صدرت اليوم (الجمعة) اللوائح والأنظمة والأحكام العامة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في أربعة جداول موزعة إلى خمس فئات. وصنفت اللائحة في جدولها الأول 126 مادة مخدرة منها الفيماثادول، القنب وخلاصاتها، ركازة قش الخشخاش، المورفين، ام بي بي والأفيون فيما احتوت الفئة (ب) من ذات الجدول 10 مواد والفئة (ج) 8 مواد منها الترامدول.
وصنفت اللائحة المؤثرات العقلية في أربع فئات تشمل 196 مادة منها ليفامفيتامين، زيبرول. وحظرت 17 بذرة ونبتة منها القنب الهندي، الخشخاش، الكوكا، كوكابيرا، القات، الافدرا، صبار المسكال، نبات مجد الصباح وفطر فلاي جاريك.
وصنفت اللائحة بعض الفئات في القائمة الصفراء التي تصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات مع تحديد فئات يحظر استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
أما المستحضرات الصيدلانية التي لا تخضع لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويكون أحد مكوناتها 8 ملجم كوديين فأقل وبشكل صيدلاني أقراص أو كبسولات فقط، فإنها تكون من الأدوية التي تصرف بوصفة طبية ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتطبق عليها الأحكام الواردة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.
وأكدت اللائحة أن المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة مخدرة ومؤثر عقلي تعامل كمادة مخدرة، كما تعامل المواد القياسية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية معاملة المادة التي تحتويها. ولا تخضع كواشف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، للرقابة ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعامل معاملة الكواشف العادية ويكون فسحها عن طريق قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وصنفت اللائحة المؤثرات العقلية في أربع فئات تشمل 196 مادة منها ليفامفيتامين، زيبرول. وحظرت 17 بذرة ونبتة منها القنب الهندي، الخشخاش، الكوكا، كوكابيرا، القات، الافدرا، صبار المسكال، نبات مجد الصباح وفطر فلاي جاريك.
وصنفت اللائحة بعض الفئات في القائمة الصفراء التي تصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات مع تحديد فئات يحظر استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
أما المستحضرات الصيدلانية التي لا تخضع لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويكون أحد مكوناتها 8 ملجم كوديين فأقل وبشكل صيدلاني أقراص أو كبسولات فقط، فإنها تكون من الأدوية التي تصرف بوصفة طبية ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتطبق عليها الأحكام الواردة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.
وأكدت اللائحة أن المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة مخدرة ومؤثر عقلي تعامل كمادة مخدرة، كما تعامل المواد القياسية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية معاملة المادة التي تحتويها. ولا تخضع كواشف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، للرقابة ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعامل معاملة الكواشف العادية ويكون فسحها عن طريق قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء.