أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد أحد المتداولين لأسهم 10 شركات، شكلت تداولاته تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في سعر الورقة المالية للشركات التي تداول بها، وتضمن القرار فرض غرامة مالية على المخالف قدرها 1.89 مليون ريال، مع إلزامه بدفع مبلغ قيمته 3.51 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين، مع منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ لمدة سنة واحدة.
وتضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 7.5 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، والناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان، ليصبح إجمالي المبالغ التي ستتحصل عليها الهيئة 12.9 مليون ريال، وشددت الأمانة على أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة.
وتضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 7.5 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، والناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان، ليصبح إجمالي المبالغ التي ستتحصل عليها الهيئة 12.9 مليون ريال، وشددت الأمانة على أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة.