علمت «عكاظ» من مصادرها أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى رفضت توصية تقدم بها عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، تطالب وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، بالعمل على مراجعة قواعد تعيين القضاة وتطويرها بما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الراغبين الذين تتوفر لديهم الشروط المقررة دون تمييز. وبررت اللجنة رفضها قبول التوصية بأن مبدأ تكافؤ الفرص محفوظ لدى المجلس الأعلى للقضاء، وهو واضح من خلال تعدد اختيار القضاة من الجامعات والكليات الشرعية في جميع مناطق المملكة؛ لذا ترى اللجنة أن ما طالب به آل فاضل متحقق. وذكرت المصادر أن للتوصية عددا من المسوغات؛ من بينها أن مبدأ تكافؤ الفرص يعد إحدى البوابات الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية. فتكافؤ الفرص يسعى نحو إزالة كل المعوقات والعوامل التي تميّز بين المواطنين، وقد درج مصطلح تكافؤ الفرص على ارتباطه في الذهن -غالبا- بالفرص التعليمية والوظيفية -بالدرجة الأولى- رغم ارتباطه بجميع مناحي الحياة المختلفة التي يعيش فيها الفرد، وتعتبر من حقوقه مقابل واجباته تجاه نفسه والآخرين ثم وطنه، فهو معيار تقدم أي مجتمع في جميع مجالات الحياة. ويعمل مبدأ تكافؤ الفرص على تقليل الفجوة النوعية بين أبناء الوطن الواحد في المجالات كافة، وغيابه يسهم في اتساع الرقعة بين واقع المجتمع ونظم العمل فيه. ولعل مبدأ تكافؤ الفرص كان أحد أهم الدوافع الأساسية لتعديل المادة (الثالثة) من نظام العمل، لتكون بالنص الآتي: «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه»، فهو مبدأ يؤكد تكافؤ الفرص بين المواطنين دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
كما أن قواعد تعيين القضاة في المحاكم العامة تضمنت عددا من القيود التي لا تنسجم ومبدأ تكافؤ الفرص، منها عدم الإعلان عن الوظائف القضائية الشاغرة وجعل الترشيح عليها مقصورا على عدد معين من الجهات، ومقابلة تجريها لجنة مكونة من مجلس القضاء مع الطلاب المرشحين، إذ جاء في القاعدة الثالثة من هذه القواعد أن يكون الترشيح من المعهد العالي للقضاء، وكليات الشريعة في المملكة، ومعهد الإدارة العامة، وذلك بالتنسيق بين المجلس وهذه الجهات، ويفاضل بين المرشحين وفق الجدارة. كما أن تلك القواعد لا تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من دخول السلك القضائي، إذ جاء فيها أن يراعى عند الترشيح للقضاء توافر شروط تولي القضاء الواردة في نظام القضاء في من يتم ترشيحه اجتياز المقابلة الشخصية، ويراعى فيها الآتي: المستوى العلمي من خلال السجل الأكاديمي وسلامة الحواس، الخلو من العاهات الجسمية الظاهرة، وحسن سيرته وسلوكه من خلال السؤال عنه، والاطلاع على سجل المتابعة المعد من قبل أساتذته في المستوى الأخير واعتدال شخصيته، وحسن سمته، وفهمه.
إضافة إلى وجود نقص مزمن في القضاة مع توفر العديد من الوظائف القضائية الشاغرة. ويمكن الإسهام في معالجة هذا النقص المزمن إذا ما عملت الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى على تطوير قواعد وإجراءات تعيين القضاة على نحو يسمح بالإعلان عن الوظائف القضائية الشاغرة ودون الحاجة إلى اشتراط الترشيح من بعض الجهات ويجعل التعيين متحققاً لمن يرغب وتتوفر لديه الشروط النظامية ويجتاز الاختبار المقرر والمقابلة الشخصية.
كما أن قواعد تعيين القضاة في المحاكم العامة تضمنت عددا من القيود التي لا تنسجم ومبدأ تكافؤ الفرص، منها عدم الإعلان عن الوظائف القضائية الشاغرة وجعل الترشيح عليها مقصورا على عدد معين من الجهات، ومقابلة تجريها لجنة مكونة من مجلس القضاء مع الطلاب المرشحين، إذ جاء في القاعدة الثالثة من هذه القواعد أن يكون الترشيح من المعهد العالي للقضاء، وكليات الشريعة في المملكة، ومعهد الإدارة العامة، وذلك بالتنسيق بين المجلس وهذه الجهات، ويفاضل بين المرشحين وفق الجدارة. كما أن تلك القواعد لا تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من دخول السلك القضائي، إذ جاء فيها أن يراعى عند الترشيح للقضاء توافر شروط تولي القضاء الواردة في نظام القضاء في من يتم ترشيحه اجتياز المقابلة الشخصية، ويراعى فيها الآتي: المستوى العلمي من خلال السجل الأكاديمي وسلامة الحواس، الخلو من العاهات الجسمية الظاهرة، وحسن سيرته وسلوكه من خلال السؤال عنه، والاطلاع على سجل المتابعة المعد من قبل أساتذته في المستوى الأخير واعتدال شخصيته، وحسن سمته، وفهمه.
إضافة إلى وجود نقص مزمن في القضاة مع توفر العديد من الوظائف القضائية الشاغرة. ويمكن الإسهام في معالجة هذا النقص المزمن إذا ما عملت الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى على تطوير قواعد وإجراءات تعيين القضاة على نحو يسمح بالإعلان عن الوظائف القضائية الشاغرة ودون الحاجة إلى اشتراط الترشيح من بعض الجهات ويجعل التعيين متحققاً لمن يرغب وتتوفر لديه الشروط النظامية ويجتاز الاختبار المقرر والمقابلة الشخصية.