاحنة والمواد المنقولة، وتحميل وتفريغ البضائع في الأماكن المخصصة، وتثبيت البضاعة المنقولة بشكل آمن، وموافاة الهيئة بالبضاعة المنقولة.